- الحديث الأول : روي أن النبي صلى الله عليه وسلّم باشر القسمة في المغانم والمواريث وجرى التوارث بها من غير نكير .
قلت : أما قسمة المغانم وأما قسمة المواريث فمنها ما أخرج البخاري ( 1 ) عن هذيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال : للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال " { لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين } أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلّم : للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم انتهى .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ( 2 ) عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن فقال عليه السلام : ادع لي أخاه فجاء فقال : ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي انتهى . ورواه الحاكم في " المستدرك " وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .
- حديث آخر : أخرجه النسائي عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت : مات مولى لي وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف انتهى . وفيه كلام تقدم في " الولاء " .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الفرائض - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة " ص 997 - ج 2 .
( 2 ) عند الترمذي في " الفرائض - باب ما جاء في ميراث البنات " ص 31 - ج 2 ، وعند أبي داود في " الفرائض - باب ما جاء في ميراث الصلب " ص 44 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " الفرائض - باب فرائض الصلب " ص 199 - ج 1 وفي المستدرك - في الفرائض " ص 373 - ج 4