فصل في بيان سننها .
قوله : وأمكن لطول القيام قال السيد في شرحه : وهذا هو محمل ما نقل عن الإمام حين دخل الكعبة فصلى ركعتين بجميع القرآن واقفا على إحدى قدميه في الركعة الأولى وفي الثانية على قدمه الأخرى اهـ ثم إن هذه العلة لا تظهر فيما إذا كان القيام قصيرا قوله : والطوال بالضم الرجل الطويل وبالفتح المرأة الطويلة قوله : لكثرة فصوله أي لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة قوله : وقيل لقلة المنسوخ فيه فهو من التفصيل بمعنى الأحكام وعدم التغيير قوله : وهذا في صلاة الفجر الخ مقيد بحال الاختيار أما عند الضرورة فبقدر الحال ولو بأدنى الفرض إذا ضاق الوقت ولهذا اكتفى أبو يوسف عندما اقتدى به الإمام عند ضيق وقت الفجر بآيتين من الفاتحة فلما فرغ قال الإمام يعقوب بنا صار فقيها كذا في القهستاني قال في البحر : ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم وليتعلموا اه واختلف الآثار في قدر ما يقرأ في كل صلاة وفي الجامع الصغير أنه يقرأ في الفجر في الركعتين جميعا أربعين أو خمسين أو ستين آية سوى الفاتحة وروى الحسن ما بين ستين إلى مائة فالمائة أكثر ما يقرأ فيهما والأربعون أقل فيوزع الأربعين مثلا على الركعتين بأن يقرأ في الأولى خمسا وعشرين مثلا وفي الثانية ما بقي إلى تمام الأربعين فيعمل بالجميع بقدر الإمكان فقيل الأربعون للكسالى أي الضعفاء وما بين الخمسين إلى الستين للأوساط وما بين الستين إلى المائة للراغبين المجتهدين وقيل ذلك بالنظر إلى طول الليالي وقصرها وكثرة الإشتغال وقلته وإلى حسن صوت الإمام عند السامعين وعدمه ويقرأ في العصر والعشاء عشرين آية في الركعتين الأوليين منهما كما في المحيط أو خمسة وعشرين كما في الخلاصة وهو ظاهر الرواية ذكر في الحاوي أن حد التطويل في المغرب في كل ركعة خمس آيات أو سورة قصيرة واختار في البدائع أنه ليس في القراءة تقدير يعني بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم كما في البحر والحاصل أنه يحترز عما ينفر القوم كي لا يؤدي إلى تقليل الجماعة كما في المحيط و الخلاصة و الكافي وغيرها كذا في القهستاني قوله : ولم يثقل على المقتدين بقراءته أما إذا علم النقل فلا يفعل ما تقدم لما [ روى أنه A قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر فلما فرغ قالوا له : أو جزت قال : سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه ] اهـ فيلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة للعلة المذكورة قوله : وأوساطه منها إلى لم يكن أفاد بهذا كالذي بعده أن الغاية الأخيرة غير داخله فالبروج من الوسط ولم تكن من القصار قوله : لإشتغال الناس بمهماتهم ولما روي عن عمر Bه أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل قوله : قوله دائما راجع إلى الترك والملازمة قوله : وللضرورة يقرأ أي سورة شاء لقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط بل كذلك الفاتحة أيضا فإنه لو اشتد خوفه من عدو مثلا فقرأ آية مثلا لا يكون مسيئا كما في الشرنبلالية وقد يجاب بأن الضرورة معقولة بالتشكيك قوله : لأنه A قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر وروي أنه قرأ فيها { قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد } أه وسواء في ذلك حال القرار والعجلة وما وقع في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة والسير وأما في حالة الأمن والقرار فإنه يقرأ بنحو سورة البروج وانشقت فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية قاله في الشرح قوله : للتوارث الخ وحكمته إن الفجر وقت النوم وغفله فيطيلها ليدرك الناس الجماعة قوله : بالثلثين فى الأول الخ ويعتبر من حيث الى إن كان بينها مقاربة وإن تفاوتت طولا وقصرا فمن حيث الكلمات والحروف قاله المرغينانى وهذا فى حق الإمام أما المنفرد فيقرأ ما شاء وفي النهر عن البحر الأفضل أن يفعل كالإمام قوله : لا بأس به لورود الأثر قوله : فقط قال في الدراية الأولى كون الفتوى على قولهما لا على قوله : نعم قال رضى الدين فى محيطه نقلا عن الفتاوى : الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى لكي يدركه الناس لا بأس به إذا كان تطويلا لا يثقل على القوم اهـ والجمعة والعيدان على الخلاف كذا في جامع المحبوبي قوله : وتكره إطالة الثانية على الأولى الخ أي تنزيها وهذا بالنسبة لغير ما وردت به السنة فلا يشكل بما أخرجه الشيخان [ أنه A كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية ] وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث ذكره السيد عن خط والده وقوله : وفي النوافل الأمر أسهل قال في الفتاوي : هذا كله في الفرائض أما السنن والنوافل فلا يكره اهـ قوله : فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم الخ لا يخفي مناسبة تخصيص كل بما ذكر فيه فإن الركوع تذلل وخضوع فناسب أن يجعل مقابلة العظمة الله تعالى والسجود غاية التسفل فناسب أن يجعل مقابله العلو الله تعالى وهو القهر والإقتدار لا علو المكان تعالى الله عن ذلك قوله : أي أدنى كماله المعنوي الذي في الزيعلي أي أدنى كمال السنة والفضيلة فالضمير راجع إلى غير مذكور معلوم من المقام وفي البحر واختلف في قوله وذلك أدناه فقيل : أدنى كمال السنة وقيل : أدنى كمال التسبيح وقيل : أدنى القول المسنون قال : والأول أوجه فحينئذ الأولى للشارح أن يقول أي أدنى كمالها ليعود الضمير للسنة أو الفضيلة والمراد أن الكمال المعنوي له مراتب الثلاث والخمس والسبع مثلا والثلاث أدناها فهي أدنى العدد المسنون فلو أتى بواحدة لا يثاب ثواب السنة وإن كان يحصل له ثواب آخر قال في البحر ما ملخصه أن الزيادة أفضل بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لخبر الصحيحين : إن الله وتر يحب الوتر وفي منية المصلي : أدناه ثلاث وأوسطه خمس وأكمله سبع ومثله في المضمرات عن الزاد قوله : وهو الجمع أي الكمال الجمع وهو حمل مجازي من الإسناد إلى السبب لأن الجمع هو السبب في الكمال والمراد الجمع الصادق بالثلاث والخمس والسبع وقوله : لا اللغوي عطف على المعنوي أي ليس المراد أدنى الكمال اللغوي أي أدنى كمال الجمع اللغوي فإن أدناه إثنان لما فيهما من الإجتماع فليس مرادا وإن كان صحيحا في نفسه لأنه A مفيد للأحكام للحقائق اللغوية قوله : فالصحيح أنه يتابعه وقال المرغيناني يتمه قوله : ولا يزيد الإمام الخ فلو زاد لإدراك الجاني قيل : مكروه وقيل : مفسد وكفر وقيل جائز إن كان فقيرا وقيل جائز إن كان لا يعرفه وقيل مأجور إن أراد القربة قهستاني عن الزاهدي وغيره وفي البحر والنهر ما حاصله أنه إن قصد به غير القربة فلا شك في كراهته وإن قصد به القربة فلا شك في عدم كراهته بل إستحسنه الفقيه أبو الليث لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } [ المائدة / 5 ] قوله : وقيل تسبيحات الركوع الخ أي فيجب بترك ذلك سجود السهو وشذ أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام بقوله تسبيح الركوع