وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وتقام عليه الحدود ) من قتل أو جلد إذا فعل ما يقتضيها ونص على ذلك لئلا يتوهم أنها لا تقام عليه لغيبة سيده ( وضمنه ) الملتقط ( إن أرسله ) بعد أخذه ولو خوفا من شدة النفقة عليه أي ضمن قيمته يوم الإرسال لربه إذا حضر إن هلك العبد ( إلا ) أن يكون أرسله ( لخوف منه ) أو يقتله أو يؤذيه في نفسه أو ماله فلا يضمن ويصدق في أنه إنما أرسله للخوف منه بقرائن الأحوال وشبه في الضمان .
قوله ( كمن استأجره ) أي الآبق منفسه أو من ملتقطه ( فيما ) أي في عمل ( يعطب فيه ) وعطب فإن سلم ضمن أجرة المثل وسواء علم المستأجر أنه أبق أم لا وعطف على أرسله قوله ( لا ) يضمنم الملتقط ( إن أبق ) العبد بفتح الباء ( منه ) أي من الملتقط ( وإن ) كان العبد لا بقيد كونه آبقا ( مرتهنا ) بالفتح أي في دين فأبق فلا ضمان على المرتهن بالكسر ( وحلف ) المرتهن أنه أبق بغير تفريط مني ولا يمين على الملتقط لأن نفقته على الآبق في رقبته فلا يتهم بالتفريط لضياع نفقته عليه بخلاف المرتهن فإن نفقته في ذمة الراهن ( واستحقه سيده ) من يد الملتقط ( بشاهد ويمين ) بغير استيناء وأولى بشاهدين ( وأخذه ) مدعيه حوزا لا ملكا ( إن لم يكن إلا دعواه ) أنه عبدي ( إن صدقه ) العبد على دعواه وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء فإن جاء غيره بأثبت مما جاء به أخذه منه ولذا قال وأخذه المفيد للحوز وقال فيما قبله واستحقه المقتضى للملك ومفهوم صدقه أنه إن كذبه أخذه أيضا إن وصفه ولم يقر العبد بأنه لفلان أو أقر وكذبه المقر له فإن صدقه أخذه المقر له ( وليرفع ) ملتقط العبد