- الحديث الخامس : عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : .
- " زكاة الأرض يبسها " ( 1 ) .
قلت : غريب وأخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن أبي جعفر محمد بن علي قال : زكاة الأرض يبسها وأخرج عن ابن الحنفية ( 2 ) وأبي قلابة قال : إذا جفت الأرض فقد زكت وروى عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : جفوف الأرض طهورها انتهى . وقد يستدل الخصم بما أخرجه مسلم ( 3 ) عن أنس قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال عليه السلام : " لا تزرموه فتركوه حتى بال ثم أمر رجلا فدعا بدلو من ماء فشنه عليه " مختصر وورد فيه : " الحفر " من طريقين مسندين . وطريقين مرسلين : فالمسندان : أحدهما : عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله قال : جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بمكانه فاحتفر وصب عليه دلوا من ماء انتهى . وذكر ابن أبي حاتم في " علله " أنه سمع أبا زرعة يقول في هذا الحديث : إنه منكر ليس بالقوي انتهى . أخرجه الدارقطني في " سننه ( 4 ) " الثاني : أخرجه الدارقطني أيضا عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقال عليه السلام : " احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء قال الدارقطني : وهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد بدون " الحفر " وإنما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " احفروا مكانه مرسلا انتهى . وأما المرسلان : فأحدهما : هذا الذي أشار إليه الدارقطني رواه عبد الرزاق في " مصنفه " . والثاني : رواه أبو داود في " سننه ( 5 ) " عن عبد الله بن معقل قال : صلى أعرابي فذكر القصة وفي آخره فقال عليه السلام : " خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءا قال أبو داود : هذا مرسل فإن ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلّم .
- حديث لأصحابنا في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم أخرجه الدارقطني في " سننه ( 6 ) " عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم وفي لفظ إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة انتهى . قال البخاري : حديث باطل وروح هذا منكر الحديث وقال ابن حبان : هذا حديث موضوع لا شك فيه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولكن اخترعه أهل الكوفة وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات وذكر ابن الجوزي في " الموضوعات " وذكره أيضا من حديث نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وأغلظ في نوح بن أبي مريم . قوله : وإنما كان يعني بول ما يؤكل لحمه مخففا عند أبي حنيفة . وأبي يوسف لمكان الاختلاف في نجاسة أو لتعارض النصين يشير بتعارض النصين إلى حديث " استنزهوا من البول " مع حديث العرنيين وقد مرا وكذلك قوله : " وإن أصابه بول الفرس لم يفسده حتى يفحش عند أبي حنيفة لتعارض الآثار يشير إليهما أيضا .
_________ .
( 1 ) استدل أبو داود على المسألة بحديث أبي هريرة : كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وبوب عليه بقوله : " باب طهور الأرض إذا يبست " ص 60 ، وأخرجه البخاري في " الوضوء " في " باب إذا شرب الكلب في الإناء " ولكنه لم يذكر تبول وأخرج غيره بسند البخاري وزاد قبل قوله : تقبل تبول وبعدها واو العطف قاله الحافظ .
( 2 ) في " باب من قال : إذا كانت جافة فهو زكاتها " ص 41 ، وأثر أبي جعفر في الباب الذي قبله ص 41 .
( 3 ) في " باب وجوب غسل البول وغيره " والبخاري أيضا في " الطهارة " وفي " الأدب " في " باب الرفق في الأمر كله " ص 890 .
( 4 ) ص 48 ، والطحاوي : ص 8 ، وقال الدارقطني : سمعان مجهول .
( 5 ) في " الطهارة " في " باب الأرض يصيبها البول " ص 60 .
( 6 ) الدارقطني : ص 154 ، والبخاري في " التاريخ " الصغير له " ص 138 ، قال : روى روح بن غطيف به وقال : هذا لا يتابع عليه