وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه سكت المصنف عن مماثل ثانية الصلاة المتروكة كصلاة وسابعتها أو مماثل ثالثتها كصلاة وثامنتها أو مماثل رابعتها كصلاة وتاسعتها أو مماثل خامستها كصلاة وعاشرتها سواء كانت تلك المماثلة من دور أول أو ثان أو ثالث وهكذا والحكم أنه يبرأ بخمس من الصلوات على ما قاله المصنف فيمن نسي صلاة وثالثتها إلى خامستها وبست على ماقاله خليل وبراءته بالخمس أو الست هو الصواب وفاقا للحطاب والرماصي وغيرهما خلافا لليساطي والتتائي ومن وافقهما كالخشري في صلاة الخمس مرتين قال في المجموع والضابط كما قال ابن عرفة أن تقسم عدد المعطوفة على خمسة فإن لم يفضل شيء فهي خامسة الأولى في أدوار بقدر آحاد الخارج فالصلاة مكملة وثلاثين بالنسبة لها خامسة في دور سادس وأن فضل واحد فهي مماثلة الأولى كذلك وما بينهما مماثلة سميت الفاضل كذلك فالثانية عشرة مثل الثانية بعد دورين والثالثة عشرة مثل مماثلة الثالثة والرابعة عشرة مماثلة رابعتها والخامسة عشرة خامسة فتدبر اه وحاصل فقه المسألة على مقتضى الضابط المذكور أن من نسي صلاة وثانيتها أو ثالثتها إلى خامستها يبرأ بخمس صلوات بناء على أن ترتيب الفوائت واجب غير شرط أو بست بناء على أن ترتيبها واجب شرطا لا فرق بين كون ثانيتها إلى خامستها من يومها أو من ثاني أيامها أو ثالثة أو رابعة أو خامسة وهكذا وإن من نسي صلاة ومماثلتها من يوم ثان أو ثالث أو رابع أو خامس وهكذا صلى الخمس مرتين بإتفاق أهل المذهب فأفهم قوله وما مررنا عليه في المحلين إلخ أي خلافا للشيخ خليل حيث ذكر أن من نسي صلاة وثانيتها إلى خامستها يصلي ستا يختم بالتي بدأ بها لأجل الترتيب وأن من نسي ثلاثا مرتبة من يوم وليلة لا يعلم الأولى منهما ولا سبق الليل على النهار يصلي سبعا بزيادة واحدة على الست فيعيد التي بدأ بها وما بعدها ليخرج بها من عهدة الشكوك وأن من نسي أربعا مرتبة من يوم وليلة ولا يدري الأولى ولا سبق الليل على النهار صلى ثمانيا لإعادة التي ابتدأ بها واثنتين بعدها وأن من نسي خمسا كذلك صلى تسعا فيعيد التي ابتدأ بها وثلاثة بعدها خاتمة قول خليل وفي صلاتين من يومين معينتين لا يدري السابقة صلاهما وإعاد