- الحديث السادس : روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
- أنه مسح على الجبائر وأمر عليا بذلك .
قلت : هما حديثان فحديث مسحه عليه السلام على الجبائر أخرجه الدارقطني في " سننه " عن أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي ثنا عبدوس بن مالك العطار ثنا شبانة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الجبائر انتهى . قال الدارقطني : أبو عمارة هذا ضعيف جدا ولا يصح هذا الحديث مرفوعا انتهى .
- حديث آخر روى الطبراني في " معجمه " حدثنا إسحاق بن داود الصواف ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل ثنا حفص بن عمر عن راشد بن سعد ومكحول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما رماه ابن قمة يوم أحد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء انتهى . وأما حديث علي فرواه ابن ماجه في " سننه ( 1 ) " من حديث عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب قال : انكسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر انتهى . وأخرجه الدارقطني ( 2 ) ثم البيهقي في " سننهما " قال الدارقطني : وعمرو بن خالد : أبو خالد الواسطي متروك وقال البيهقي : وقد تابع عمرو بن خالد عليه عمر بن موسى بن وجيه فرواه عن زيد بن علي مثله وابن وجيه متروك منسوب إلى الوضع انتهى . وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه الحديث فقال : هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو بن خالد متروك الحديث انتهى . وقال ابن القطان في " كتابه " : قال إسحاق بن راهويه عمرو بن خالد كان يضع الحديث انتهى . وقال ابن معين : هو كذاب غير ثقة ولا مأمون انتهى . ورواه العقيلي في " ضعفاءه " وأعله بعمرو بن خالد وقال : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ونقل تكذيبه عن جماعة .
- أحاديث الباب روى أبو داود في " سننه ( 3 ) " من حديث الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء قال : فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه و آله وسلم أخبر بذلك فقال : " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب - شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده " انتهى . قال البيهقي في " المعرفة " : هذا الحديث أصح ما روي في هذا الباب مع اختلاف في إسناده قد بيناه في " كتاب السنن " انتهى . وأخرجه أبو داود ( 4 ) عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قلل : أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره وتكلم عليه الدارقطني ( 5 ) فقال : لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب واختلف عن الأوزاعي فقيل : عن عطاء وقيل : بلغني عن عطاء وأرسله الأوزاعي بآخره فقال : عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصواب انتهى .
- حديث آخر أخرجه الدارقطني في " سننه ( 6 ) " عن أبي الوليد خالد بن يزيد المكي ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ثنا الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجبائر تكون على الكسر كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : " يمسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إن اغتسل ؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } يتيمم إذا خاف انتهى . قال الدارقطني : وأبو الوليد خالد بن يزيد ضعيف وقال البيهقي : ( 7 ) هذا مرسل وأبو الوليد ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء انتهى .
_________ .
( 1 ) ص 48 في " باب المسح على الجبائر " .
( 2 ) ص 84 في " باب جواز المسح على الجبائر " .
( 3 ) ص 54 ، والدارقطني : ص 69 ، وأبو داود : ص 54 في " باب المجروح يتيمم " والبيهقي : ص 227 .
( 4 ) وأخرجه البيهقي أيضا في " ص 227 .
( 5 ) ص 70 .
( 6 ) في باب جواز المسح على الجبائر " ص 83 .
( 7 ) في " باب المسح على العصائب والجبائر " ص 228 - ج 1 ، وله كلام طويل في إسقاط أحاديث الباب وقال : إنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم ما رويناه عن ابن عمر في المسح على العصابة اه