وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البينة الأصلية لا في المزكية قوله ما لم تفد الكثرة العلم أي بحيث يكون جمعا يستحيل تواطئهم على الكذب و ما ذكره المصنف من أن زيادة العدد لا تعد مرجحا إلا إذا أفادت العلم هو قول ابن القاسم وهو المشهور و قيل إنه يرجح بزيادة العدد كزيادة العدالة و فرق للمشور بأن القصد من القضاء قطع النزاع و مزيد العدالة أقوى في التعدد من زيادة العدد إذ كل واحد من الخصمين يمكنه زيادة عدد الشهود بخلاف العدالة قوله مما لا يثبت إلا بعدلين أي و كذا ما يثبت بامرأة أو امرأتين قوله فلا يقع الترجيح في شيء من ذلك هذا هو مذهب المدونة و عليه مشى خليل في باب النكاح حيث قال و أعدلية إحدى بينتين متناقصتين ملغاة و لو صدقتهما المرأة قوله و قيل زيادة العدالة بمنزلة شاهدين أي وهو الموافق لما في سماع يحيى و لكنه ضعيف قوله على شاهد أي ولو كان أعدل من الشاهدين قوله أو على شاهد و امرأتين ما ذكره من ترجيح الشاهدين على الشاهد و المرأتين هو قول أشهب و أحد فولي ابن القاسم وهو المرجوع إليه و المرجوع عنه أن الشاهدين لا يقدمان على الشاهدو المرأتين و الفرض أنهم مستوون في العدالة و أما لو كان الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين فإنه يقدم مع المرأتين على الشاهدين اتفاقا قوله في حوز أحدهما أي أحد المتنازعين و الحال أنه لم يعرف أصله و احترزنا بقولنا لم يعرف أصله عما لو مات شخص و أخذ ماله إنسان و أقام بينة أنه وارثه أو مولاه و أقام غيره بينة أنه وارثه أو مولاه و تعادلنا فإنه يقسم بينهما كما في المدونة و لا يعتبر وضع اليد قوله مع تساوى البينتين أي في الشهادة بالملك المطلق بأن تشهد إحداهما أن هذا المتنازع