1270 - طبقا أي ماليا للأرض وقوله غير رائث قوله ما يتزود لهم راع أي ليس لهم راع بسبب هلاك المواشي وقوله فلا يخطر لهم فحل أي لا يتحرك ذنبه هز الا لشدة القحط وإنما يفعله عند الشبع والامن قوله مغيثا أي مشبعا قوله مريئا أي محمود العافية غير ضار قوله غدقا أي الماء الكثير .
1275 - أخرجت المنبر الخ وأعلم أنه قد ذكر في هذا الحديث حكمان أحدهما أنه لم يكن في المصلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم منبر وقد ورد في الصحيح أنه كان ينصرف من الصلاة فيقوم مقابل الناس ولابن خزيمة خطب يوم عيد قائما على رجليه ومقتضى ظاهر هذا الحديث ان من اتخذ المنبر هو مروان وقال مالك ان أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت لكن هذا معضل وما في الصحيحين أصح ويحتمل ان يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم أعاده مروان ولم يطلع على ذلك أبو سعيد وثانيهما أن السنة في العيدين الصلاة قبل الخطبة وعمل أبو بكر رض وعمر Bه بعده كذلك وقال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقالوا أول من خطب قبل الصلاة مروان حين كان أمير المدينة من قبل معاوية وقال في فتح الباري اختلف في أول من غير ذلك فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد صريحة في أنه مروان وقيل بل سبقه الى ذلك عثمان رض فروى بن المنذر بإسناد صحيح الى الحسن البصري قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك أي صار يخطب قبل الصلاة وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان وان عثمان راعي مصلحة الجماعة في ادراكهم الصلاة وأما مروان فراعى مصلحتهم في اسماعهم الخطبة لكن قيل انهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والافراط في مدح بعض الناس فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك نسب اليه بدليل ان البخاري ومسلما وأبا داود والنسائي اخرجوا عن بن عباس قال حضرت يوم العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون قبل الخطبة قال القاضي وروى عبد الرزاق عن بن جريج عن الزهري قال من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية وروى بن المنذر عن بن سيرين انه فعل ذلك زياد بالبصرة قال ولا مخالفة بين هذين الاثرين وأثر مروان لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك فتبعه عماله انتهى لمعات مختصرا .
2 - قوله .
1277 - في الأولى سبعا الخ أعلم ان الأحاديث في تكبيرات العيدين جاءت مختلفة ولذلك اختلفت مذاهب الأئمة فعند الثلاثة سبع في الركعة الأولى وخمس في الثانية وعند الامام أبو حنيفة ثلاث في الأولى وثلاث في الآخرة زائدة على تكبيرة الافتتاح والركوع وهذا مذهب بن مسعود وما ذهب اليه الشافعي وغيره مذهب بن عباس وقد وقع الكلام في أسانيد مذاهبهم ونقل الشيخ بن الهمام عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس في تكبيرات العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلّم حديث صحيح وإنما أخذ فيها بفعل أبي هريرة ولكن قال في شرح كتاب الخرقي روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلّم ذكر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة رواه أحمد وابن ماجة وقال أحمد انا اذهب الى ذلك وكذلك ذهب اليه بن المديني وصحح الحديث وكذلك رواه أبو داود ولحديث عمرو بن عوف المزني مع أنه روى عن جماعة من الصحابة انتهى وقال بن الهمام ان أبا داود ان روى ما ذكرنا ولكن روى ما يعارضه أيضا وهو ان سعيد بن أبي العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان تكبيره أربع تكبيرة على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم وسكت عند أبو داود ثم المنذري في مختصره وهو ناطق بحديثين إذ تصديق حذيفة رواية كمثله وسكوت أبي داود والمنذري تصحيح أو تحسين منهما مع ان المروي عن بن عباس مضطرب انتهى مختصرا لمعات .
3 قوله