فصل آداب الإغتسال .
قوله : ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء أي هذا إذا كان غير دعاء بل ولو دعاء أما الكلام غير الدعاء فلكراهته حال الكشف كما في الشرح وأما الدعاء فلما ذكره المولف قوله : ويكره مع كشف العورة ولو في مكان لا يراه فيه أحد قوله ويستحب أن يغتسل أي والحال أنه مستور العورة بدليل قوله : لاحتمال ظهورها الخ وبدليل ما قبله قوله : إن الله حي أي منزه عن النقائص .
قوله : يغتسل ويختار ما هو أستر هذا ما في الوهبانية و القنية والذي في ابن أمير حاج أنه يؤخره كي يتمكن من الإغتسال بدون إطلاع عليه وسواء في ذلك الرجل والمرأة ولا فرق بين كونهما بين رجال أو نساء فإن خاف خروج الوقت تيمم وصلى والظاهر وجوب الإعادة عليه لقوله غير واحد من المشايخ : إن العذر في التيمم إن كان من قبل العباد لا تسقط الإعادة وإن أبيح التيمم اهـ قوله : وبين الرجال تؤخر غسلها وكذا بين الرجال والنساء وينبغي لها أن تتيمم وتصلي لعجزها شرعا عن الماء كما في الدر قوله : والإثم على الناظر أي إذا كان عامدا في صورة جواز كشف العورة .
قوله : وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده اعلم أنه ذكر في القنية اختلافا في جواز الكشف في الخلوة فقال تجرد في بيت الحمام الصغير لقصر إزاره أو حلق عانته يأثم وقيل : يجوز في المدة اليسيرة وقيل : لا بأس به وقيل : يجوز أن يتجرد إلى آخر ما ذكره المؤلف قوله : مقدار عشرة أذرع وفي الشرح خمسة أذرع وانظر ما وجه هذا التحديد ولعل وجهه في الأول إن العشرة تعد كثيرا كما قدروا به في المياه فيكون المحل إذا كان بهذا القدر مستعا والله تعالى أعلم قوله : كالوضوء بل الغسل أولى لأنه وضوء وزيادة وإلى ذلك أشار بقوله لأنه يشمله