باب الحيض والنفاس والاستحاضة .
لما ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها ذكر أحداثا يقل وقوها وقدم ذكر الحيض لأنه أكثر وقوعا مما بعده وليس لأحد أن يقول أن الحيض من قبيل الانجاس لأنا نقول أن إزالة النجاس تبيح الدخول في الصلاة وإغتسال الحاض ما دامت متصفة به لا يبيح ذلك فعلم بهذا أنه ليس نجسا حقيقيا والطهارة منه طهارة حدث لا طهارة نجس ولأن الأحكام المتعلقة به من حرمة القراءة ونحوها هي الأحكام المختصة بالأحداث وسببه الإبتدائي ما قيل أن أمناحواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى : ( لأدمينك كما أدميتها ) وابتلاها بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعة اهـ وأصابها بعد أن أهبطت من الجنة قوله : أي بالمرور منه أشار به إلى أن الفرج لم يكن مقرا لهذه الدماء وإنما أضيقت إليه بإعتبار المرور منه لأنه الحيض والنفاس مقرهما الرحم والاستحاضة دم عرق قوله : لأحكام كثيرة علة لكونه من أعظم المهمات قوله كطلاق وجه الاحتياج إليه فيه إنه إن أوقعه فيه كان بدعيا وفي طهر بعده لا وطء فيه سنى قوله : والعتاق فإن أم الولد إذ عتقت تعدت بعده بثلاث حيض قوله : والاستبراء فتستبرئ الحائض بحيضه قوله : والعدة لذات الحيض فإنها للحرة ثلاث حيض وللأمة ثنتان قوله : والنسب فإنها إذا طلقت واعتدت بثلاث حيض ثم أتت بولد بعدها لستة أشهر لا يلحق وإن لم ترد ما يلحق إلى السنتين قوله : وحل الوطء إذا طهرت منه وله أن يصدقها في حيضها وطهرها فيمتنع عنها في الأول ويقربها في الثاني ومن اعتقد حل وطئها كفر كما جزم به في المبسوط والإختيار و الفتح وصحح صاحب الخلاصة عدم كفره وقال في الفصل الثاني من ألفاظ الكفر : إن من اعتقد الحلال حراما أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بخبر الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا اهـ فعلى هذا لا يفتي بكفر مستحله لأن حرمته لغيره وهو الأذى قوله : والصلاة والصوم في وقت وجوبهما وتأتي بهما في وقت وجوب الترك وكلاهما أمر حرام وضرر عظيم قوله : ومسه يشترك مع الحيض الحدث الحدث الأصغر فيه قوله : وطواف الحج كذلك يشاركه الحدث الأصغر فيه وإن اختلف الواجب بالجناية قوله : وحقيقته دم الخ هذا بناء على أنه من الإنجاس والتحقيق إنه من الأحداث فيعرف عليه بأنه مانعية شرعية تمتد مدة معلومة أقلها ثلاثة أيام ولياليها قوله : من نطفة لبيان الواقع قوله : بالغة تسع سنين هو ما عليه الفتوى وقيل يتأتى حيضها فيما بين الخمس إلى التسع وأما بنت خمس فلا تحيض بالإجماع قوله : ويقتضي خروج دم بسببه أشار به إلى أنه ليس المراد مطلق داء فإن مرض السليمة الرحم لا يمنع الحيض قوله : وأما لغة فأصله السيلان كان الأولى ذكر المعنى اللغوي قبل الشرعي كما هو دأب المؤلفين قاله السيد قوله : يقال حاض الوادي إذا سال ويقال : حاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر وحاضت الأرنبة إذا خرج من رحمها دم وحاضت المرأة فهي حائض بغير تاء في الفصيح لأنه وصف لازم للمؤنث فلا لبس وحكى الفراء حائضة وفي القاموس قيل ومنه الحوض لأنه يسيل إليه الماء وجمع بعضهم من يحيض من الحيوانات وهي عشرة بقوله : .
( الحيض ... يأتي للنساء وتسعة وهي النياق وضبعها والأرنب ) .
( والوزغ الخفاش حجرة كلبة ... والعرس الحيتان منها تحسبب ) .
( والبعض زاد سميكة رعاشة ... فاحفظ ففي حفظ النظائر يرغب ) .
والحيض المنسوب إلى هذه الحيوانات بمعنى السيلان قوله : وأقل الحيض أي زمن أقله ليصح الإخبار قوله : بلياليها الإضافة ليست للإختصاص فلا يلزم أن تكون الليل ليالي تلك الأيام كما في مجمع الأنهر فالمدار على اثنتين وسبعين ساعة كما في القهستاني وهذا ظاهر الرواية واعلم أنه لا يشترط أن يستغرق نزول الدم ثلاثة أو عشرة لأن ذلك نادر فرؤيته كل يوم ولو شيأ قليلا تكفي كما في السراج بل المعتبر وجوده في أول المدة وآخرها ولو تخلل بينهما طهر ويجعل الكل حيضا قوله : وهذه شروطه أي ما تقدم من كونه من رحم بالغة لأداء بها ولا حبل وبقي منها أن يتقدمه نصاب الطهر .
قوله : وركنه بروز الدم المخصوص هو من إضافة ما كان صفة أي الدم البارز وأما البروز فشرطه الثبوت وهو ما كان من الألوان الستة وهي السواد والحمرة والصفة والكدرة والخضرة والترية ووقت ثبوته بالبروز وهو إنما يعلم بمجاوزة موضع البكارة وهي بالخروج إلى الفرج الظاهر إعتبارا بنواقض الوضوء والإحتشاء يسن للثيب ويستحب للبكر حالة الحيض وأما في حالة الطهر فيستحب للثيب دون البكر قوله : وصفته دم إلى السواد أقرب هذا باعتبار غالب أحواله فلا ينافي عد الألوان السابقة منه قوله : لذاغ بالذال والغين المعجمتين يعني أنه لو وضع على اللسان مثلا يتاثر به لحرافته وقوله كريه الرائحة يخرج الإستحاضة فإنه فإنه لا رائحة لدمها قوله : والنفاس سمي به لخروج النفس بسكون الفاء بمعنى الولد أو بمعنى الدم فإنه يسمى نفسا أيضا لأن به قوام النفس التي هي اسم لجملة الحيوان أو مأخوذ تنفس الرحم بمعنى تشققه وانصداعه قوله : إذا ولدت وإذا حاضت أيضا لكن الضم أفصح في الولادة والفتح أفصح في الحيض كما في النهر قوله : فهي نفسها بضم النون وفتح الفاء وبفتح النون وسكون الفاء وبفتحهما وبالمد فيهن قوله : هو الدم الخارج هذا علىأنه من الأنجاس وأما على أنه من الأحداث فهو مانعية شرعية بخروج دم عقب الولد من الفرج قوله : الخارج أي من الفرج فلو ولدت من سرتها مثلا وسال منها دم لا تكون نفساء بل هي صاحبة جرح ما لم يسل من فرجها لكن يتعلق بالولد سائر أحكام الولادة كما في الفتح قوله : أو خروج أكثر الولد واشترط محمد و زفر خروج كل الحمل قوله : ولو سقطا بتثليث السين لغة الولد الساقط قبل تمام قاله في الشرح قوله : فإن نزل مستقيما أي على العادة بأن نزل برأسه .
قوله : وتصير أم ولد أي إن ادعاه المولى قوله : ولكن لا يرث ولا يستحق وصية ولا يعتق ولا يسمى ولا يغسل على وجه السنة قوله : لا تكون نفساء ولا غسل عليها ولا يبطل صومها لتعلقهما بالنفاس حقيقة ولم يوجد وهو القياس قوله : وقدمنا لزوم غسلها احتياطا وإن لم تكن نفساء ويبطل صومهاوقيل : بل هي نفساء عنده لعدم خلو الولد عن قليل دم غالبا أو لأن نفس خروج النفس نفاس وأكثر المشايخ على قول الإمام وصححه أيضا في الفتاوي قوله : إذ لا حاجة إلى إمارة زائدة تدل على أنه من الرحم لأن تقدم الولد يدل على أنه منه قوله : ولا دليل للحيض أي لا دليل يدل على أن ذلك الدم حيض نازل من الرحم سوى امتداده هذه المدة فاعتبر بالثلاثة أيام لكن تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم ولو مبتدأةعند أكثر مشايخ بخارى بحر وهو قول أصحابنا قهستاني لأن الأصل الصحة والحيض دم صحة شمنى وكذا لا لا يقربها زوجها بالأولى قوله : والإستحاضة هي لغة استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم واستعماله بالبناء للمجهول لأنه لا اختيار لها في ذلك كجن واغمي كما في الصحاح قوله : دم نقص الخ هذا على أنها نجس وأما على أنها حدث فهي حدث بدم الخ ومنها دم الآيسة والحامل والصغيرة أ هو في الصغيرة دم فساد لا إستحاضة قوله : أو زاد على عادتها وتجاوز الخ وذلك لأن ما رأته على العادة حيض أو نفاس بيقين وما جاوزالأكثر استحاضة بيقين وسككنا فيما بينهما فالحقناه بما جاوز لأكثر لأنه يجانسه من حيث أن كلا منهما مخالف للمعهود فكان الحاقه به أولى إذ الأصل الجري على وقف العادة ثم قيل تصلي وتصوم في الزائد على العادة لإحتمال أن يجاوز الأكثر فيكون إستحاضة وقيل لا لأن الأصل هو الصحة ودم الحيض دم صحة والإستحاضة دم علة وأشار الشرح إلى أن هذا هو الصحيح قوله : بين الحيضتين أو بين النفاس والحيض كما في الدر قوله : فيقدر حيضها بعشرة من أول ما رأت سواء كان في أول الشهر أو وسطه أو آخره وتترك الصلاة بمجرد رؤية الدم على الصحيح هذا قولهما وقال أبو يوسف يوقت لها في الصلاة والصوم والرجعة بالأقل وفي الوطء والتزوج بالأكثر قوله : فإنها تبقى على عادتها الخ وتكون هكذا أبدا حتى يزول عنها العارض أو تموت وهو قول أبي عصمة و أبي حازم وقال محمد بن شجاع : يقدر حيضها بعشرة وطهرها بعشرين كما لو بلغت مستحاضة وتنقضي عدتها بتسعين يوما وقال الحاكم الشهيد : طهرها شهر ان قيل وعليه الفتوى لأنه أيسر على المفتي والنساء وفي المسئلة أقوال أخر تركنها مخافة الأطناب قوله : وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة بصيغة اسم الفاعل لأنها تحير المفتي وبصيغة إسم المفعول لأنها حيرت بسبب نسيانها وهي التي كان لها زمن معلوم في وقت ومعلوم وهي على ثلاثة أوجه إما أن تضل عددة أيامها فقط أو وقته فقط أو هما معا فالكلام علها في ثلاثة فصول الأول وهو ما إذا نسيت عدد أيام وتعلم إن حيضها في كل شهر مرة فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول الإستمرار لتيقنها بالحيض فيها ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حالها فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض ثم تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة فيها بالطهر ويأتيها زوجها الثاني وهو ما إذا ضلت في المكان فإن علمت أن أيامها كانت ثلاثة ولم تعلم موضعها من الشهر تصلي ثلاثة أيام من أول الشهر بالوضوء للتردد بين الحيض والطهر ثم تغتسل سبعة وعشرين لكل صلاة لتوهم خروجها من الحيض كل ساعة الثالث الاضلال بهما أعني العدد والمكان فالأصل فيه أنها متى تيقنت بالطهر في وقت صلت فيه بالوضوء وصامت وتوطأ ومتى تيقنت بالحيض تركت ذلك وإن شكت في وقت أنه حيض أو طهر تحرت فإن لم يكن لها تحر صلت فيه بالغسل لكل صلاة لجواز أن يكون وقت الخروج من الحيض وإن شكت دائما ولم يكن لها رأي اغتسلت لكل صلاة دائما على الصحيح وقيل : لوقت كل صلاة ولا توطأ بالتحري على الأرجح ولا يحكم لها بشيء من الحيض أو طهر على التعيين بل تأخذ بالأحوط في حق الأحكام فتصلي الفرائض والواجبات والسنن المؤكدة لا تطوعا كالصوم وتقرأ القدر المفروض والواجب وتقرأ في الأخيرتين على الراجح لأنها سنة ولا تدخل مسجدا ولا تقرأ قرآنا خارج الصلاة ولا تمسه وتصوم رمضان ثم تقضي عشرين يوما إن علمت أن ابتداء حيضها بالليل وإن علمت إنه بالنهار قضت اثنين وعشرين يوما لأن أكثر ما فسد من صومها أحد عشر يوما فتقضي ضعف ذلك احتياطا وإن تعلم شيئا فعامة المشايخ على العشرين والمفتى به في عدتها التقدير بشهرين للطهر وبعشرة أيام للحيض ومن أراد تمام تفاريع صورها وتوضيح أحكامها فعليه بالمطولات فإن ذلك نبذة يسيرة منه قوله : الصلاة والصوم اعلم أنهما يمنعان وجوبها وجوازها وصحتها ويمنعان صحة الصوم وجوازه لا وجوبه .
قوله : ولا يصحان لما كان لا يلزم من الحرمة عدم الصحة : قا لولا يصحان ولا شك أن المنع من شيء منع لا بعاضه ولهذا منعا من سجود التلاوة والشكر أفاده السيد قوله : ويحرم قراءة آية من القرآن وكذا سائر الكتب المنزلة لأن الكل كلام الله تعالى وكونها منسوخة لا يخرجها عن ذلك الحكم كالآيات المنسوخة من القرآن كذا في الحلبي لكن قال الزيلعي إلا ما بدل منها .
قوله : إلا بقصد الذكر أي أو الدعاء إن اشتملت عليه فلا بأس به في أصح الروايات قال في العيون : ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد به القرآن فلا بأس به اهـ واختاره الحلواني وذكر في غاية البيان أنه المختار كما في البحر و النهر وحيث صحت الرواية عن الإمام فلا يلتفت إلى قول الهنداوي لا أفتى بجوازه وإن روي عن الإمام .
قوله : لقوله A [ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرأن ] أي وشيئا نكرة في سياق النفي فيعم ويؤيده ما أخرجه الدارقطني عن علي Bه قال : اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإذا أصابته فلا ولا حرفا واحدا والأصح أنه لا بأس بتعليم الحائض والجنب القرآن إذا كان يلقن كلمة كلمة لا على قصد قراءة القرآن كذا في الخلاصة و البزازية أي على قول الكرخي لأنه وإن منع ما دون الآية لكن ما به يسمى قارئا لا مطلقا ولهذا قالوا بعدم كراهة التهجي بالقرآن وفي الخانية آخر فصل القراءة تكره قراءة القرآن في مواضع النجاسات كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك وأما في الحمام إن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا فلا بأس بأن يرفع صوته بالقراءة وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه لا يرفع صوته فلا بأس به ولا بأس بالتسبيح والتهليل وإن رفع صوته بذلك وأما قراءة الماشي والمحترف إن كان منتبها لا يشغله العمل والمشي جاز وإلا فلا قال وتكلموا في قراءته مضطجعا والأولى أن يقرأ على وجه يكون أقرب إلى التعظيم ولا بأس بغير القرآن مضطحعا والقراءة بالنظر أولى من القراء بالغيب للجمع بين العبادتين قوله : ويحرم مسها أي إلا لضرورة كأن يخاف عليه حرقا أو غرقا كما في الحموي عن البرجندي ويحرم ولو كتب بالفارسية إجماعا لتعلق جواز الصلاة به للعاجز وكذا سائر الكتب السماوية كما في القهستاني عن الذخيرة نعم ينبغي أن يخص ما لم يبدل منها وفيما عدا المصحف إنما يحرم مس الكتابة لا الحواشي ويحرم الكل في المصحف لأن الكل تبع له كما في الحدادي وغيره وقيد بالآية لأنه يكره مس ما دونها كما في القهستاني وفي الخانية من بحث القراءة الحربي أو الذمي إذا طلب تعلم القرآن والفقه والأحكام يعلم رجاء أن يهتدي لكن يمنع من مس المصحف إلا إذا اغتسل فلا يمنع بعد ذلك قوله : إلا بغلاف متجاف أي متباعد عنهما قوله : كالخريطة وكالخرج الذي فيه المصحف إذا توسده أو ركب فوقه في السفر يعني إذا كان ذلك لأجل الحفظ وإلا فيكره كما في الخلاصة قوله : ويكره بالكم تحريما صححه في الهداية وفي المحيط و جامع التمرتاشي لا يكره مسه بالكم عند العامة لأن المحرم المس وذلك المباشرة باليد بلا حائل وهما روايتان عن محمد كما في النهاية قوله : لتبعيته للابس ولهذا لا يجوز له أن يفترشه على نجاسة ويسجد عليه ولا أن يقوم في مصلاه متخففا أو منتعلا على النجاسة قوله : ويرخص لأهل كتب الشريعة هو الأصح عند الإمام لأن ما فيها من القرآن بمنزلة التابع ويكره عندهما نهر عن الخلاصة والتقييد بالأهل يؤذن بمنعه لغير الأهل قوله : للضرورة يعني الحرج قوله : إلا التفسير في الأشباه وقد جوزبعض أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ولو قيل به إعتبارا للغالب لكان حسنا وفي الجوهرة كتب التفسير وغيرها لا يجوزمس مواضع القرآن منها وله أن يمس غيرها بخلاف المصحف قلت وذلك هو الموافق لكلامهم لأنهم جعلوا المحرم في غير المصحف مس عين القرآن .
قوله : والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء لأنها لا تخلو عن آيات القرآن ولا بأس بمسها بالكم إتفاقا لعموم البلوى كذا في النهاية عن المحبوبي وأما كتابة القرآن فلا بأس بها إذا كانت الصحيفة على الأرض عند أبي يوسف لأنه ليس بحامل للصحيفة وكره ذلك محمد وبه أخذ مشايخ بخارى قال الكمال وقول أبي يوسف أقيس لأن الصحيفة إذا كانت على الأرض كان مسها بالقلم وهو واسطة منفصلة فصار كثوب منفصل إلا أن يكون يمسه بيده قوله : بالبزاق انظر حكم ما إذا كان يلعقه بلسانه .
قوله : ومثله النبي أل للجنس فيعم كل نبي ولذا عممه في الشرح قوله : ويستر المصحف الظاهر أنه على وجه الندب قوله : ولا يرمي براية قلم أي كتب به كما في الشرح وظاهره المنع بخلاف الجديد وفيه أيضا وإذا صار المصحف عتيقا لا يقرأ فيه وخيفة عليه السقوط يجعل في خرقة طاهرة نظيفة ويدفن في محل لا يوطأ .
قوله : دخول مسجد شمل الكعبة دون مصلي عيد وجنازة في الأصح وقيد المنع في الدرر بأن لا يكون ثمة ضرورة فإن كانت كأن يكون باب البيت إلى المسجد فلا قال في البحر وينبغي أن يقيد بأن لا يمكن تحويل الباب ولا السكنى في غيره وإلا لم تتحقق الضرورة ولو أجنب فيه تيمم وخرج من ساعته إن لم يقدر على استعمال الماء وكذا لو دخله وهو جنب ناسيا ثم ذكر وإن خرج مسرعا من غير تيمم جاز وإن يقدر على الخروج تيمم ولبث فيه ولايجوز لبثه بدونه إلا أنه لا يصلي ولا يقرأ كما في السراج وخص من عموم هذا الحكم رسول الله A وعلي فيحل لهما المكث بالجنابة لقوله A : [ يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ] رواه الترمذي وقال : حسن غريب وله طرق متعددة قوله : ويحرمهما الطواف ولو نفلا قوله : لأن الطهارة أي من الحدثين شرط كمال المعنى إن الصحة لا تتوقف عليها فلا ينافي وجوبها له فلا يفوت الجواز بفوتها كما في البرهان وغيره قال الكمال : المنظور إليه بالذات في منع الطواف وجوب الطهارة فيه لا كونه في المسجد حتى لو لم يكن ثمة مسجد حرم عليها الطوايف أيضا قوله : وعلى المحدث أي في الطواف الركن وإلا فصدقة .
قوله : إلا أن يعاد على الطهارة أي فلا شيء عليه إذا كانت الإعادة في أيام النحر وإلا وجب دم بتأخيرها عنها قوله : لشرف البيت أي لا لكونه في المسجد وهو علة لقوله ويحرم بهما الطواف قال العلامة مسكين إنما ذكر الطواف مع أن المنع عن دخول المسجد يغني عنه دفعا لتوهم أنه لما جاز الوقوف بلا طهارة مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز الطواف أولى أو توهم دخول المسجد لضرورة الطواف وقد علمت ما قاله الكمال .
قوله : والإستمتاع بما تحت السرة أما السرة وما فوقها فيحل الإستمتاع به بوطء أوغيره ولو بلا حائل وكذا بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما والمحرم هو المباشرة والمس ولو بدون شهوة لا النظر ولو بشهوة لأنه ليس أعظم من تقبلها في وجهها بشهوة قاله في البحر وبحث فيه صاحب النهر بمالا يتم وكما يحرم عليه الفعل يحرم عليها التمكين وله أن يقبلها وضاحعها ولا يكره طبخها ولا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أوغيرهما إلا إذا توضأت بقصد القربة ولا ينبغي العزل عن فراشها لأنه يشبه فعل اليهود كما في البحر والمذكور في المصنف قولهما وعليه الفتوى وخص محمد التحريم بشعار الدم وهو موضع خروجه كما في الجوهرة وفي شرح التأويلات وبقول محمد نقول ورجحه صاحب الغاية وقد علمت ما به الفتوى ولا يحل للمرأة أن تكتم الحيض عن زوجها ليجامعها بغير علم منه ولا يحل لها أيضا أن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها للنهي عنه وإذا أخبرته بالحيض قال بعضهم : إن كانت فاسقة لا يقبل قولها وإن كانت عفيفة قبل وقال بعضهم : إن كان صدقها ممكنا بأن كانت في أوان الحيض قبل ولو كانت فاسقة وهذا أحوط وأقرب إلى الورع قوله : يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه قيل إن كان الدم اسود تصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصفه ويشهد له ما رواه أبو داود وصححه الحاكم إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار وقيل إن كان في أول الحيض فبدينار وإلا فبنصفه قوله : وصحح في الخلاصة عدم كفرة تقدم ما فيه قوله : وإذا انقطع الدم ذكر الإنقطاع ليس بشرط بل خرج مخرج العادة أو للمقابلة مع ما بعده حتى لو لم ينقطع فالحكم كذلك كما في المضمرات قوله : لا كثر الحيض اللام بمعنى بعد على منوال قوله صلىالله عليه وسلم : [ صوموا لرؤيته ] قوله : لقوله تعالى الخ ولأن الحيض لا يزيد على عشرة إنقطع الدم أو لم ينقطع فما زاد يكون إستحاضة لا يمنع الوطء أي فالطهر بعدها متحقق قوله : لقراءة التشديد فإنها تقتضي التحريم مطلقا ولو لكثيره والحمل الحاصل بالإجتهاد على العشرة لا يمنع الإحتمال .
قوله : ولو لتمام عادتها الأولى حذف ولو لأنه إذا إنقطع لدوران العادة وإن زاد على أقله لا يطؤها ولو اغتسلت كما يأتي قريبا قوله : لأن زمان الغسل في الأقل الخ اعلم أن زمن الإغتسال معتبر من الحيض في الإنقطاع لأقله ومن الطهر في الإنقطاع لأقله ومن الطهر في الإنقطاع لأكثره لئلا يزيد المدة على العشرة وهذا في حق وجوب صلاة وصوم وإنقطاع رجعة وحل تزوج فإذا انقطع لأكثره إنقطعت الرجعة وحل لها التزوج بآخر وإن لم تغتسل بخلاف انقطاعه لأقله فيشترط لذلك الغسل أو ما يقوم مقامه قوله : وبالغسل خلصت منه هو مدار العلة فتأخذ حكم الطاهرات من وجوب الصلاة وحل القراءة ومن الأحكام حل الوطء قوله : وإذا انقطع لدون عادتها أي وقد تجاوز ثلاثة أيام لا يقربها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها ولكن تصلي وتصوم احتياطا ويجب عليها تأخير الغسل إلى قبيل آخر الوقت المستحب ويستحب تأخيره إليه إذا انقطع لتمام العادة قاله في الشرح قوله : لعذر أي من الأعذار المبيحة للتيمم .
قوله : وتصلي على الأصح فمجرد التيمم لا يقوم مقام الغسل في هذا الباب إجماعا على الأصح كذا في البحر لما ذكره المؤلف قوله : من الوقت الذي انقطع الدم فيه الخ أي الذي هو من الأوقات الخمس فلو إنقطع في وقت الضحى ولم تغتسل بعده ولم تتيمم لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر لتثبت صلاته في ذمتها بخروجه لأن ما قبل الزوال وقت مهمل لا عبرة بخروجه وكذا إذا انقطع قبيل طلوع الشمس بأقل من تمكنها من الغسل والتحريمة لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر أفاده في الشرح قوله : يسع الغسل والتحريمة قال في المجتبى : والصحيح أنه يعتبر مع الغسل لبس الثياب وهكذا جواب صومها إذا طهرت قبل الفجر لكن الأصح أن لا يعتبر التحريمة في حق الصوم وزمن التحريمة من الطهر على كل حال قوله : فما فوقهما حكمه معلوم بالأولى مما قبله قوله : وهو حكم من أحكام الطهارات أي فيتبعه سائر الأحكام ومن جملتها حل الوطء .
قوله : أو التيمم أي مع شرطه قوله : لعدم خطابها بالغسل هذا أحد أقوال مصححة منها القول بالخطاب أداء واعتقادا فيكون حكمها حكم المسلمة قوله : توفيقا بين القراءتين فإن قراءة التخفيف تبيح الوطء بعد الإنقطاع قبل الغسل وقراءة التشديد تمنعه قيبل الغسل فحملنا التشديد على ما دون العشرة والتخفيف على العشرة غير أن قراءة التشديد لما كان ظاهرها يحتمل الإطلاق قلنا باستحباب الغسل ويلزم من قال بعدم الحل أصلا لقراءة التشديد ترك الأخذ بأحد الدليلين وعملنا بهما لأن الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال قوله : ولا نؤمر بقضاء الصلاة للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالبا بخلاف الصوم وفي الظهيرية لما رأت حواء الدم أو مرة سألت آدم عن حكم الصلاة فيه كما يؤخذ مما بعد فقال : لا أعلم فأوحى الله إليه أن تترك الصلاة فلما سألته عن قضائها فقال لا أعلم فأوحى الله تعالى إليه أن لا قضاء عليها ثم رأته في وقت الصوم فسألت فأمرها بترك الصوم وعدم قضائه قياسا على الصلاة فأمر الله سبحانة وتعالى بقضاء الصوم لإستقلال آدم بالأمر وقيل إن حواء هي التي قاست كما في معراج الدراية أفاده السيد قوله : ومس المصحف القرآن ولو بآية واختلف في مس المصحف بما عدا أعضاء الطهارة وبما غسل منها قبل كمال الطهارة والمنع أصح .
فروع : يكره كتابة قرآن أو إسم الله تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم وكذا على درهم ومحراب وجدار لما يخاف من سقوط الكتابة تابوت وضع فيه كتب فالأدب أن لا يضع عليه الثياب وفي الخلاصة مد املرجلين إلى جانب المصحف إذ ل يكن بحذائه لا يكره وكذا لو كان المصحف معلقا بالوتد وهو مادا الرجلين إلى جانب المصحف لا يكره ولا بأس بوضع مقلمة على كتاب أومصحف لأجل الكتابة وإلا كره وضع شيئا مكتوبا فيه إسم الله تعالى تحت طنفسة كره الجلوس عليها وقال صاحب الهداية لا يكره أما لو جعل المصحف في الجوالق وهو يركب عليه لا بأس به للحفظ ولغير الحفظ يكره اهـ .
قوله : ولا يحرم وطأ أي ولو في حال نزوله لأنه ليس أذى وأما تأويله بأنه يجامعها في حال إنقطاعه فبعيد من إطلاق عباراتهم اهـ وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح من حديث عكرمة عن جمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها وهو طلحة ابن عبيد الله كذا في البناية وقال أحمد و النخعي و ابن سيرين لا يجوز وطء المستحاضة إلا أن يخاف العنت كذا في السراج .
قوله : ضرورية يعني أنها ليست طهارة حقيقية لمقارنة الحدث مثلا أو طروه قوله : وهي ذات دم بقي منها الآية ومنهم من زاد المريضة لكن التحقيق أن المرض لا يمنع الحيض .
قوله : كسلس بول أي إسترساله وصاحبه هو الذي لا ينقطع تقاطر بوله لضعف في مثانته أو لغلبة البرودة عيني قبل السلس بفتح اللام نفس الخارج وبكسرها من به هذا المرض نهر اهـ من السيد قوله : واستطلاق بطن أي جريان ما فيه من إطلاق اسم المحل على الحال فيه كسلس الوادي .
قوله : وإنفلات ريح الإنفلات خروج الشيء فلتة أي بغتة قوله : ورعاف دائم أي مستمر لا ينقطع وهو بضم الراء الدم الخارج من الأنف يقال رعف يرعف من بابي نصر ونفع وأما رعف حكسن فلغة ضعيفة كما في الصحاح قوله : لا يرفأ أي لا يسكن يقال رفأ يرفأ من باب فتح بفتح وكذا من به رمد أو عمش أو غرب ويسيل منه الدمع وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن أو ثدي أو سرة لأنه ناقض للوضوء لخروجه عن جرح كذا في الدر قوله : ولا يمكن حبسه الخ فيتعين عليه رده متى قدر عليه بعلاج من غير مشقة وفي المضمرات عن النصاب به سلس بول فجعل القطنية في ذكره ومنعه من الخروج وهو يعلم أنه لو لم يحش ظهر البول فأخرج القنة وعليها بلة فهو محدث ساعة إخراج القطنة فقط وعليه الفتوى وإذا لم يمنع العذر بذلك هل يفعله تقليلا للنجاسة بقدر الإمكان ؟ قالوا : ينبغي قال ابن أمير حاج : أي يستحب لما في الخلاصة لو لم يفعل لا بأس به وقال الحلبي : أي يجب واختلف في المستحاضة إذا إحتشت فقيل : هي كصاحبة الجرح وقيل كالحائض لأن ما يخرج من السبيلين اشد من الخارج من غيرهما كذا في السراج وبحث بعضهم إلحاق السلس والإستحاضة للعلة المذكورة .
قوله : ولا بجلوس أما إذا كان يمكنه رده بجلوس في الفرض ونحوه وجب رده به وخرج عن أن يكون صاحب عذر اهـ من الشرح بزيادة قوله : ولا بالإيماء في الصلاة فإن امتنع به عذره تعين فعله لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث قاله في الشرح قوله : لقوله A الخ ولأنه لو بطل لفاتت الرخصة ولزوم الحرج بخلاف طرو حدث آخر فإن الوضوء ينتقض به ولو في الوقت لعدم الضرورة قوله : تتوضأ لوقت كل صلاة وهومحكم بالنسبة للحدث الآخر الوارد بلفظ لكل صلاة لأن الصلاة تطلق على الأفعال وعلى الوقت عرفا وشرعا والمراد بالوقت الفريضة قوله : إذا لم يطرأ تاقض غير العذر فإن طرأ ولو كان نظير عذره نقضه حتى لو كان به دما ميل أو جدري فتوضأ وبعضها سائل ثم سال الذي لم يكن سائلا إنتقض وضوءه لأن هذا حدث جديد فصار كما لو سال أحد منخريه فتوضأ مع سيلانه وصلى ثم سال المنخر الآخر في الوقت انتقض وضوءه لأن هذا حدث جديد كما في الفتح قوله : عند أبي حنيفة و محمد متعلق بقوله : يبطل بعد تعلق قوله : بخروجه به .
فرع : إذا أصاب ثوب المعذور نجاسة عذره هل يجب غسله قيل : لا لأن الوضوء عرف بالنص والنجاسة ليست في معناها لأن قليلها يعفى فألحق به الكثير للضرورة ولأنه غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا حكما ولأن أمر الثوب ليس بآكد من البدن وهو قول ابن سلمة : كما في القهستاني وغيره وفي البدائع يجب غسل الزائد عن الدرهم إن كان مفيدا بأن لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجزيه وإن لم يكن مفيدا لا يجب ما دام العذر قائما وهو اختيار مشايخنا اهـ وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول : يجب غسله في كل وقت قياسا على الوضوء والصحيح قول مشايخنا لأن حكم الحدث عرف بالنص والنجاسة ليست في معناه ألا ترى أن القليل منها عفو فلا تلحق به وفي النوازل إن كان لو غسله تنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن لا يغسله وإلا فلا قال : وهو المختار اهـ قال ابن أمير حاج ويشكل عليه ما قدمناه عن البدائع وفي المضمرات في فضل الاستنجاء عن النوازل أيضا المستحاضة إذا توضأت لوقت كل صلاة لا يجب عليها الاستنجاء إذا لم يكن منها غائط لأنه سقط اعتبار نجاسة دمها لمكان العذر اهـ فهذا أيضا يشكل على ما اختاره إذ سقوط إعتبار نجاسة دمها عام في البدن والثوب دفعا للحرج إذ لم يأمرها A بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
قوله : خلو وقت كامل عنه بإنقطاعه فلو انقطع العذر في خلال الوقت فتوضأ وصلى على الإنقطاع فيهما ودام الإنقطاع فالصلاة صحيحة ولا يعيد شيئا ولو توضأ وصلى على السيلان ثم انقطع ودام الانقطاع فالصلاة صحيحة أيضا ولايعيد شيئا لأنه معذور صلى صلاة المعذورين ولوتضأ على الإنقطاع وصلى على السيلان فكذلك لا يعيد شيئا ولو توضأ على السيلان وصلى على الإنقطاع ودام الإنقطاع حتى خرج الوقت إنتقض الوضوء بخروج الوقت على ما يأتي فيتوضأ في الوقت الثاني فإذا دام الإنقطاع حتى دخل الثالث أعاد الصلاة الأولى لأنه أداها بطهارة المعذورين والعذر زائل ولا يعيد الصلاة الثانية لأن فساد الأول إنما عرف بعد خروج الثانية فلم يجب الترتيب ولم ينتقض وضوء بدخول الوقت الثالث لأنه صار صحيحا أفاده صاحب البحر وصاحب المضمرات ولو طرأ العذر في خلال الوقت قال في الظهرانية : رجل رعف أوسال جرحه ينتظر آخر الوقت فإن انقطع الدم فيها وإن لم ينقطع توضأ وصلى قبل خروج الوقت فإذا فعل ثم دخل وقت صلاة أخرى ثانية وإنقطع ودام الانقطاع إلى وقت صلاة أخرى ثالثة أعاد الصلاة يعني الأول التي صلاها مع السيلان لأنه بدوام الانقطاع تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج الوقت جازت الصلاة لأنه تبين أنه معذور كما في البحر والحاصل أن الوقت الثاني هو المعتبر في إثبات العذر وعدمه