كيفية القضاء .
و الكلام في كيفية وجوب القضاء أنه على الفور أو على التراخي كالكلام في كيفية الوجوب في الأمر المطلق عن الوقت أصلا كالأمر بالكفارات و النذور المطلقة و نحوها و ذلك على التراخي عند عامة مشايخنا و معنى التراخي عندهم : أنه يجب في مطلق الوقت غير عين و خيار التعيين إلى المكلف ففي أي و قت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب و إن يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته .
و حكى الكرخي عن أصحابنا : أنه على الفور و الصحيح هو الأول و عند عامة أصحاب الحديث الأمر المطلق يقتضي الوجوب على الفور على ماعرف في أصول الفقة و في الحج اختلاف بين أصحابنا نذكره في كتاب الحج إن شاء الله تعالى .
و حكى القدوري عن الكرخي أنه كان يقول في قضاء رمضان أنه مؤقت بما بين رمضانين و هذا غير سديد بل المذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء لا يتوقت لما ذكرنا أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض فيجري على إطلاقه و لهذا قال أصحابنا : إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع و لو كان للوجوب على الفور لكره له التطوع قبل القضاء لأنه يكون تأخيرا للواجب عن و قته المضيق و أنه مكروه و على هذا قال أصحابنا : أنه إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه .
و قال الشافعي : عليه الفدية كأنه قال بالوجوب على الفور مع رخصة التأخير إلى رمضان آخر و هذا غير سديد لما ذكرنا أنه لا دلالة في الأمر على تعيين الوقت فالتعيين يكون تحكما على الدليل و القول بالفدية باطل لأنها تجب خلفا عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجزا لا ترجى معه القدرة عادة كما في حق الشيخ الفاني و لم يوجد العجز لأنه قادر على القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية