- الحديث الأول : روي أنه عليه السلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه .
قلت : أخرجه البخاري ومسلم ( 1 ) عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد انتهى . وفي لفظ البخاري : ثلاثين صاعا من شعير وأخرج البخاري ( 2 ) في " البيوع " عن قتادة عن أنس ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلّم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله مختصر وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه ( 3 ) عن عكرمة عن ابن عباس : قال قبض النبي صلى الله عليه وسلّم وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهذا اليهودي اسمه : أبو الشحم هكذا وقع مسمى في " سنن البيهقي " وقد تقدم " أول البيوع " .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الرهن - في باب من رهن درعه " ص 341 - ج 1 ، ولفظه : ثلاثين : صاعا من شعير في " الجهاد - في باب ما قيل في درع النبي صلىالله عليه وسلم " ص 409 - ج 1 ، وعند مسلم في " البيوع " ص 31 - ج 2 .
( 2 ) عند البخاري في " البيوع - في باب شرى النبي صلى الله عليه وسلّم بالنسيئة " ص 238 - ج 1 ، وفي " أوائل الرهن " ص 341 - ج 1 .
( 3 ) عند ابن ماجه في " الرهون " ص 178 . وعند الترمذي في " البيوع - في باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل " ص 157 - ج 1