وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الراجح والإمام فيه روايتان قيل يندب له القطع كالفذ وقيل يجوز فقط كالمأموم ومقتضى كلام الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح الرواية الأولى فإنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف والذي يظهر من كلام المواق أن المعتمد في الإمام ندب التمادي وعدم القطع فإن هذا هو رواية ابن القاسم فيكون في الإمام ثلاث روايات ندب القطع وندب التمادي والتخيير قوله وعلى القطع أي على ندبه قوله أو يستخلف أي وهو الظاهر كما في عبق قوله وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه هذا مذهب المدونة اللخمي وقال أصبغ يصلي الصبح والوتر قوله ويصلي الصبح ويقضي الفجر وخالف فيما إذا كان الباقي يسع أربعا أصبغ فقال يصلي الشفع والوتر ويدرك الصبح بركعة قوله أو ست خالف أصبغ فيما إذا كان الباقي من الوقت يسع ستا فقال يصلي الشفع والوتر والفجر ويدرك الصبح بركعة قوله ولسبع زاد الفجر أي فيصلي الشفع والوتر والفجر والصبح وهذا باتفاق من أصبغ وغيره قوله وهي رغيبة أي مرغب فيها زيادة على المندوب واعلم أن القول بأنها سنة له قوة أيضا فكان المناسب ذكره مع القول بأنها رغيبة قاله شيخنا قوله من النوافل المطلقة أي وهي التي لم تقيد بزمن ولا بسبب قوله فيكفي فيه نية الصلاة أي ولا يحتاج لتعيين بالنية قوله وكذا النوافل التابعة أي كالرواتب قوله من حج وعمرة أي فيكفي نية الحج والعمرة ولا يحتاج لنية فرضية أو نفلية وحاله من كونه ضرورة أو لا يعين الفرض من النفل قوله بخلاف الفرائض أي من الصلوات وكذلك السنن منها قوله فالصور ست حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في دخول الوقت وإما أن لا يتحرى بأن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت ففي الحالة الثانية صلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبل دخول الوقت أو وقع بعد دخوله أو لم يتبين شيء وأما إذا أحرم بها بعد التحري والاجتهاد فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها وقع قبل دخول الوقت فهي باطلة وإن تبين أن الإحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شيء فهي صحيحة سواء حصل عنده بالتحري جزم أو ظن بدخول الوقت إذا علمت هذا تعلم أن المبالغة في كلام المصنف فيها شيء وذلك لأن ظاهره أنه في حالة الشك الذي هو قبل المبالغة إذا تبين أن الإحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شيء منها فإنها تجزيه وليس كذلك فكان الأولى حذف قوله ولو إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة قوله وندب الاقتصار على الفاتحة في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق ابن وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ب قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وهو في مسلم من حديث أبي هريرة وفي أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال به الشافعي وقد جرب لوجع الأسنان فصح وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعة أو قريب منها اه بن لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الإحياء أن مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا قراءة ألم نشرح و ألم تر كيف في ركعتي الفجر قال وهذا صحيح لا شك فيه قوله وندب إيقاعها بمسجد أي ففعلها في البيت قبل الإتيان للمسجد خلاف الأولى وندب فعلها في المسجد جار على كل من القولين بأنها سنة أو أنها رغيبة أما على الأول فلان