- ذكر إسناده عن طاوس Bه تقدمت ترجمته وهو يكتب بواو واحد ويقرأ بواوين كداود ومنع صرفه للعلمية والعجمية .
( أبو حنيفة ) أي روى ( عن طاوس عن ابن عباس أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ) وهم كلهم عدول فلا يضر جهالة أحد منهم ( قال : أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلّم أن يسجد على سبعة أعظم ) وهي : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه .
ولعل الراوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلّم أنه أوصى إليه مضمون هذا الكلام .
ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين " .
اعلم أن العلماء اتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع وهي الوجه والركبتان واليدان وأطراف أصابع الرجلين واختلفوا في المفروض من ذلك فقال أبو حنيفة : الفرض جبهته وأنفه وفي رواية وأطراف رجله وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان أظهرهما يجب وهو المشهور من مذهب أحمد واختلف الرواية عن مالك واختار ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة