- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " لا عتق فيما لا يملك ابن آدم " .
قلت : أخرجه أبو داود والترمذي في " الطلاق " عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك " انتهى . قال الترمذي : حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب واختصره ابن ماجه بقصة الطلاق .
[ أحاديث مختلفة ] : .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 1 ) عن سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في غضب ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك " انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة الدارقطني وقال : إسناده ضعيف قال ابن القطان : وعلته سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث قاله أبو حاتم الرازي انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : هذا حديث لا يصح وسليمان بن أبي سليمان هو سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه قال ابن معين : ليس بشيء وقال البخاري : منكر حديث وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه انتهى .
- حديث آخر : رواه ابن مردويه في " تفسيره " حدثنا دعلج بن أحمد ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ثنا عبد الله بن يزيد أبو بكر الدمشقي ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي أبو معاوية حدثني محمد بن المنكدر حدثني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " لا طلاق لما لا يملك ابن آدم ولا عتق لما لا يملك " انتهى . وأخرجه أبو يعلى في " مسنده " عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر .
_________ .
( 1 ) عند الدارقطني في " النذور " ص 492