كتاب الحج .
بفتح الحاء وكسرها لغة القصد إلى معظم لا مطلق القصد كما ظنه بعضهم در واختلف هل كان في شريعة من قبلنا واجبا أم لا والصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة وفي حاشية العلامة نوح اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج والمشهور أنها سنة ست وهو الصحيح وقيل : سنة خمس وقيل سنة تسع وصححه القاضي عياض وقيل : فرض قبل الهجرة وهو بعيد وأبعد منه قول بعضهم أنه فرض سنة عشر أخرج البخاري [ عن زيد بن أرقم : أن النبي A حج بعدما هاجر حجة واحدة ] وأخرج الدارقطني [ عن جابر بن عبد الله قال : حج رسول الله A ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن بها عمرة وكانت حجته بعدما هاجر سنة عشر وحج أبو بكر الصديق في السنة التي قبلها سنة تسع وأما سنة ثمان وهي عام الفتح فحج بالناس قبلها عتاب بن أسيد ] اه وهو الذي ولاه النبي A أميرا بمكة بعد الفتح وذكر منلا علي أنه A حج قبل أن يهاجر حججا لا يعلم عددها وقال ابن الأثير : كان يحج كل سنة قبل أن يهاجر يعني إلا أن يمنع منه مانع وينبغي لمريد الحج أو الغزو أن يستأذن أبويه فإن خرج بدون أذن مع الاحتياج إليه للخدمة أثم وقيل : يكره والأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما وللأب منعه إذا كان صبيح الوجه حتى يلتحي وإن استغنى عن خدمته كذا يستفاد من النوازل وفي الفتاوى : الغلام إذا كان صبيح الوجه لا يخرجه الأب من بيته وإن كان بالغا كما لا يخرج بنته لأن البنت يشتهيها الرجال فقط والأمرد إن كان صبيح الوجه يشتهيه الرجال والنساء معا فالفتنة فيه من الجانبين وينبغي أن يستأذن رب الدين والكفيل وستخير في هل يشتري أو يكتري وهل يسافر برا أو بحرا وهل يرافق فلانا أو فلانا لأن الاستخارة في الواجب والمكروه وللحرام لا محل لها نهر ويبدأ بالتوبة مراعيا شروطها من رد المظالم إلى أهلها عند الإمكان وقضاهما قصر فيه من العبادات والندم على تفريطه والعزم على أن لا يعود والاستحلال من ذوي الخصومات والمعاملات اهـ من السيد ملخصا قوله : بقاع مخصوصة هي الكعبة وعرفات قوله : بفعل مخصوص بأن يكون محرما بينه الحج سابقا وطائفا في زمن من ابتداء طلوع فجر النحر ويمتد إلى آخر العمر واقفا في زمن من زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر قوله : وهي شوال الخ فائدة التوقيت بها أنه لو فعل شيئا من أفعال الحج خارجها لا يجزيه وأنه يكره الإحرام قبلها وإن أمن على نفسه من النحظور لشبهه بالركن وإطلاقها يفيد التحريم در قوله : وذو القعدة بفتح القاف وكسرها درر قوله : فرض مرة على الفور عند أبي يوسف وفي العمر عند محمد اعلم أن وقت الحج في اصطلاح الأصوليين يسمى مشكلا لأن جهة المعيارية والظرفية فمن قال : بالفور لا يقول : بأن من أخره عن العام الأول يكون فعله قضاء ومن قال بالتراخي لا يقول بأن من أخره لا يأثم أصلا كما إذا أخر الصلاة عن الوقت الأول بل جهة المعيارية راجحة عند القائل بالفور حتى أن من أخر يفسق وترد شهادته لكن إذا حج بالأخرة كان أداء لا قضاء وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه حتى إذا أداه بعد العام الأول لا يأثم بالتأخير لكن لو مات ولم يحج أثم أيضا عنده در قوله : الإسلام فلا يجب على الكافر حتى لو ملك ما به الاستطاعة ثم أسلم بعد ما افتقر لا يجب عليه شيء بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكه مسلما فلم يحج حتى افتقر حيث يتقرر وجوبه دينا في ذمته ذكره العلامة نوح عن الفتح وهذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وقال العراقيون بخطابهم : فيكون على قولهم من شرائط الصحة قوله : والعقل والبلوغ والحرية إنما اشترطت هذه لما روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله A : [ أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى واعلم أنه لا يجب عليه وأن أذن له مولاه فلو حج بإذن مولاه أو بغيره لا يقع عن حجة الإسلام ] أفاده العلامة نوح قوله : والوقت أي وقت الطواف والوقوف ويحتمل أن المراد الوقت الذي يحصل فيه الحج وهو يختلف باختلاف البلدان قوله : والقدرة على الزاد الذي يصح به بدنه فالمعتاد للحلو ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا در قوله : بنفقة وسط أي من غير إسراف ولا تقتير قوله : على راحلة مخصة به فإن لم يقدر على ركوب المقتب استرط القدرة على المحارة قال صاحب البحر : عند ذكر الراحلة أنه لو قدر على غير الراحلة من بغل أو حمار لم يجب ولم أره وإنما صرحوا بالكراهة قال أبو السعود في حاشية الأشباه : تصريحهم بالكراهة يدل على عدم الوجوب إذ لو كان واجبا لما كره لأن الواجب لا يتصف بالكراهة وتمامه فيه قوله : لا الإباحة فلو وهب له ابنه ما لا يحج به لم يجب قبوله لأن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها قوله : لغير أهل مكة مرتبط بقوله : والقدرة على راحلة قوله : إذا أمكنهم المشي فيجب عليهم لشبهه بالسعي إلى الجمعة قوله : إلى حين عوده وقيل : بعده بيوم وقيل : بشهر در قوله : كالمنزل أي ومرمته ولا يلزم بيع ما استغنى عنه من بعض منزله ليحج به نعم هو الأفضل وكذا لا يلزمه لو كان عنده ما لو اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده ما يكفي للحج كما في الخلاصة وقالوا لو لم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض ويحج ولو غير قادر على وفائه ويرجى أن لا يؤاخذه الله بذلك أي لو ناويا وفاءه إذا قدر كما قيده به في الظهيرية قوله : أو الكون بدار الإسلام وإن لم يعلم فيكون وجوده في دار الإسلام علما وحكما سواء نشأ على الإسلام أو لا ذكره السيد قوله : صحة البدن أي مع البصر قوله : وزوال المانع الحسي عن الذهاب كالحبس وكذا يشترط أن لا يكون خائفا من سلطان يمنع منه قوله : وأمن الطريق بأن يكون الغالب السلامة ولو بالرشوة وقتل بعض الحجاج عذر قوله : وعدم قيام العدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة لقوله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن } [ الطلاق : 65 ] والحج يمكن أداؤه في وقت آخر غاية البيان قوله : وخروج محرم ول عبدا أو ذميا لا امرأة ولو عجوزا وتجب نفقة المحرم عليها لأنه محبوس عليها وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة در قوله : مسلم الأولى أن يقول غير مجوسي كما في التنوير لما مر أنه يكفي الذمي قوله مأمون خرج الفاسق فإنه لا يحفظ كالمجوسي قوله : بالغ المراهق كالبالغ جوهرة قوله : أو زوج لامرأة في سفر اختلف في أن الزوج أو المحرم شرط الوجوب أو شرط الداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الوصية وفي وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج معها لا بالزاد منها والراحلة وفي وجوب التزوج عليها ليحج بها إن لم تجد محرما فمن قال هو شرط الوجوب وصححه في البدائع قال : لا يجب عليها شيء لأن شروط الوجوب لا يجب تحصيلها ولذا لو أبيح له المال كان له الامتناع من القبول حتى لا يجب الحج عليه ومن قال : أنه شرط الأداء أوجب عليها جميع ذلك قوله : وهما شرطان أي للصحة قوله : بشرط عدم الجماع قبله محرما فإن فعل ذلك فسد حجه وعليه أن يمضي فيه كالصحيح وأن يقضي من قابل قوله : هو أكثر طواف الإفاضة وهو أربعة أشواط والثلاثة الباقية واجبة يجبر تركها بالدم قوله : وهو ما بعد طلوع فجر النحر إلى آخر العمر والواجب فعله أيام النحر قوله : إلى الغروب الغاية داخلة في المغيالان الواجب إدراك لحظة من الليل إن وقف نهارا قوله : والحلق أي أو التقصير قوله : وتخصيصه أي الحلق قوله : وتقديم الرمي أي عند الإمام قوله : بينهما أي بين الرمي والحلق فهو على ترتيب حروف رذح قوله : وحصوله أي السعي قوله : وبداءة السعي من الصفا فلو بدأ بالمروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح قوله : وطواف الوداع أي للآفاقي قوله : وبداءة كل طواف بالبيت من الحجر الأسود قيل : فرض للمواظبو وقيل : سنة قوله : والطهارة من الحدثين على المذهب قيل : والخبثية من ثوب وبدن ومكان طواف والأكثر على إنها سنة مؤكد قوله : وستر العورة وبكشف ربع العضو فأكثر يجب الدم ومن الواجب صلاة ركعتين لكل أسبوع من أي طواف كان فلو تركها هل عليه دم ؟ قيل : نعم فيوصي به ومنه كون الطواف وراء الحطيم قوله : وترك المحظورات الخ الضابط أن كل ما يجب بتركه دم فهو واجب قوله : كلبس الرجل المخيط وجاز للمرأة قوله : وستر رأسه هو وما بعده بالجر بالعطف على لبس قوله : والرفث ذكر الجماع بحضرة النساء قوله : والفسوق أي الخروج عن طاعة الله فإنه من المحرم أشنع قوله : والجدال أي المخاصمة مع المكارين والرفقة قوله : والإشارة أي في الحاضر قوله : والدلالة عليه أي في الغائب قوله : والحائض ونفساء فهو للنظافة والتيمم له عند العجز ليس بمشروع وينوي به الإحرام ليحصل الأجر التام وشرط لنيل السنة أن يحرم وهو على طهارة وهو أفضل من الوضوء قوله : ولبس إزار ورداء أولهما الستر العور وثانيهما الستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما مكروهة منلا علي قوله : جديدين تشبيها بكفن الميت وهما أفضل من الغسيلين وقوله : أبيضين هو أفضل من لون آخر وهذا بيان للسنة وإلا فستر العورة كاف قوله : والتطيب أي لبدنه لا ثوبه وله أن يتطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام خلافا لمحمد قوله : وصلاة ركعتين ينوي فيهما سنة الأحرام ليحرز فضيلة السنة يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لحديث ورد بذلك ولما فيهما من البراءة عن الشرك وتحقيق التوحيد ويقول بعد الصلاة : اللهم إني أريد الحج أو العمرة أو الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني وفي الأفراد يفرد قوله : رافعا بها صوته أي رفعا وسطا قوله : وتكريرها أي ثلاثا وقوله كلما أخذ فيها أي شرع فيها قوله : والصلاة عطف على التلبية قوله : وصحبة الأبرار أي في جنة النعيم قوله : ودخولها من باب المعلاة أي من ثنية كذاء بالفتح والمد الثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة ولا ينصرف للعلمية والتأنيث وتسمى تلك الجهة المعلى اهـ مصباح ذكره السيد وفي نسخ المعلى وهو الأولى وترك الحاج ذلك في هذه الأيام قوله : والتكبير والتهليل أي حين مشاهدة البيت المكرم ومعناه الله أكبر من الكعبة والتوحيد لئلا يقع نوع شرك در قوله : وطواف القدوم أي للآفاقي قوله : والاضطباع هو أن يجعل قبل شروعه فيه رداءه تحت إبطه الأيمن ملقيا طرفه على كتفه الأيسر وهو سنة قوله : والرمل هو المشي بسرعة مع تقارب الخطأ وهز الكتفين في الثلاثة الأول استنانا فلو تركه أو نسيه في الثلاثة الأول لم يرمل في الباقي ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجه قوله : إن سعى بعده فظاهره أنه لا يطلب الرمل في طواف القدوم إلا لمن أراد السعي بعده وسيأتي له ذلك في الفصل الآتي قوله : الميلين الأخضرين المتخذين في جدار البيت قوله : للرجال راجع إلى الرمل والهر وله قوله : وهو أفضل الخ وعكسه للمقيم بالحرم زمن الموسم وفي غيره الأفضل له الطواف أيضا ذكره صاحب البحر قوله : والخطبة الخطب تخص الإمام أو نائبه قوله : بعد صلاة الظهر وكره قبله در قوله : والخروج عطف على السنن قوله : يوم التروية هو ثامن ذي الحجة قوله : إلى عرفات من طريق ضب قوله : مجموعة حال من العصر قوله : خطبتين يعلم فيهما المناسك التي هي إلى الخطبة الثالثة وهي الوقوف بعرفة والمزدلفة والإفاضة منهما ورمي جمرة العقبة يوم النحر والذبح وطواف الزيادة والحلق قوله : في الجمعين متعلق بقوله والاجتهاد الخ قوله : والنزول بمزدلفة وكلها موقف الإبطن محسر وهو معلوم قوله : بقرب جبل قزح بضم ففتح لا ينصرف للعلمية والعدل عن قازح بمعنى مرتفع والأصحت أنه المعشر الحرام قوله : وكره تقديم ثقله بفتحتين متاعه وخدمه وكذا يكره للمصلي جعل نحو ثقله خلفه لشغل قلبه وهذا إذا أمن في إبقائه في منى وإلا فلا كراهة أي في تقديمه قوله : إذ ذاك أي أيام الرمي والمبيت بها وظاهر كلامهم أن كراهة التقديم تحريمية لأن عمر أدب عليه ولا يؤدب على المكروه تنزيها اهـ ذكره السيد قوله : التي تلي المسجد أي مسجد الخيف قوله : التي تلي عرفة أي تأتي بعد يوم عرفة قوله : والمتعة والقران أي إلا كل منهما قوله : فقط أما هدي الجنايات فلا يأكل منه قوله : لزمه رميه وإن قدم الرمي فيه على الزوال جاز فإن وقت الرمس فيه من الفجر إلى الغروب وأما في الثاني والثالث فمن الزوال إلى طلوع الشمس در قوله : بالمحصب بضم ففتحتين الأبطح وليست المقبرة منه وهو موضع بقرب مكة يقال له الأبطح ذو حصى والتحصيب النزول فيه وذكر في المبسوط أنه سنة عندنا حتى لو تركه يصير مسيئا منلا مسكين قوله : والتضلع أي الامتلاء منه فإنه علامة الإيمان قوله : واستقبال البيت والنظر إليه أي حال : الشرب قوله : التزام الملتزم وهو ما بين الحجر وباب البيت قوله : والتشبث أي التعلق بالأستار كالمستجير المتشفع بها والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم