- فيه عن ابن عباس . وابن عمر فحديث ابن عباس رواه ابن عدي ثم البيهقي ( 8 ) من جهته عن رواد بن الجراح عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه انتهى . قال البيهقي : هكذا رواه رواد وهو ينفرد عن الثوري بمناكير : هذا أحدها والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة . قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : ورواد هذا ليس بالقوي انتهى . ثم ساقه البيهقي عن زيد ابن الحباب عن سفيان هكذا : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على النعلين وقال : الصحيح رواية الجماعة فقد رواه سليمان بن بلال . ومحمد بن عجلان وورقاء بن عمر . ومحمد بن جعفر بن كثير عن زيد بن أسلم فحكوا في الحديث غسله رجليه والحديث واحد والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير مع فضل من حفظ فيه الغسل بعد الرش على من لم يحفظه قال في " الإمام " : وحديث زيد بن الحباب هذا من أجود ما ذكر البيهقي في الباب وزيد بن الحباب ذكر ابن عدي عن ابن معين أنه قال : أحاديث زيد بن الحباب عن الثوري مقلوبة قال ابن عدي : وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه والذي قاله ابن معين إن أحاديثه عن الثوري مقلوبة إنما له عن الثوري أحاديث تستغرب بذلك الإسناد والبعض يرفعه ولا يرفعه غيره وباقي أحاديثه كلها مستقيمة وذكر ابن عدي لزيد بن الحباب أحاديث ليس فيها هذا وإذا كان زيد ثقة صدوقا كان الحديث مما ينفرد به الثقة وحديث ابن عمر رواه البزار في " مسنده " حدثنا إبراهيم بن سعيد ثنا روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول : كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل انتهى . قال البزار : لا نعلم رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب ولا عن ابن أبي ذئب إلا روح وإنما كان يمسح عليهما لأنه توضأ من غير حدث وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث فهذا معناه انتهى كلامه . فأجاب الناس عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة : أحدها : أنه كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوضوء به يؤيده ما أخرجه عن ابن خزيمة في " صحيحه " وترجم عليه " باب ذكر الدليل " على أن مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النعلين كان في وضوء تطوع لا من حدث سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه ثم قال : هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للطاهر ما لم يحدث قال في " الإمام " وهذا الحديث أخرجه أحمد بن عبيد الصفار في " مسنده " بزيادة لفظ : وفيه ثم قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يحدث انتهى . قلت : وهكذا فعل ابن ماجه في " صحيحه " في النوع الثالث والأربعين من القسم الخامس فأخرج عن أوس بن أبي أوس ( 9 ) أنه توضأ ومسح على النعلين وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح عليهما قال ابن حبان : وهذا إنما كان في وضوء النفل ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النزال بن سبرة عن علي ( 10 ) أنه توضأ ومسح برجليه وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما فعلت وهذا وضوء من لم يحدث انتهى . وقد تقدم للبزار في حديث ابن عمر نحو ذلك . الجواب الثاني : قاله البيهقي : إن معنى مسح على نعليه أي غسلهما في النعل واستدل بحديث الصحيحين في النعال وأن ابن عيينة زاد فيه : ويمسح عليها ثم ساقه بسنده إلى سفيان عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريح قال : قيل لابن عمر : رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال : وما هو ؟ قال : رأيناك تلبس النعال السبتية قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبسهما ويتوضأ ثم يمسح عليهما قال في " الإمام " : وفي هذا الاستدلال نظر والذي يظهر أنه يتوضأ ثم يلبسهما ( 11 ) وكأنه أخذ لفظة : فيها على ظاهرها ولكن يحتاج إلى أن يكون لفظة : يتوضأ لا تطلق إلا على الغسل انتهى كلامه . الجواب الثالث : قاله الطحاوي في " كتاب " شرح الآثار " وهو أنه مسح على النعلين والجوربين وكان مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به ومسحه على النعلين فضلا واستشهد بحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه . وبحديث المغيرة بن شعبة نحوه روى الأول : ابن ماجه ( 12 ) . والثاني : رواه أبو داود . والترمذي ( 13 ) وقد تقدم الكلام عليهما في حديث الجوربين .
_________ .
( 8 ) ص 286 - ج 1 .
( 9 ) حديث أوس أخرجه الطحاوي في : ص 58 ، والبيهقي : ص 286 ، وأحمد : ص 9 - ج 4 ، وأبو داود : ص 24 مع زيادة قدميه .
( 10 ) حديث علي أخرجه الطحاوي في : ص 58 ، والبيهقي " ص 286 ، والنسائي في " صفة الوضوء عن حدث " ص 32 ، والطيالسي : ص 22 وأحمد في : ص 102 ، وص 123 ، وص 153 ، وص 139 ، وص 78 ، و 159 ، والبخاري في " الأشربة - باب الشرب قائما " ص 840 ، ولكنه أجمل واختصر .
( 11 ) قلت : عبارة البيهقي ص 287 هكذا : " يتوضأ فيها ويمسح عليها " وهي المناسبة للسياق ولغرض الناقل وفيها المستدل دون قوله : " يتوضأ ثم يلبسها " والله أعلم .
( 12 ) في " باب المسح على الخفين " ص 41 .
( 13 ) أبو داود : 24 ، والترمذي : ص 15 ، وابن ماجه : ص 43 ، وأحمد : ص 252 - ج 1