- الحديث الخامس : روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهر وعن بيع السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة .
قلت : أخرجه الجماعة ( 1 ) - إلا البخاري - عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري انتهى . لكن الترمذي فرقه حديثين متواليين وقال فيه حديث حسن صحيح ويستعمل زها وأزهى ثلاثيا ورباعيا قال في " الصحاح " : يقال : زها النخل يزهو زهوا إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة وأزهى لغة حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعي انتهى . ووقع رباعيا في " الصحيح " وثلاثيا عند مسلم كلاهما من حديث أنس وأخرج البخاري ومسلم ( 2 ) عن هشيم عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع النخل حتى يزهو قيل : ما يزهو ؟ قال : يحمار أو يصفار انتهى : وأخرج في " الزكاة " عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال : حتى تذهب عاهتها انتهى . وأخرج أبو داود والترمذي ( 3 ) وابن ماجه عن حماد عن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد انتهى . قال الترمذي : حديث حسن غريب لانعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة انتهى . ورواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح على شرط مسلم انتهى . ووقع في رواية : وعن بيع الحب حتى يفرك قال البيهقي : ( 4 ) إن كان - بخفض الراء - بإضافة الإفراك إلى الحب - وهو الأشبه - وافق رواية : حتى يشتد وإن كان - بفتح الراء - على ما لم يسم فاعله خالف رواية : حتى يشتد واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه قال شيخنا علاء الدين : لم أر أحدا من محدثي زماننا ضبطه انتهى .
_________ .
( 1 ) عند مسلم في " البيوع - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها " ص 7 - ج 2 .
( 2 ) عند البخاري في " البيوع - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها " ص 292 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها " ص 7 - ج 2 ، وكذا حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند مسلم : ص 7 - ج 2 ، وعند البخاري في " الزكاة - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر " ص 201 - ج 1 ، قلت : وأخرجه البخاري في " البيوع أيضا - باب بيع المزابنة " ص 291 - ج 1 ، وفي " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " ص 292 - ج 1 ، وفي " باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " ص 293 - ج 1 تعليقا وفي " السلم - في باب السلم في النخل " ص 299 - ج 1 .
( 3 ) عند الترمذي في " البيوع - باب ماجاء في كراهية الثمرة قبل أن يبدو صلاحها " ص 129 - ج 1 .
( 4 ) عند البيهقي في " السنن - باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها " ص 303 - ج 5 ، قلت : قال ابن الأثير في " النهاية - في مادة - فرك : ص 215 - ج 3 ، يقال : أفرك الزرع إذا بلغ أن يفرك باليد وفركته فهو مفروك وفريك ومن رواه - بفتح الراء - فمعناه حتى يخرج من قشره انتهى