وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2899 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أراه عفان قال ثنا شعبة قال Y سألت الحكم وحمادا وعبد الرحمن بن القاسم عن صدقة الفطر فقالوا نصف صاع حنطة فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله A وعن أصحابه من بعده وعن تابعيهم من بعدهم كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة صاع وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله A ولا من التابعين روى عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي Bهم الى زمن من ذكرنا من التابعين ثم النظر أيضا قد دل على ذلك وذلك أنا رأيناهم أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر والشعير كيف هو فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الاطعام فيها من هذه الأصناف أيضا ثم اختلف في مقدارها منها فقال قوم مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع ومن الحنطة مد مثل نصف ذلك وقال آخرون بل هو من الحنطة نصف صاع ومما سوى ذلك صاع وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير فكان النظر على ذلك إذ كانت صدقة الفطر صاعا من التمر والشعير أن يكون من الحنطة مثل نصف ذلك وهو نصف صاع فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي ذكرنا فبذلك نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى