قيل لان المراد منه الجنس أي نفس الحقيقة والمعنى إن المتصف بصفة السرقة تقطع يده وهو صادق على كل سارق لان الحقيقة كما توجد مع الواحد توجد مع المتعدد أيضا فان دخلت على جمع فاختلف العلماء هل سلبته معنى الجمع ويصير للجنس ويحمل على اقله وهو الواجد لئلا يجتمع على الكلمة عمومان او معنى الجمع باق معها .
مذهب الحنفية الاول وقضية مذهبنا الثاني ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في الزكاة إلا العاملين ويلزم الحنفية إلا يصح منه الاستثناء ولا يخصصه وقد قال تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون إلا ابليس 1 وقال فاقتلوا المشركين 2 إلى قوله حتى يعطوا الجزية 3 وقد حققته في باب العموم من بحر الاصول 4 .
ثم الاكثر في نعتها وغيرها مرافقة اللفظ كقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب 5 وقوله لايصلاها إلا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتى ماله يتزكى 6 .
وتجئ موافقة معنى لا لفظا على قلة كقوله او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء .
واما التنكير فله اسباب