باب المسح على الخفين .
عداه بعلى إشارة إلى موضعه وهو فوق الخف دون داخله وأسفله وإنما ثنى لأن المسح لا يجوز على أحدهما دون الآخر قوله : ثبت بالسنة رد لمن قال انه ثبت بالكتاب على قراءة الجر قال في البحر : وينبغي أن يجب في صور منها لو غسل رجليه لا يكفيه الماء ولو مسح بكفيه فإنه يلزمه المسح ومنها لو غسل يفوته الوقت أو الوقوف بعرفة فإنه يمسح لزوما وهو من خصائص هذه الأمة اهـ قوله : صالحا للمسح بأن يمكن متابعة المشي فيه فرسخا وأن لا يكون مخروقا بخرق مانع قوله : وحكمه حل الصلاة الخ هذا الحكم الدنيوي وأما حكمه الأخروي فهو الثواب إن قصد فعل السنة قوله : وصفته أنه شرع رخصة اختلف هل هو من رخصة الإستقاط أي المسقطة للعزيمة كقصر الصلاة للمسافر أو من قبيل رخصة الترفيه بمعنى التخفيف دفعا للحرج مع بقاء العزيمة كفطر المسافر جري عن الأول بعضهم وعلى الثاني أكثر الأصوليين قوله : صح المسح على الخفين الخ الصحة في العيادات كونها توجب تفريغ الذمة وهو المقصود الدنيوي ويلزمه الثواب عند القبول وهو المقصود الأخروي والوجوب كون الفعل لو أتى به يثاب ولو تركه يعاقب ويتبعه تفريغ الذمة اهـ من الشرح ملخصا قوله : من الحدث الأصغر أما الجنابة ونحوها لا يصح فيها المسح لورود النص بذلك ولأن الرخصة للحرج فيما يتكرر ولا حرج في الجنابة ونحوها لعدم التكرار وصور حافظ الدين في الكافي صورة مسح الجنب تقريبا للمتعلم بأن توضأ ولبس جوربين مجلدين ثم أجنب ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعا يعني أو ما دار جلية على شيء مرتفع ويمسح عليه اهـ من الشرح ملخصا قوله : لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة حتى قال جمع من الحفاظ : إن خبر المسح متواتر كما في فتح الباري وقال الحسن البصري : حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله A أنهم رأوه يمسح على الخفين كما في البدائع وذكر الحافظ في فتح الباري عن بعضهم أنه روى المسح أكهر من الثمانين منهم العشرة المبشرون رضي الله تعالى عنهم اهـ وما روي عن الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعائشة Bهم من إنكاره فقد صح رجوعهم إلى جوازه كما في النهاية وغيرها قوله : يثاب بالعزيمة الأولى أن يقول كان أفضل لأن الخلاف في الأفضلية بدليل التعليل لا في حصول الثواب وما ذكره هو ما عليه الجمهور واقالوا : إلا أن يكون بحضرة منكره فالمسح أفضل ترغيما له وقال أبو الحسن الرستني من أصحابنا المسح أفضل مطلقا وهو أصح الروايتين عن أحمد لنفي التهمة عن نفسه قلنا هي تزول بالمسح أحيانا قوله : والمسافر الخ خص المسافر لأن الغالب في السفر عدم الماء وإلا فالمدار على عدم الماء قوله : للجنابة أي لأن الجنابة سرت إلى القدوم وهو علة لقوله لا يصح قوله : لا طلاق النصوص الخ ولأن الخطاب الوارد لأحدهما يكون واردا في حق الآخر ما لم ينص على التخصيص قوله : من شيء ثخين اعلم أن المسئلة على ثلاثة وجوه إن كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما إتفاقا وإن كانا ثخينين منعلين جاز إتفاقا وإن كان ثخينين غير منعلين فهو محل الإخلاف كما في الخانية وفي شرح الزاهدي للكتاب يجوز المسح على الجرموق المشقوق على ظهر القدم وله أزرار وسيور يشده عليه فيستره لأنه حينئذ كغير المشقوق وإن ظهر من القدم شيء فهو كخروق الخف اهـ ملخصا قوله : وكرباس هو الثوب الأبيض من القطن كما في القاموس وظاهر كلام الحلبي عن الحلواني والخلاصة أنه لا يصح المسح عليه إلا إذا كان مجلدا فليراجع قوله : لا يشف الماء أي لا يتجاوز منه الماء إلى القدم ذكره في الخانية وهو من شف يشف من باب ضرب إذا رق حتى يرى ما تحته كما في الصحاح و المصباح قوله : وإليه رجع الإمام أي قبل موته بثلاثة أيام وقيل بسبعة وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعودة : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا بذلك على رجوعه كما في البدائع و التبيين قوله : لأنه في معنى المتخذ من الجلد ولما أخرجه الأربعة ابن حبان من حديث المغيرة Bه [ أنه A توضأ ومسح على جوربيه ] اهـ قوله : ويقال له جورب منعل بسكون النون وفتح العين مخففا كما في المعراج يقال : أنعل الخف ونعله جعل له نعلا كذا في المستصفى ونعل بالتخفيف كما في النهر قوله : لبسهما بعد غسل الرجلين اللبس على الوجه المذكور شرط وبقاؤه سبب كما مر قوله : لأن مسح الجبيرة كالغسل فلو مسح جبيرة إحدى رجليه ولبس الخف في إحدى رجليه لا يجوز المسح عليه لأنه يصير جامعا بين الغسل والمسح قوله : قبل كمال الوضوء ولو لبسهما بعد الغسل جاز المسح لأنه وضوء وزيادة إلا إذا كان متيمما فلا بد من نزعهما إذا وجد الماء قوله : ناقض للوضوء إظهار في محل الإضماء قوله : لوجود الشرط وهو لبسهما على وضوء تام قبل الحدث قوله : والخف مانع سراية الحدث يعني أنه إذا أحدث بعد لبسهما على وضوء تام لا يسري الحدث إلى الرجل بل يحل ظاهر الخف وليس برافع يعني أنه لو غسل رجليه ولبس خفيه وأحدث قبل تمام الوضوء لا بد من نزعهما ولا يكون لبسهما حينئذ رافعا لحدث الرجلين لأنه لا يرفع الحدث إلا بتمام الوضوء ول يوجد لعدم تجزي الحدث زوالا وثبوتا قوله : وإذا توضأ المعذور الخ عبارته في الشرح وأما أصحاب الأعذار توضؤا مع العذر أو وجد بعد تمام الوضوء قبل لبس الخف فإنهم يمسحون ما دام الوقت باقيا وأما إذا توضأ المعذور ولبس قبل طرو عذر فإنه يمسح كالأصاء إلى تمام المدة اهـ بإختصار قوله : فلا يمسح خفه بعده لأن وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت لضرورة الحدث السابق فلو جاز المسح بعد ذلك لكان الخف رافعا للحدث لا مانعا اهـ من الشرح قوله : والذي لا يغطي الكعبين وذلك كالزر بول وهو في عرف أهل الشام ما يسمى مركوبا في عرف أهل مصر كما في تحفة الأخيار وقولهم في سب الرقيق زربون تحريف قوله : إذا خيط به ثخين التثميل بالثخين هو المذهب خلافا لما عليه أهل سمرقند من جواز المسح إذا ستر الكعبين باللفافة قوله : إمكان متابعة المشي أي المعتاد فرسخا فأكهر كما في حاشية الهداية ب أو المراد قطع مافة السفر كما في المحيط كذا في القهستاني وبالأول جزم في الدرر قوله : من أصغر اصابع القدم وفي رواية الحسن يعتبر قدرها من أصابع اليد واختاره الرازي إعتبارا بالمس اهـ وتعتبر الثلاثة أصابع في أي موضع كان بعد أن يكون أسفل من الكعبين وهو ظاهر إطلاق المتون واختاره السرخسي و الكمال ولو تحت القدم أو في العقب وقيل الخرق تحت القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم وقيل إن كان يخرج أقل من نصف العقب لا يمنع وإلا منع قوله : لا يمنع والمانع هو المنفرج الذي يرجع ما تحته من الرجل أو المنضم الذي ينفرج عند المشي فالعبرة بإنفراجه حالة المشي دون حال الوضع كما في الحلبي قوله : ولا يضم ما دون ثلاثة بخلاف النجاسة المتفرقة في خفيه أو ثوبه أو مكانه أو بدنه أو في المجموع وبخلاف إنكشاف العورة فإنهما يجمعان قوله : وأقل خرق يجمع الخ هذا هو المشهور في المذهب وذكر في خزانة الفتاوي و التوشيح عن أبي يوسف أنه لا تجمع الخروق سواء كانت في خف أو خفين وارتضاه الكمال وقواه ابن أمير حاج واستظهره في البحر ورده النهر فليراجعهما من رامها قوله : ولا يعتبر ما دونه إلحاقا له بموضع الخرز قوله : من وقت الحدث سواء مسح بعده أم لا فلا يمسح بعد المدة ولو ناسيا على ما يظهر من كلامهم أفاده السيد قوله : على طهر أي مائي فخرج التيمم كما أمر قوله : وقيل من وقت اللبس به قال الأوزاعي قوله وقيل من وقت المسح به قال أحمد قوله : لأن العبرة لآخر الوقت وذلك لأن المسح حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره قوله : وفرض المسح الفرض إعتقادي من حيث أصل المسح وعملي من حيث المقدار قوله : من أصغر أصابع اليد وإن لم تكن أصابعه قوله : هو الأصح وعليه نص محمد والفرض هو ذلك المقدار من كل رجل فلو مسح على واحدة مقدار إصبعين وعلى الأخر أربعا لم يجز ولو بجوانبها الأربع ينبغي أن يجوز ولو باصبع واحدة ثلاث مرات أن أخذ لكل مرة ماء جديدا وقد مسح ثانيا غير ما مسح أولا أجزأه وإلا لا ذكره السيد وإنما اشترط تجديد الماء في الأخيرة لأنه بالرفع الأول صار البلل مستعملا فلا يمسح به ثانيا وأيضا البلة فيه إنما بقيت بعد مسح فلا يجوز بها المسح كالمسح ببلة بقيت بعد الرأس بخلاف البلة بعد الغسل لأن الإستعمال إنما يوصف به الماء السائل بعد الإنفصال لا البلة وإذا علمت ذلك تعلم إن ما ذكره السيد في شرحه من السؤال والجواب ساقط وكلامه في التتمة ينافي ما ذكره قبلها وما ذكره من أن الأذنين يمسحان بماء الرأس فذاك لقوله A : [ الأذنان من الرأس ] ولا وجه للسؤال الذي أرده فهما لأن الحديث حمل على صحة مسحهما بماء الرأس لا أن المعنى إنهما من حقيقة الرأس وقد طغى قلمه في هذا المحل فليتنبه له قوله : فإن ابتل قدرها الخ لكن لا تحصل به السنة كالصورتين السابقتين قريبا قوله : والإصبع يذكر ويؤنث وفيه عشر لغات تثليث همزه مع تثليث الباء وأصبوع كعصفور قوله : على ظاهر مقدمة كل رجل ولو مسح على ما يلي الساق أو ما يلي مقدمة ظاهر الخف أو على الأصابع وحدها جازان بلغ قدر الفرض ولا يستحب عندنا مسح أسفله كما في غاية البيان و الدراية وفي نسخة صحيحة في البدائع والسنة عند مالك و الزهري و الشافعي مسح أعلى الخف وأسفله إلا أن يكون على أسفله نجاسة كذا في الدراية ونسبه في الغاية للأئمة الثلاثة و اسحاق والأحسن أن يكون بباطن الكف والأصابع كما في البحر عن الخلاصة : ويشترط أن يقع المسح على خف تحته قدم حتى لو كان الخف واسعا وبعضه خال عن القدم فمسح على الخالي لا يجوز قال الإمام علي كرم الله وجهه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه بالمسح والمراد الأسفل الذي يلاقي الأرض لكونه محل إصابة الأوساخ كما قاله البرهان الحلبي وشارح المشكاة لا ما قاله الكمال أن المراد الوجه الذي يلاقي البشرة فعلى العاقل إتباع الشرع تعبدا وتسليما لعجزه عن إدراك الحكم الإلهية وقد قال الإمام : لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول لأنه نجس متفق عليه والوضوء بالمني لأنه نجس مختلف فيه ولأعطيت الذكر في الإرث نصف الأنثى لكونها أضعف منه اهـ قوله : ولا يسن تكراره وقال عطاء : يمسح ثلاثا سراج قوله : إلى الساق فوق الكعبين لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل وسنة المسح قاله في الشرح قوله : فنخسه بيده الذي في أوسط الطبراني من طريق جرير بن يزيد عن ابن منكدر [ عن جابر : قال مر رسول الله A برجل يتوضأ فغسل خفيه فنجسه برجله وقال : ليس هكذا السنة إنما أمرنا ] الخ قوله : لأنه بدل الخ فيه أن البدل ما لا يجوز مع القدرة على الأصل وهذا يجوز مع القدرة على الأصل بل التحقيق أن التيمم بدل والمسح خلف بحر قوله : السراية الحدث السابق إلى القدم أي جنس القدم وهو صادق بالقدمين معا وإنما سرى إليهما لزوال المانع وهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى كما في البدائع .
قوله : مجاز لغوي أو عقلي من الإسناد إلى السبب قوله : ولزوم غسلهما أي الرجلين المعلومين من المقام وهو عطف على السراية قوله : بخروج أكثر القدم القدم ما يطأ غليه الإنسان من الرسغ إلى ما دونه وعبر أولا بالنزع ثم بالخروج للإشعار بعدم الفرق بين خروجه بنفسه وبين الإخراج كما في التبيين وعن محمد : إن بقي من القدم في الخف ما يجوز المسح عليه لا ينتقض وإلا إنتقض قال في الكافي وعليه أكثر المشايخ ونحوه في شرح العلامة مسكين وفي البحر عن النصاب وهو الصحيح وفي الكافي وإن كان صدر القدم في موضعه والعقب يخرج ويدخل لم يبطل مسحه قوله : في الصحيح مقابله رواية محمد المسابقة وقد علمت تصحيحها قوله : والثالث إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف هذا بناء على أن المسح رخص ترفيه تكون العزيمة معها مشروعة وجرى عليه الزيلعي ونقله عن عامة الكتب وقواه البرهان الحلبي و الفاضل نوح أفندي في حواشي الدرر وأما على القول بأنه رخصة إسقاط فلا ينتقض المسح رخصة ولايعتبر ذلك غسلا لأن إستتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل بالإجماع فتبقى الرجل على طهارتها ويحل الحدث بالخف ويزول بالمسح فلا يقع هذا الغسل معتبرا لكونه لم يزل به حدث لكونه في غير محله حتى لو نزع خفه أو تمت المدة وهو غير محدثلزمه غسل رجليه ثانيا قال في السراج وهو الأظهر وإليه جنح الكمال : والحاصل أن في هذا الفرع إختلافا ولذا لم يعدوه في المتون من النواقض قوله : ولو تكلف الخ مما يجري على الخلاف السابق قوله : بإنقضاء المدة أي التي أولها الحدث الذي قبل هذا الغسل بعد اللبس على وضوء تام وتعبر المدة من حدث بعد هذا الغسل فتدبر قوله : الحدث السابق بظهوره الآن لأن الشارع جعل إرتفاعه مقيدا بمدة فإذا تمت حل كما في التيمم أفاده في النهر قوله : بطلت ويتيمم قال الزيلعي : هو الأشبه وقيل : يمضي على صلاته قال في السراج وهو الأصح لأنه لو قطعها وهو عاجز عن غسل رجليه يتيمم ولاحظ للرجلين في التيمم لكن يلزم على هذا أداء الصلاة بوضوء غير تام لسراية الحدث إلى القدمين حينئذ لأن عدم الماء لا يمنع سراية الحدث ولايجوز أداء الصلاة إلا بتيمم عند فقد الماء كما لو بقي في أعضائه لمعة ولم يجد ما يغسلها به فإنه يتيمم قوله إن لم يخف ذهاب رجله الخ ظاهره أنه لا ينتقض المسح وليس كذلك للزوم مسحه كالجبيرة ودفع هذا بأنه مرتبط بمحذوف تقديره فيجب عليه نزع خفيه وغسل رجليه إن لم يخف الخ قوله : حتى يأمن الخ أشار به إلى عدم التووقيت بمدة قوله : وفي معراج الدراية هو المعول عليه قوله : يستوعبه وقيل : يكفي مسح الأكثر على الخلاف في الجبيرة قوله : غسل رجليه فقط وفاتته الموالاة وهي ليست بشرط في الوضوء قاله في الشرح وبقي من النواقض الخرق الكبير وخروج الوقت للمعذور قاله السيد والخرق الكبير الحادث بعد المسح داخل في حكم النزع وخروج الوقت للمعذور داخل في انقضاء المدة فلذا والله أعلم لم يذكرهما المصنف قوله : أي لا يصح دفع به ما يتوهم أنه يصح مع الحرمة قوله : المسح على عمامة إلا إذا نفذت البلة منها إلى الرأس وأصابت مقدار الفرض وعليه حمل ما ورد [ أنه A مسح على عمامته ] كما في السراج قوله : وقفازين ويتصور مسحهما بأن يأمر غيره به وهو لا يجوز قوله : مكان المجوزة وفي شرح السيد هي ما تلف عليه العمامة كطربوش وطاقية ولعل مراد الشرح بالمجوزة ما يسمى بالمقلة التي يلبسها أهل الفضل قوله : ونساء الأعراب الأولى ما تستر به المرأة وجهها فإنه لا يخص نساء الأعراب ولعله إنما خص نساء الأعراب لكونهن اللاتي ابتدأن لبسه ويجعل للدواب إتقاء للذباب