والسجود ركن تبطل الصلاة بتركه واختلف على قوله فظاهر الذخيرة أن الركن مرة وظاهر البدائع ثلاثة قال ابن أمير حاج : وكأن وجهه ظاهر الأمر في الحديث المتقدم قوله : ولك خشعت إنما ذكره بعد الركوع ليشير إلى أن المقصود بالركوع الخشوع فيحصل المعنى اللغوي في الشرعي قوله : وشق سمعه وبصره من عطف الخاص على العام لأن ذلك داخل في قوله : وصوره وإنما خصهما دون الذوق والشم لعظم النعمة بهما قوله : أحسن الخالقين أي المصورين فيندفع الإشكال أو المقدرين فإن الخلق يأتي بمعنى التقدير ومميز أحسن محذوف للعلم به أي أحسن الخالقين خلقا قوله على حالة التهجد المراد التنفل أعم من كونه ليلا أو نهارا قوله : ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا أي التفريج التام كما أنه لا يطلب الضم التام إلا في السجود فيما عدا هذين يبقيها على خلقتها قوله : ليتمكن من بسط الظهر الأولى أن يقول : ليتمكن من الأخذ فإن التفريج لا دخل له في البسط بالتجربة قوله : واحناؤهما شبه القوس مكروه أي تنزيها لأنه في مقابلة ترك السنة قوله : العجز بوزن رجل وكتف وسكون الجيم مع تثليث العين والفعل كسمع وضرب أفاده في القاموس قوله : وهو ما بين الوركين الخ الوركان فوق الفخذين وما بينهما هو الذكر والخصيتان أو فرج المرأة وليس العجز لأنه المؤخر وهما الإليتان فلو قال : هو الإلية لكان أولى قوله : لم يشخص رأسه أي لم يرفعه من الإشخاص وهو الرفع قوله : ولم يصوبه أي لم يخفضه كما في الصحاح والمصباح فلو خفض رأسه قليلا كان خلاف السنة قوله : أي لم يرفع التفسير على سبيل النشر المرتب كما علمت وسن إبعاد مرفقيه عن جنبيه وإلصاق كعبيه فيه وإستقبال أصابعه القبلة أي أصابع رجليه كذا في القهستاني عن الزاهدي قوله : ويسن الرفع من الركوع الخ في النهر عن المجتبى معز بالصدر القضاة إتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عندهما وعند أبي يوسف فرض وكذلك رفع الرأس من الركوع والإنتصاب والقيام والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه وكذا السجود ولو ترك شيئا من ذلك ساهيا يلزمه سجود السهو قال ابن أمير حاج : وهو الصواب اهـ ذكره السيد قوله : ثم وجهه ويبدأ بوضع الأنف در قوله : عند نزوله مرتبط بكل ما قبله قوله ويسجد بينهما أي بين يديه والأولى حذفه لتصريح المصنف به بعد قوله : بأن يرفع وجهه ثم يديه أي ويضعهما على ركبتيه وينهض على صدور قدميه ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض قوله : فيفعل ما إستطاع أي في الهبوط والنهوض قوله : ويستحب الهبوط باليمين أي بالركبة بأن يقدمها على اليسرى شيئا قليلا وكذا يستحب النهوض باليسار أولا قوله : لأن رسول الله A الخ لا ينهض دليلا على كل المدعي ويحتمل أنه دليل على ما في المصنف فقط وهو الظاهر قوله : لما روينا من أن النبي A كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع فإنه كان يسمع فيه وقوله للمروي : هو هذا بعينه قوله : وبه قال الشافعي رضى الله عنه ونص التبيين يوافقه وهو على ما نقله الحموي وضع اليدين حذاء المنكبين أدب اهـ قوله : وقال بعض المحققين هو الكمال رضي الله تعالى عنه وقوله : وهو أن يفعل تفسير للجمع وفي نسخه وهو قوله : وإن كان بين الكفين أفضل لما فيه من تحصيل المجافاة المسنونة ما ليس في شيء غيره ولأن آخر الركعة معتبر بأولها فكما يجعل رأسه بين كفيه عند الإحرام في أول الركعة فكذا في آخرها برهان قوله : ويسن تسبيحه وتوجيهه أصابع يديه وأصابع رجليه نحو