7 - وأكثر من روى حديث القنوت : كابن عباس . وابن عمر . وابن مسعود . وعبد الرحمن بن أبي بكر . وأنس : وأبي هريرة قالوا : قنت بعد الركعة في صلاة شهرا قال أنس : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلّم على رعل . وذكوان ثم تركه وقال خفاف بن أيماء : لعن رعلا . وذكوان . وعصية ولم يذكر أحد فيما عندنا من الروايات سوى هذا القنوت الذي قنت به النبي صلى الله عليه وسلّم شهرا فما قال ابن تيمية في " فتاويه " ص 187 - ج 1 ، بعد ذكر قنوته عليه السلام : على رعل . وذكوان لما قتلوا القراء من الصحابة قال : ثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية . وفتح خيبر يقول في قنوته : اللهم أنج الوليد بن الوليد الخ . قال به ولم يعط النظر حقه الذي دعا فيه على رعل . وذكوان كما في حديث أبي هريرة عند مسلم . والطحاوي وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر عند الطحاوي . والحازمي وكذا ما قال الحازمي : ص 72 ، والطحاوي : ص 146 ، إن قوله : بلغنا الخ من كلام الزهري لا دليل عليه والظاهر من رواية البخاري أنه من كلام أبي هريرة نعم في بعض روايات الحديث عند مسلم ص 237 عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير من قوله : ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ترك الدعاء الحديث . دلالة على حضور أبي هريرة تلك الصلاة ولعل على هذا اعتمد من قال : بعد صلح الحديبية وبعد فتح خيبر لأن أبا هريرة حضر تلك الصلاة وقد أسلم بعدهما فلابد أما القول بخطأ هذه الرواية ولعل أبا هريرة قال : ثم رأينا وهذا سائغ فغيره بعض من روى الحديث بقوله : ثم رأيت وهذا أهون وقد تقدم مثله في قصة ذي اليدين أو القول : بأن زيادة : العن - على لحيان . ورعلا - الحديث بهذا اللفظ عند مسلم وعنه التعبير بما عند البخاري : اللهم العن فلانا . وفلانا - لأحياء من العرب - كلاهما خطأ فإذا ترددت الصحة بين خطأ وخطأ فحديث الوليد أولى بالخطأ لأنه مدلس مسوى وشيخه الأوزاعي روى عن يحيى بن أبي كثير وقد قال ابن معين : ليس بثبت في الزهري وفي يحيى بن أبي كثير وروى الحازمي في " الاعتبار " ص 72 حديث أبي هريرة هذا من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير وفيه بعد قوله : كسني يوسف فلم يزل يدعو لهم حتى نجاهم الله تعالى حتى كان صبيحة الفطر ثم ترك الدعاء لهم فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله مالك لم تدع للنفر ؟ قال : أو علمت أنهم قدموا ؟ ويمكن أن يكون قوله في الحديث : قال أبو هريرة الخ منقطعا وإن كان الظاهر خلافه والله أعلم .
( 5 ) قلت : هذا الحديث أخرجه البخاري في " الصلاة - في باب بعد باب فضل : اللهم ربنا لك الحمد " ص 110 ، ومسلم في : ص 237 ، ولفظهما : فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول الحديث .
( 6 ) وأخرج الترمذي في " سننه - في تفسير آل عمران " ص 125 من هذا الطريق أيضا مع زيادة وقال : حسن غريب اه .
( 7 ) في " المغازي - في غزوة أحد " ص 582 - ج 2 ، وفي " التفسير - وغيره " ولم يذكر أحدا وكذا لم يسم أبا سفيان بل قال : فلانا . وفلانا وعزاه الحافظ في " الدراية " إلى البيهقي أيضا ولم أر فيه أيضا والله أعلم .
( 8 ) في " الجهاد - في غزوة أحد " ص 108 - ج 2 ، والبخاري تعليقا في " غزوة أحد " ص 582 - ج 2 ، والطحاوي : ص 289 ، والترمذي في " آل عمران " ص 125 - ج 2 .
( 9 ) في " باب القنوت في صلاة الفجر " ص 89 ، والدارقطني : ص 177 ، والبيهقي : ص 214 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 68 ) ( 9 ) في " باب القنوت في صلاة الفجر " ص 89 ، والدارقطني : ص 177 ، والبيهقي : ص 214 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 68 .
( 10 ) ص 177 ، ومن طريقه البيهقي في " سننه " ص 214 - ج 2 .
( 11 ) حديث ابن حبان هذا قال الحافظ في " الدراية " ص 117 ، بعد ما ذكر الحديث : وعند ابن خزيمة عن أنس مثله وإسناد كل منها صحيح اه .
( 12 ) ذكره الهيثمي في " الزوائد " ص 136 - ج 2 بطوله وفيه : ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام وكان معاوية يدعو عليه أيضا قال الهيثمي : فيه شيء مدرج من غير ابن مسعود بيقين وهو قنوت علي . ومعاوية حال حربهما فإن ابن مسعود مات في زمن عثمان وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو صدوق ولكنه كان أعمى واختلط عليه حديثه وكان يلقن اه .
( 13 ) قال في " الزوائد " ص 137 - ج 2 : رواه الطبراني في " الكبير " وقال فيه : بشر بن حرب وذكر من وثقه أو ضعفه وقال الحافظ في " التقريب : " بشر بن حرب الأزدي صدوق فيه لين اه . وأخرجه البيهقي في " سننه " ص 213 - ج 2 ، والحازمي في " الاعتبار " ص 67 .
( 14 ) وفي الدارقطني : ص 179 ، والبيهقي " ص 214 - ج 2 ، نحوه عن ابن عباس بسند فيه ضعف .
( 15 ) في " باب ترك القنوت " ص 53 ، والنسائي ص 164 ، وابن ماجه في " باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر " ص 89 ، والطحاوي : ص 146 .
( 16 ) قال الحافظ في " التلخيص " ص 93 : إسناده حسن .
( 17 ) البيهقي في " سننه " ص 213 - ج 2 .
( 18 ) " كتاب الآثار " ص 37 .
( 19 ) ص 214 - ج 2 ، والدارقطني : ص 179 ، وضعفه البيهقي لأجل أبي ليلى عبد الله بن ميسرة الكوفي وقال : متروك .
( 20 ) ومن طريق عبد الرزاق من طريق أبي نعيم أحمد في " مسنده " ص 162 - ج 3 ، والدارقطني : ص 178 ، والطحاوي : ص 143 .
( 21 ) قوله : ثم تركه هذا اللفظ في حديث أنس عند مسلم : ص 237 ، وأحمد : ص 249 - ج 2 ، والطحاوي : ص 144 ، وغيرها .
( 22 ) قلت : وفي " السنن " ص 201 - ج 2 .
( 23 ) أخرجه مسلم في " باب صلاة الليل " ص 258 من حديث جابر والطحاوي : ص 176 .
( 24 ) ص 143 .
( 25 ) وقال النيموي : إسناده حسن .
( 26 ) ص 67 ، قلت : لقد نبهناك فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يقنت للنازلة إلا مرة حين قتل أصحابه ببئر معونة قنت على من قتلهم شهرا أو دونه أو أكثر منه وفي ذلك القنوت دعى لوليد بن الوليد . وعياش بن أبي ربيعة . وسلمة بن هشام وقد أنزل الله فيه { ليس لك من الأمر } الآية كما في مسلم : ص 237 ، والطحاوي : ص 142 ، ثم لم يقنت فتطرق الاجتهاد بأن تركه عليه السلام كان نسخا لمنع الله تعالى بقوله : { ليس لك من الأمر شيء } أو لم يقنت لعدم وقوع نازلة تستدعي القنوت بعدها فتكون شرعيته مستمرة والظاهر من كلام الطحاوي الأول حيث قال في " شرح الآثار " ص 149 : فثبت بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر في حال الحرب ولا غيره قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة . وأبي يوسف . ومحمد رحمهم الله تعالى اه . وقال الحلبي في " شرحه الكبير للمنية " ص 420 : فتكون شرعيته مستمرة وهو محل قنوت من قنت من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلّم وهو مذهبنا وعليه الجمهور وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي : إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به فعله رسول الله صلى الله عليه وسلّم اه . وقال ابن قيم في " الهدى " ص 69 : ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول : " اللهم اهدني فيمن هديت " يرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمته . وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم : إنه محدث إلى أن قال : ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لو كان يقنت كل غداة يدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة كان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة . وعددها . ووقتها وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منها جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق اه . وقال الحافظ في " الدراية " ص 117 : ويؤخذ من الأخبار أنه صلى الله عليه وسلّم كان لا يقنت إلا في النوازل وقد جاء ذلك صريحا فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يقنت إلا في النوازل وقد جاء ذلك صريحا فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم وعند ابن خزيمة عن أنس مثله وإسناد كل منهما صحيح وحديث أبي هريرة في " الصحيحن " بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلّم إذا أراد أن يدعو على أحد أو لأحد قنت بعد الركوع حتى أنزل الله { ليس لك من الأمر شيء } وأخرج ابن أبي شيبة حديث علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال : إنما استنصرنا على عدونا اه .
( 27 ) في " الوتر " ص 136 ، ومسلم في : ص 237 .
( 28 ) في " تفسير آل عمران " ص 655 ، واللفظ له ولم أر هذا السياق لمسلم والله أعلم .
( 29 ) في " الصحيح " وكان يقول بدل : حتى يقول .
( 30 ) هو في " الدارقطني " ص 178 .
( 31 ) في " باب استحباب القنوت في جميع الصلوات " ص 237 ، وأبو داود في " باب القنوت في الصلوات " ص 211 ، والنسائي في " باب القنوت في صلاة المغرب " ص 194 - ج 1 ، والترمذي في " باب ما جاء في القنوت في الفجر " ص 53 ، " ومسند أحمد " ص 285 - ج 4 ، و ص 280 - ج 4 ، والطحاوي : ص 142 .
( 32 ) قلت : في " البخاري - في الوتر " ص 136 من حديث أنس قال : كان القنوت في المغرب والفجر اه .
( 33 ) ص 162 - ج 3 .
( 34 ) في " صلاة الليل " ص 256 ، واللفظ الآخر في : ص 254 ، وأبو داود : ص 196 .
( 35 ) أخرج الطحاوي : ص 202 من حديث عائشة . وأنس . وثوبان . وأبي أمامة والدارقطني : ص 179 من حديث أنس وأحمد : ص 260 من حديث أبي أمامة والدارمي : ص 198 ، والدارقطني : ص 177 من حديث ثوبان ومن حديث أم سلمة .
( 36 ) أخرجه البخاري في " الوتر " في : ص 136 ، ومسلم في " باب صلاة الليل " ص 257