وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في الصلح عن العيب $ فرع لو شرياه فوجدا عيبا فصالح أحدهما البائع من حصته فليس للآخر أن يخاصم وهذا فرع مسألة أن رجلين لو شربا فوجدا عيبا ليس لأحدهما الرد بدون الآخر عنده وعندهما لكل منهما رد حصته .
جامع الفصولين .
قوله ( رضي الوكيل بالعيب ) أي الوكيل بالشراء .
قوله ( يساوي الثمن المسمى ) أي الذي اشتراه به كما في الخانية عن المنتقى بعدما ذكر قولا آخر وهو أنه إن كان قبل قبض المبيع لزم الموكل لو العيب يسيرا وإلا فيلزم الوكيل أن اليسير ما لا يفوت جنس المنفعة كقطع يد واحدة وفقء عين بخلاف قطع اليدين وفقء العينين فهو فاحش .
وذكر أن السرخشي قال إن ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش بأن لا يقومه أحد من العيب بقيمة الصحيح وأن ما في المنتقى قريب من هذا .
ثم قال وفي الزيادات إن رضي قبل القبض لزم الموكل وإن بعده لزم الوكيل ولم يفصل بين اليسير والفاحش .
والصحيح ما في المنتقى سواء كان قبل القبض أو بعده لأنه يصير كأنه اشتراه مع العلم بالعيب فإن كان لا يساوي ذلك الثمن لا يلزم الآمر ا ه فافهم .
$ مطلب في جملة ما يسقط به الخيار $ تنبيه قال في البحر وإلى أن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع أو وقت القبض أو الرضا به بعدهما أو اشترط البراءة من كل عيب أو الصلح على شيء أو الإقرار بأن لا عيب به إذا عينه كقوله ليس بآبق فإنه إقرار بانتفاء الإباق بخلاف قوله ليس به عيب كما مر ا ه ملخصا .
قوله ( لأن الغش حرام ) ذكر في البحر أول الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان .
وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به ا ه .
قال في النهر أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا لأنه صغيرة ا ه .
قلت وفيه نظر لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل فكيف يكون صغيرة بل الظاهر في تعليل كلام الصدر أن فعل ذلك مرة بلا إعلان لا يصير به مردود الشهادة وإن كان كبيرة كما في شرب المسكر .
قوله ( الأولى الأسير إذا شرى شيئا الخ ) عبارة الأشباه عن الولوالجية اشترى الأسير المسلم من دار الحرب ودفع الثمن الخ والمتبادر منه أن الأسير فاعل الشراء كما هو صريح عبارة الشارح وليس كذلك بل هو مفعوله لأن نص عبارة الولوالجية هكذا رجل اشترى الأسير من أهل الحرب وأعطاهم الزيوف والستوقة أو اشترى بعروض وأعطاهم العروض المغشوشة جاز لأن شراء الأحرار ليس بشراء ليجب عليه المال المسمى لكنه طريق لتخليصهم فكيفما استطاع تخليصهم له أن يفعل وعلى هذا قالوا إذا اضطر المرء إلى إعطاء جعل العوان أجزأه أن يعطيه الزيوف والستوقة وينقص الوزن بدليل مسألة الأسير وهذا إذا كان الأسراء أحرارا فإن كانوا عبيدا لا يسعه شيء من ذلك إذا دخل بأمان ا ه .
ومثله في الخانية رجل اشترى الأسراء من أهل الحرب جاز له أن يعطيهم الزيوف والمغشوش لأن شراء الأحرار لا يكون شراء حقيقة وإن كان الأسراء عبيدا لا يسعه ذلك ا ه .
قوله ( في الجبايات ) جمع جباية