وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يرجع إجماعا ولهذا لم يقيد به الزيلعي وأكثر الشراح وكأنه تبع العيني فيه وهو سهو .
قوله ( في الرمز ) أي شرح الكنز .
قوله ( لكن ذكر في المجمع في الجميع ) أي في جميع المسائل المذكورة وهي العتق على مال والكتابة والإباق وهذا هو الصواب لما علمت من أنه لا رجوع إجماعا لو بعد الاطلاع على العيب لا لما قيل من أنه يلزم أن لا يبقى فوق بين هذه المسائل والمسائل المتقدمة فإنه ممنوع إذ الفرق واضح وهو ثبوت الرجوع في المسائل المتقدمة وعدمه في هذه إجماعا فافهم .
قوله ( حتى العيني ) أي في شرحه على نظم المجمع أي فناقض كلامه في الرمز .
قوله ( بالأولوية ) أي لأنه إذا امتنع الرجوع إذا كانت هذه الأشياء قبل الاطلاع على العيب يمتنع بعد الاطلاع بالأولى لأنها دليل الرضا .
قوله ( والأصل الخ ) قدمنا بيانه عند قوله لجواز رده مقطوعا لا مخيطا وقدمنا هناك بناءه على أصل آخر .
( وفيه الخ ) مكرر مع ما قدمه قريبا ح .
قوله ( فوجده فاسدا الخ ) لو قال فوجده معيبا لكان أولى لأن من عيب الجوز قلة لبه وسواده كما في البزازية وصرح في الذخيرة بأنه عيب لا فساد واحترز بقوله فوجده أي المبيع عما إذا كسر البعض فوجده فاسدا فإنه يرده أو يرجع بنقصه فقط ولا يقيس الباقي عليه ولذا قال في الذخيرة ولا يرد الباقي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسدا ا ه .
أفاده في البحر وقوله فإنه يرده الخ أي يرد ما كسر لو غير منتفع به أو يرجع بنقصه فقط لو ينتفع به .
قوله ( إن لم يتناول منه شيئا ) فلو كسره فذاقه ثم تناول منه شيئا لم يرجع بنقصانه لرضاه به وينبغي جريان الخلاف فيما لو أكل الطعام .
بحر .
وأصل البحث للزيلعي .
واعترضه ط بأن الخلاف في الطعام إذ علم بالعيب بعد الأكل لا قبله .
قوله ( نقصانه ) أي له نقصان عيبه لا رده لأن الكسر عيب حادث .
بحر وغيره .
قلت الكسر في الجوز يزيد في ثمنه فهو زيادة لا عيب تأمل قوله ( إلا إذا رضي البائع به ) أي بأخذه معيبا بالكسر فلا رجوع للمشتري بنقصانه .
قوله ( ولو علم ) أي المشتري بعيبه قبل كسره أي ولم يكسره .
قال في النهر فلو كسره بعد العلم بالعيب لا يرد لأنه صار راضيا ا ه .
ونبه على ذلك الزيلعي أيضا فقال لا يرده ولا يرجع بالنقصان لأن كسره بعد العلم به دليل الرضا انتهى لكن الزيلعي ذكر هذا بعد قوله وإن لم ينتفع به أصلا واعترض بأن محله هنا لأنه إن لم ينتفع به أصلا يرده .
ويرجع بكل الثمن .
قوله ( وإن لم ينتفع به أصلا ) بأن كان البيض منتنا والقثاء مرا والجوز خاويا وما في العيني أو مزنخا ففيه نظر لأنه يأكله الفقراء نهر .
قلت وكذا ينتفع باستخراج دهنه لكن هذا لو كان كثيرا بل قد يقال ولو قليلا لأنه يباع