وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجمع عليه فالمتقدم ارتكب معصية فيعزر .
قوله ( فمن يضعه ) أي يضع العالم .
قوله ( وهم أولوا الأمر على الأصح ) أي من الأقوال في تفسير قوله ! < أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم > ! كما ذكره الزيلعي .
وفي المنح عن البزازية وقال الزندويستي حق العالم على الجاهل وحق الأستاذ على التلميذ واحد على السواء وهو أن لا يفتح الكلام قبله ولا يجلس مكانه وإن غاب ولا يرد عليه كلامه ولا يتقدم عليه في مشيه وحق الزوج على الزوجة أكثر من هذا وهو أن تطيعه في كل مباح وعن خلف أنه وقعت زلزلة فأمر الطلبة بالدعاء فقيل له فيه فقال خيرهم خير من خير غيرهم وشرهم خير من شر غيرهم .
قوله ( جاز في الأصح ) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها .
والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره .
واختلفت الرواية في أن النبي فعله في عمره والأصح لا .
وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ أنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف أما بالجمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين إ ه .
منح ملخصا .
وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه خضب في وقت وتركه في معظم الأوقات .
ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية .
قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقول عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجتنبوا السواد .
إ ه .
قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم للإرهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط .
قوله ( كما يجوز أن يأكل متكئا في الصحيح ) قدمنا في الحظر أنه لا بأس به في المختار أي فتركه أولى وهذا إذا لم يكن عن تكبر وإلا فيحرم .
قوله ( لما روى الخ ) الذي في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لا آكل متكئا قال ابن حجر في شرح الشمائل عن النسائي قال ما رئي النبي يأكل متكئا قط .
لكن أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه أكل متكئا مرة فإن صح فهو زيادة مقبولة ويؤيدها ما أخرجه عن ابن شاهين عن عشاء بن يسار أن جبريل رأى النبي يأكل متكئا فنهاه .
وفسر الأكثرون الاتكاء بالميل على أحد الجانبين لأنه يضر بالآكل وورد بسند ضعيف جر النبي أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل قال مالك رحمه الله وهو نوع من الاتكاء وفيه إشارة إلى أنه لا يختص بصفة بعينها إ ه .
ملخصا .
وبه علم أنه ثبت أنه أكل متكئا فقد تركه لما نهي عنه فليس فيه دليل على الجواز .
نعم ذكر بعض الشافعية أنه خاص به عليه الصلاة والسلام والأصح عندهم أنه عام .
قال العلقمي في شرح الجامع الصغير اختلف في صفة الاتكار فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان وقيل أن يميل على أحد شقيه وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض والأول المعتمد وهو شامل للقولين .
والحكمة في تركه أنه من فعل ملوك العجم والمتعظمين وأنه ادعى إلى كثرة الأكل وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين ثم الجثي على الركبتين وظهور القدمين ثم