3372 - لم يشربها في الآخرة الخ قال النووي معناه انه يحرم شربها في الجنة وان دخلها فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصي لشربها في الدنيا قيل انه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهي وقيل لا يشتهيها وان ذكرها ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها وفي هذا الحديث دليل على ان التوبة تكفر المعاصي الكبار وهو مجمع عليه واختلف متكلموا أهل السنة في ان تكفيرها قطعي أو ظني وهو الاقوى انتهى .
3375 - مدمن الخمر الخ قال الخطابي مدمن الخمر هو الذي يتخذها ويعصرها وقال نضر بن شميل من شرب الخمر إذا وجدها فهو مدمن الخمر وان لم يتخذها وفي النهاية مدمن الخمر الذي يعاد شربها ويلازمه ولا ينفك عنه أي يديمه هو تأكيد وزجر شديد ولعل تشبيهه بعابد وثن من حيث انه تبع هواه وخالف أمر الله تعالى وقد قرن الله تعالى بين الخمر والصنم في قوله إنما الخمر والميسر والانصاب الآية إنجاح الحاجة 2 قوله .
3377 - لم تقبل له صلاة أي لم يكن له ثواب وان برئ الذمة وسقط القضاء بأداء اركانه مع شرائطه كذا قالوا وتخصيص الصلاة بالذكر للدلالة على ان عدم قبول العبادات الاخر مع كونها أفضل بالطريق الأولى وقوله أربعين صباحا المتبادر الىالفهم من هذه اللفظة ان المراد صلاة الصبح وهي أفضل الصلوات ويحتمل ان يراد به اليوم أي صلاة أربعين يوما لمعات 3 قوله .
3378 - الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة وفي رواية المسلم الكرمة والنخلة قال النووي هذا دليل على ان الانبذة المتخذة من التمر والزهور والزبيب وغيره تسمى خمرا وهي حرام إذا كانت مسكرة وهو مذهب الجمهور وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما و ثبت في الصحيح النهي عنه فيحتمل ان هذا الاستعمال كان قبل النهي ويحتمل انه استعمله بيانا للجواز وان النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه ويحتمل انهم خوطبوا به للتعريف لأنه المعروف في لسانهم الغالب في استعمالهم انتهى 4 قوله .
3379 - ان من الحنطة خمر الخ أعلم ان الخمر اسم لكل شراب مسكر سواء كان من العنب أو التمر أو غيرهما من الأشياء الخمسة المذكورة في هذا الحديث بل قالوا ليس منحصرا في هذه الخمسة أيضا هذا هو الذي عليه الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير السلف والخلف قالوا كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام غير ان الامام الاجل أبا حنيفة خص اسم الخمر بالتي من العنب إذا اشتد وقذف بالزبد وادعى ان ذلك هو المعروف عند أهل اللغة فإنهم لا يطلقون الخمر على غيره وقال هو حرام قليله وكثيره اسكر أو لا واما ما سواه من المسكرات فهي حرام لعلة الإسكار وليست بنجسة وليس قليلها حرام ولا يكفي مستحلها فإن حرمتها اجتهادية لا قطعية ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في آخرى ويجب الحد بها إذا اسكر بخلاف ماء العنب فإن نجاستها غليظة رواية واحدة ويكفر مستحلها ويجب الحد بشرب قطرة منها لمعات مختصرا 5 قوله .
3381 - لعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخ لعن كل شيء على حسبه فلعن الخمر هو تحريم تناولها وتبعيدها والحكم بنجاستها فتح الودود 6 قوله .
3389 - وهذا حديث الرقيين الرقة بالفتح وتشديد القاف بلد على الفرات واسطة ديار ربيعة وأخرى غربي بغداد وقرية أسفل منها بفرسخ وبلد بقوهستان وموضعان آخران كذا في القاموس إنجاح 7 قوله