) ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل 0 وأحسب أن هذا الحديث ناسخ للأول وحديث مسعر قد علل وقيل أنه روي موقوفا على ابن عباس ولم اعلم احدا أسنده إلا عبد الله بن عمران العابدي والله أعلم