- وهو مخصوص عندنا بالفجر كما ذكره في " الكتاب " وفيه حديثان ضعيفان : أحدهما : للترمذي . وابن ماجه ( 1 ) عن أبي إسرائيل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر انتهى . قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي وليس بالقوى ولم يسمعه من الحكم إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم انتهى .
الحديث الثاني : أخرجه البيهقي ( 2 ) عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن لا أثوب إلا في الفجر انتهى . قال البيهقي : وعبد الرحمن لم يلق بلالا انتهى . ولكنت اختلفوا في التثويب فقال أصحابنا : هو أن يقول بين الأذان والإقامة : حي على الصلاة . حي على الفلاح " مرتين " وقال الباقون : هو قوله في الأذان : الصلاة خير من النوم