- الحديث السادس : روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه .
- واظب عليه " يعني الاستنجاء " .
قلت : فيه أحاديث : منها ما أخرجه البخاري . ومسلم ( 1 ) عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة من ماء . وعنزة فيستنجي بالماء انتهى . في لفظ آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيغتسل به انتهى .
- حديث آخر أخرجه أبو داود ( 2 ) عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ انتهى .
- حديث آخر رواه ابن ماجه في " سننه ( 3 ) " ثنا هناد بن السري ثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج من غائط قط إلا مس ماءا انتهى . وأخرجه أيضا عن جابر الجعفي عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يغسل مقعدته ثلاثا قال ابن عمر : فعلناه فوجدناه دواءا وطهورا انتهى .
- حديث آخر أخرجه البيهقي في " سننه ( 4 ) " عن عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت : مروا ( 5 ) أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يفعله وأنا أستحيهم انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد به قال البيهقي : ورواه أبو قلابة . وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده ( 6 ) إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلّم وقتادة حافظ ثم أخرج عن الأوزاعي قال : حدثني أبو عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين وقالت : مرن أزواجكن بذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يفعله وقالت : هو شفاء من الباسور انتهى . ثم قال : قال الإمام أحمد : هذا مرسل أبو عمار شداد لا أراه أدرك عائشة انتهى . والمصنف C استدل بمواظبته عليه السلام على الاستنجاء لمذهبنا أنه سنة على عادته في ذلك واستدل لنا ابن الجوزي في " التحقيق " بحديث أبي هريرة المتقدم " تعاد الصلاة من قدر الدرهم " وقد تقدم الكلام عليه وينبغي أن يكتب هنا .
- أحاديث في وجوب الاستنجاء استدل ابن الجوزي في " التحقيق " للقائلين بوجوب الاستنجاء بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم مر بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير : أما أحدهما : فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر : فكان يمشي بالنميمة " رواه البخاري . ومسلم ( 7 ) وبحديث رواه أبو داود ( 8 ) . والنسائي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار " ورواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح وسيأتي الكلام عليه قريبا .
_________ .
( 1 ) البخاري في " الطهور " في " باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء " ص 27 ، ومسلم في " باب النهي عن الاستنجاء باليمين " ص 132 - ج 1 واللفظ له .
( 2 ) في " باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى " ص 8 .
( 3 ) في " باب الاستنجاء بالماء " .
( 4 ) ص 106 ، والنسائي : ص 18 في " باب الاستنجاء بالماء " عن قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة به وفيه : يستطيبوا بالماء وكذا الترمذي : ص 5 - ج 1 .
( 5 ) كذا في " العلل " وفي البيهقي " مرن " .
( 6 ) في " العلل " ص 42 ، قلت لأبي زرعة : إن شعبة يروي عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة موقوفا وأسنده قتادة فأيهما أصح ؟ قال : حديث قتادة مرفوع أصح وقتادة أحفظ ويزيد الرشك ليس به بأس اه .
( 7 ) البخاري في " باب الوضوء من غير حدث " ص 34 ، ومسلم في " باب الدليل على نجاسة البول " ص 141 .
( 8 ) في " باب الاستنجاء بالأحجار " ص 7 ، والنسائي في " الاجتزاء بالاستطابة بالحجارة دون غيرها " ص 17