القبلة قوله : في غير زحمة مرتبط بقوله ومجافاة مرفقيه عن جنبيه وأما مجافاة الذراعين عن الأرض فلا تؤذي في الإزدحام قوله : لو شاهت بهيمة بضم الموحدة وفتح الهاء تصغير بهمة بفتح فسكون وهو الصواب في الرواية ولد الشاة بعد السخلة فإنهم أول ما نضعه أمه سخلة ثم يكون بهيمة قوله : حتى يرى وضح أبطيه أي يراه من خلفه كما جاء التصريح به في رواية الطحاوي قوله : وادعم على راحتيك أي إعتمد قوله : وأبد ضبعيك بهمزة قطع والضبعان تثنية ضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء الموحدة لا غير والجمع أضياع كفرخ وأفراخ على ما في المصباح والصحاح والعضد كله أو وسطه أو بطنه وأما بضم الباء فهو الحيوان المفترس والسنة المجدبة وقيل في الأول بالضم أيضا كما في القهستاني وغيره قوله : فإنك إذا فعلت ذلك الخ بيان لحكمة ما ذكر وذلك لأنه حينئذ يظهر كل عضو بنفسه ولا يعتمد على غيره في أداء العبادة ولأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض وأبعد عن هيئات الكسالى فرع : الصلاة على الأرض أفضل ثم على ما أنبتته ذكره المرغيناني وغيره لأن الصلاة سرها التواضع والخشوع وذلك في مباشرة الأرض أظهر وأتم إلا لضرورة حر أو برد أو نحوهما ويلحق بها ما أنبتته لهذا المعنى ذكره ابن أمير حاج قوله : لأن الرفع في مجمع الأنهر عن المطلب الصحيح من مذهب الإمام أن الإنتقال فرض والرفع سنة قوله : وتسن الجلسة بين السجدتين المراد بها الطمأنينة في القومة وتفترض عند أبي يوسف ومقدار الجلوس عندنا بين السجدتين مقدار تسبيحة وليس فيه ذكر مسنون كما في السراج وكذا ليس بعد الرفع من الركوع دعاء وما ورد فيهما محمول على التجهد كما في مجمع النهر قوله : كما فعله النبي A بحيث تكون أطراف أصابعه على حرفي ركبتيه لا مباعدة عنهما كما في الفتح قوله : وتوجيه أصابعها أي باطن رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الإستطاعة فإن توجيه الخنصر لا يخلو عن عسر قهستاني قوله : وتسن الإشارة أي من غير تحريك فإنه مكروه وعندنا كذا في شرح المشكاة للقاري وتكون إشارته إلى جهة القبلة كما يؤخذ من كلامهم قوله : فهو خلاف الرواية لأنه روي في عدة أخبار منها ما أخرجه ابن السكن في صحيحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله A : [ الإشارة بالإصبع أشد على الشيطان من الحديد ] والمذكور في كيفية الإشارة قول أصحابنا الثلاثة كما في الفتح وغيره فلا جرم إن قال الزاهدي في المجتبى : لما اتفقت الروايات عن أصحابنا جميعا في كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها أولى كما في الحلبي وابن أمير حاج قوله : والدارية لأن الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه التقي والإثبات يكون الفعل كذلك فرفع الأصبع النفي ووضعه الإثبات قوله : وتكون بالمسبحة بكسر الباء الموحدة سميت بذلك لأنه يشار بها في التوحيد وهو تسبيح أي تنزيه عن الشركاء وخصت بذلك لأن لها إتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره قوله : أي السبابة سميت بذلك لأنها يشار بها عند السب وقيل يكره تسميتها بذلك ورده ابن أبي أمير حاج بأن تسميتها بذلك ثبتت عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر حيث قال : وأشار بالسبابة قوله : عند انتهائه إلى الشهادة الإشارة إنما هي عندها لا عند الإنتهاء إليها فلو أبقى المصنف على حاله لكان أولى قوله : لقول أبي هريرة دليل لقوله من اليمنى فقط قوله : يدعو بإصبعيه أي بكلتا مسبحتيه من يديه