- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " .
قلت : رواه البزار في " مسنده " حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك انتهى . وقال : لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر انتهى