2826 - إذا اشخص السرايا أي رفعها أو ارسلها وشخوص المسافر خروجه من منزله كذا في المجمع وفي القاموس وشخصه ازعجه وفلان حان سيره وذهابه انتهى يعين إذا بعث السرايا الى جهة ودعهم ويقول للذاهب هذه الكلمات إنجاح .
2827 - يا أكثم غز مع غير قومك لعل النبي صلى الله عليه وسلّم عرف سوء أخلاق قومه خزاعة فدل على مفارقتهم سيما في الغزو والسفر فإن السفر يقطع بأخلاق حسنة ويمكن ان يقال انه صلى الله عليه وسلّم إنما امره بالغزو مع غير قومه لأن الرفيق في الغزو والسفر إذا كان أجنبيا لا يراعي حاله في كل أمر بل يخالفه ويغلظ معه ويسوء اخلاقه فلا بد من تحمل اساءته ومخالفته فلذا يحسن أخلاق أكثم بخلاف ما إذا كان الرفيق من قومه إنجاح .
1 - قوله يا أكثم غز مع غير قومك الحديث قال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول العاملي متروك والحديث باطل وقال الذهبي في الميزان العاملي كذاب واسمه الحكم بن عبد الله بن خطاف وقال الحافظ بن حجر في الإصابة قد أخرجه بن سنده من طرق أخرى عن أكثم بن الجون الخزاعي نفسه وأشار إليها بن عبد البر قلت وقد أخرجه بن عساكر في تاريخه من طريق عبد الملك بن محمد بن أبي الزرقاء عن أبي سلمة العاملي وعن أبي بشير قالا ثنا الزهري عن أنس به قال بن عساكر وأبو بشير هذا هو عندي الوليد بن محمد المؤقري انتهى والمؤقري متروك أيضا ثم بن عساكر وقد خالفه عبد الله بن عبد الجبار في إسناده فرواه عن الحكم بن عبد الله بن خطاف عن الزهري فذكر الحديث قال بن عساكر وكذا قال غز مع قومك والمحفوظ مع غير قومك انتهى قلت وكان وجهه ان الإنسان يراعي التحفظ مع غير قومه مالا يراعيه مع قومه ومن هذا النمط ما أخرجه بن عساكر عن أبي أيوب الأنصاري قال من أراد ان يكثر علمه وأن يعظم حمله فليجالس غير عشيرته زجاجة .
2 - قوله .
2829 - إياكم والسرية الخ أي اتقوا عن مرافقة السرية التي فيها هاتان الخصلتان الجبن عند لقاء العدد والخيانة في الغنيمة فإنهما أعلى أسباب الهزيمة فالرقيق قبل الطريق إنجاح .
3 - قوله .
2830 - لا يختلجن بالخاء المعجمة أي لا يتحرك فيه شيء من الريبة والشك قوله ضارعت فيه نصرانية قال في النهاية المضارعة المشابهة والمقاربة قاله إحدى حين سأله عن طعام النصارى فكأنه أراد لا يتحركن ي قلبك شك ان شابهت به النصارى حرام أو حيث أو مكروه وذكر الهروي لا يحتلجن بالحاء المهملة ثم قال يعني لا يدخل في قلبك شيء منه فإنه نظيف فلا ترتا بن فيه وسياق الحديث لا يناسب هذا التفسير زجاجة .
4 - قوله ضارعت فيه أي شابهت نصرانية لأن النصارى يتحرزون عن طعام لم يكن من ملتهم إنجاح .
5 - قوله .
2831 - قال ولقيه وكلمه والغرض منه اثبات سماع رويم عن أبي ثعلبة فيكون الحديث متصلا لا منقطعا قوله فأرحضوها أي فاغسلوها بالماء قال الطيبي إنما نهى عن الأكل فيها لأنهم كانوا يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر انتهى ويشهد به ما ذكره أبو داود مقيدا قال انا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدروهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر الحديث فعلم من هذا أن الذين يستعملون النجاسات في آنيتهم كآكلي الميتة وشاربي الخمر فلا يجوز استعمال ظروفهم بدون الغسل ولا أكل الطعام المطبوخ في آنيتهم والله أعلم إنجاح .
6 - قوله .
2833 - الحرب خدعة قال في النهاية يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال وبضمها مع فتح الدال فالأول معناه الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع أي ان القاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها اقالة وهو أفصح الروايات وأصحها ومعنى الثاني هو الاسم من الخداع ومعنى الثالث ان الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم كما يقال رجل لعبه وضحكه للذي يكثر اللعب والضحك زجاجة7 قوله .
2835 - لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر وروى عن قتادة في قوله هذان خصمان الخ قال اختصم المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منك وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء فنحن أولى بالله منكم فأنزل الله الآية وقال بن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية مثل الكافر والمسلم اختصما وهذه يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة بدر وغيرها فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله والكافرين يريدون إطفاء نور الإيمان وخذ لأن الحق وظهور الباطل وهذا اختيار بن جريج وهو حسن قسطلاني .
8 - قوله .
2838 - من قتل فله السلب اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فقال الشافعي والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وغيرهم يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك قالوا وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلّم وأخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما لا يستحق ذلك القاتل بمجرد القتل سلب القاتل بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة الا ان يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا اطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلّم وليس بفتوى وأخبار عام نووي .
9 - قوله .
2839 - يبيتون أي يصابون ليلا حيث يقع عليهم جيش المسلمين غرة وإنما أجاز قتل النساء والصبيان في البيات لتعذر الاحتناب عنهم فإن الليل لا يتميز فيه والا فعلى الإطلاق قتل النساء والصبيان منهي عنه كما أخرجه الشيخان إنجاح .
1 - قوله قال هم منهم قال القاضي وهي الصحيح وأما الرواية الاتي في النهي عن قتل النساء والصبيان فليست بشيء بل هي تصحيف قلت وليست باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل فقال هو من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن احكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة واما الحديث الاتي في النهي فالمراد به إذا تميزوا وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور في هذا الحديث دليل لجوار البيات وجواز الاغارة على من بلغتهم الدعوة من غير اعلامهم بذلك وفيه ان أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم ابائهم وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب الصحيح انهم في الجنة والثاني في النار والثالث لا يجزم فيهم بشيء نووي 11 قوله