وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رسول الله قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال روا ه مسلم .
وترمض بفتح التاء والميم أي تبرك من شدة الحر في أخفافها ا ه .
قوله ( وفي المنية أقلها ركعتان ) نقل الشيخ إسماعيل مثله عن الغزنوي والحاوي والرعة والسمرقندية وما ذكره المصنف مشى عليه في التبيين والمفتاح والدرر .
ودليل الأول أنه أوصى أبا هريرة بركعتين كما في صحيح البخاري .
ودليل الثاني أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وغيره .
والتوفيق ما أشار إليه بعض المحققين أن الركعتين أقل المراتب والأربع أدنى الكمال .
قوله ( وأكثرها اثنتا عشرة ) لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أنه قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة وقد تقرر أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الفضائل .
شرح المنية .
وقيل أكثرها ثمان وعزاه في الحلية إلى الإمام أحمد وعزاه بعض الشافعية إلى الأكثرين .
قوله ( كما في الذخائر الأشرفية ) اسم كتاب لابن الشحنة مؤلف في الألغاز الفقهية .
قوله ( لثبوته الخ ) جواب عما أورد كيف يكون أوسطها أفضل مع أن الأكثر مشتمل على الأوسط وزيادة وفيه زيادة مشقة .
قوله ( كما أفاده ابن حجر الخ ) حيث قال ولا يتصور الفرق بين الأفضل والأكثر إلا فيمن صلى الاثنتي عشرة بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى ثمان ركعات فأما إذا فصلها فإنه يكون صلى الضحى وما زاد على الثمان يكون له نفلا مطلقا فتكون صلاة اثنتي عشرة في حقه أفضل من ثمان لكونه أتى بالأفضل وزاد ا ه .
أقول وحاصله أن من قال بأن أكثرها ثماني ركعات لعدم ثبوت الزيادة عنده لو صلاها اثنتي عشرة بتسليمة لم تقع عن سنة الضحى لنيته خلاف المشروع فالأفضل عنده صلاتها ثماني ركعات وأما على قول من يقول أكثرها اثنتا عشرة ركعة لجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال كما مر تكون هي الأفضل كما لو فصله كل ركعتين أو أربع بتسليمة عند الكل .
وملخصه أن كون الثمانية أفضل مبني على القول بأنها أكثرها لعدم ثبوت الزيادة وحينئذ فلا يخفى عليك ما في كلام الشارح حيث مشى على أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة وجعل أوسطها أفضل .
على أنا لو قلنا إن الثمان هي الأكثر فتقييد أفضليتها على الاثنتي عشرة بما إذا صلى الاثنتي عشر بتسليمة واحدة لتقع نفلا مطلقا لا يوافق قواعد مذهبنا بل تقع عما نوى على قواعدنا كما لو صلى الظهر ست ركعات مثلا وقعد على رأس الرابعة فإن الركعتين الزائدتين لا تغير ما قبلها عن صفة الفرضية لصحة البناء على تحريمة الفرض والنفل عندنا ونية العدد لا تضر ولا تنفع فإذا صلى الضحى أكثر من ثمان يقع الزائد نفلا مطلقا لا الكل بلا فرق بين وصلها وفصلها نعم في وصلها كراهة الزيادة على أربع بتسليمة واحدة الضحى فلا يظهر حينئذ كون الثمان أفضل .
وقد أجاب بعض الشافعية بأن أفضلية الثمان للاتباع أي لأنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة فيترجح فيها الاتباع للشارع بخلاف الزيادة لضعف حديثها لكن يرد عليه أن صلاة الأكثر متضمنة للأوسط الذي فيه الاتباع إلا أن يبنى أيضا على القول بأن الثمان هي الأكثر .
وعلى أنه لو صلاها أكثر بتسليمة تقع نفلا مطلقا لا عما نوى أو يقال معناه أن كل شفع من الثمان أفضل من كل شفع من الزائد لا بالنظر إلى المجموع فهذا غاية ما تحرر لي هنا والله أعلم