- تعلق من قال : يصلي بغير طهارة بما روى البخاري . ومسلم ( 15 ) من حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلّم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلّم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير : جزاكم الله خيرا ما ترك بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة واستدل أيضا بما رواه البخاري . ومسلم ( 16 ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " وبهذا الحديث تعلق من العلماء ( 17 ) فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه ليستعمله وتعلق من قال : لا يصلي عند عدم المطهر بحديث ( 18 ) " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " وبحديث ( 19 ) " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " وهم يقولون : إن ذلك محمول على القادر على الطهور .
_________ .
( 15 ) البخاري في " باب استعارة الثياب للعرس " ص 756 ، ومسلم في " التيمم " ص 160 - ج 1 والنسائي : ص 61 ، والطحاوي : ص 66 .
( 16 ) البخاري في " الاعتصام " ص 1082 ، ومسلم في - الفضائل - في " باب توقير النبي صلى الله عليه وسلّم " ص 262 - ج 2 .
( 17 ) تعلق به ابن حزم في " المحلى " ص 137 - ج 2 .
( 18 ) أخرجه : مسلم في " الطهارة " ص 119 ، وأصحاب السنن من حديث ابن عمر .
( 19 ) أخرجه البخاري في " الطهارة " ص 25 ، ومسلم : ص 119 من حديث أبي هريرة