على قوله أعصر خمرا اي عنبا فعبر عنه لأنه آيل الى الخمرية وقيل لا مجاز فيه فان الخمر العنب بعينه لغة لازد عمان نقله الفارسي في التذكرة عن غريب القرآن لابن دريد .
وقيل اكتفى بالمسبب الذي هو الخمر عن السبب الذي هو العنب قاله ابن جني في الخصائص .
وقيل ولا مجاز في الاسم بل في الفعل وهو اعصر فانه اطلق واريد به استخرج واليه ذهب ابن عزيز في غريبه .
وقوله حتى تنكح زوجا غيره سماه زوجا لان العقد يئول الى زوجية لانها لاتنكح في حال كونه زوجا .
وقوله فبشرناه بغلام حليم وبشروه بغلام عليم وصفة في حال البشارة بما يئول اليه من العلم والحلم .
تنبيه ليس هذا من الحال المقدرة كما يتبادر الى الذهن لان الذي يقترن بالفاعل او المفعول انما هو تقدير ذلك وارادته فيكون المعنى في قوله فتبسم ضاحكا مقدار ضحكه