( تابع . . . 2 ) : - وهو في اللغة قال في المحصول مجيء الواحد أثر الواحد بفترة بينهما .
وقال الحافظ ابن حجر ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين أما المحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون وقال في شرح النخبة بعد ذكره لخبر الآحاد المحتف بالقرائن وأنه يفيد العلم النظري على المختار خلافا لمن أبى ذلك ما نصه والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدى ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته أي القطع بها منعناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الحديث ومنها أي أنواع المحتف المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والاستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما .
ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم انظر بقية كلامه .
وممن انتصر لابن الصلاح سراج الدين البلقيني وقال ابن كثير أنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأشار إليه قال السيوطي في شرح التقريب هو الذي اختاره ولا أعتقد سواه قال السخاوي في فتح المغيث على أن شيخنا قد ذكر في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبي الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها اه وفيه أن أرجحيته لا توجب العلم وإنما توجب الظن القوي فهذا التوفيق فيه نظر وقد انتصر جماعة من المتأخرين في هذه المسألة للنووي ومن وافقه وبالغوا في رد ما لابن الصلاح وابن حجر ومن ذكر معهما وقالوا أن جلالة شأن البخاري ومسلم وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول والإجماع على المزية لا يستلزم القطع والعلم غاية ما يلزم أن أحاديثهما أصح الصحيح لاشتمالها على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال وهذا لا يفيد إلا الظن القوي أي المزاحم لليقين ولا يفيد اليقين قالوا وهذا هو الحق الذي يجب أن يعول عليه .
( قلت ) ويؤيده حكم جماعة من أهل الكشف على بعض أحاديثهما بعدم الوقوع كحديث شق الصدر الشريف ليلة الإسراء الواقع في الصحيحين وأنكره صاحب الإبريز كشفا وراجع شروح توضيح النخبة للحافظ ابن حجر تستفد وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله الملك المعبود