فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة .
المراد بأفعال الصلاة ما يعم أقوالها والفصل لغة ما بين الشيئين وفي الإصطلاح طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب قوله : لتقديمها من إضافة المصدر إلى مفعوله والضمير إلى الأوصاف قوله : حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ومس الشحمتين لم يذكر في المتداولات إلا في قاضيخان والظهيرية كما في القهستاني وعلله صاحب النقاية بأنه لتحقيق المحاذاة فظهر منه أن المراد بالمس القرب التام لا حقيقته فلا منافاة كما في سكب الأنهر واختلف في حكمة الرفع فقيل الإشارة إلى التوحيد وقيل : الإشارة إلى طرح أمورنا الدنيا خلفه والإقبال بكليته على الصلاة وقيل ليستقبل بجميع بدنه وعن ابن عمر رفع اليدين من زينة الصلاة بكل رفع عشر حسنات بكل إصبع حسنة كذا في العيني على البخاري وفي هذا التعبير الإشارة إلى أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر وصححه في الهداية وفي القدوري يرفع يديه مع التكبير وهو المروي عن أبي يوسف و الطحاوي والذي عليه عامة المشايخ الأول وهو الأصح لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غير الله تعالى وفي قوله : الله أكبر إثباتها له تعالى والنفي مقدم على الإثبات وقيل يرفع يديه بعد التكبير والكل مروي عن النبي A كما في البحر قوله : وإذا كان به عذر يرفع بقدر الإمكان بالزيادة أو النقص عن محله أو بإحدى اليدين دون الأخرى قوله : لا يأتي به لفوات محله وينبغي أن يأتي به على القول الثالث ما لم يطل الفصل اهـ نهر قوله : بلا مد الحاصل أن المد في التكبير إما أن يكون في لفظ الله أو في لفظ أكبر فإن كان في لفظ الله فإما أن يكون في أوله أو في وسطه أو في آخره فإن كان في أوله كان مفسدا لأنه في صورة الإستفهام حتى لو تعمده يكفر للشك في الكبرياء وإن كان في وسطه فهو الصواب إلا أنه لا يبالغ فيه فإن بالغ زيادة على مده الطبيعي وهو قدر حركتين كره ولا تفسد على المختار كما في ابن أمير حاج وفي السراج أنه خلاف الأولى اهـ فالكراهة للتنزيه وإن كان في آخره بأن أشبع حركة الهاء فهو خطأ من حيث اللغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها كذا في الحلبي وإن كان في أكبر فإن كان في أوله فهو خطأ مفسد للصلاة ولا يصير به شارعا على ما مر وإن كان في وسطه حتى صار أكبر فقيل : تفسد صلاته لأنه جمع كبر وهو طبل ذو وجه واحد أو إسم من أسماء أولاد الشيطان وفي القنية لا تفسد لأنه أشاع وهو لغة قوم واستعبده الزيعلي بأنه لا يجوز إلا في الشعر ولو فعله المؤذن لا تجب إعادة الأذان لأن أمر الأذان أوسع كذا في السراج وإن تعمده يكفر أي مع قصد المعنى وإلا لا ويستغفر ويتوب مضمرات وإن كان في آخره فقيل : تفسد صلاته وقياسه أن لا يصح الشروع به وقيل : لا تفسد كما في العناية و ابن أمير حاج ولو حذف المصلي أو الحالف أو الذابح المد الذي في اللام الثانية من الجلالة أو حذف الهاء إختلف في صحة الشروع وإنعقاد اليمين وحل الذبيحة فلا يترك ذلك إحتياطا أفاده السيد ومر قوله : ناويا اعلم أنه يصير شارعا بالنية عند التكبير لا به وحده ولا بها وحدها بل بهما وصح تقديمها عليه حيث لم يفصل بينهما بأجنبي للمقارنة حكما لا تأخيرها ولا يلزم العاجز عن النطق بها كالأخرس تحريك لسانه وكذا في حتى القراءة هو الصحيح لتعذر الواجب فلا يلزم غيره إلا بدليل در قوله : بكل ذكر بكسر الذال المعجمة ما يكون باللسان وهو المراد وبضمها ما يكون بالجنان قوله : خالص لله تعالى عن اختلاطه الخ فلا يصح باللهم اغفر لي لأنه لطلب المغفرة ولا بالحوقلة لأنه لطلب الحول والقوة ولا بما شاء الله كان لأنه لطلب دفع السوء ولا بالبسملة لأنه لطلب البركة ولا فرق في صحة الشروع بين الأسماء الخاصة والمشتركة كالكريم والجليل على الأظهر الأصح قوله : وإن كره أي تحريما مرتبط بقوله ويصح الشروع الخ قوله : وفيه إشارة أي فيما ذكره من قوله ثم كبر فإن التكبير الله أكبر وهو جملة أو في قوله بكل ذكر فإن الذكر التام لا يكون إلا بجملة قوله : وهو ظاهر الرواية والمختار در والأشبه كما في ابن أمير حاج وروى الحسن عن الإمام أنه يصير شارعا بالمفرد وفي الدور ولو ذكر الإسم بلا صفة صح عند الإمام خلافا لمحمد قوله : وغيرها من الألسن هو الصحيح وخصه أبو سعيد البراذعي بالفارسية واستدل بحديث موضوع كما قاله القاري في الموضوعات : لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية وعلى قولهما من لم يعرفهما في حكم العاجز وتقدم قوله : إن عجز الصحيح أنه يصح الشروع عنده بغير العربية ولو كان قادرا عليها مع الكراهة التحريمية للقادر لأن الشروع يتعلق بالذكر الخالص وهو يحصل بكل لسان وفي بعض الكتب ما يفيد أن صاحبيه رجعا إلى قوله : هنا كرجوعه إلى قولهما في القراءة أفاده صاحب الدر ومر قوله : في الأصح في قولي الإمام الأولى من قولي الإمام كما هو في بعض النسخ وبه عبر في الشرح وهذا ظاهر في القراءة لا في الشروع كما علمت وعلى هذا القول الفتوى قوله : لأن القرآن إسم للنظم والمعنى جميعا أي ومن قرأ بغير العربية فإنما أتى بالمعنى فقط قوله : والأيمان معنى جواز الأيمان بغير العربية ولو مع القدرة عليها أنه إذا حلف بالله بالفارسية تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أفاده السيد فالأيمان في كلام المؤلف بفتح الهمزة جمع يمين قوله : بلا مهلة بفتح الميم أي تراخ وبضمها عكارة الزيت قوله : في كل قيام أي له قرار .
قوله : ويضمه في التهجد للإستفتاح يفيد على ما هو المتبادر تقديم الإستفتاح عليه قوله : ومعنى سبحانك سبحان في الأصل مصدر ولا فعل له ومعناه البراءة والنزاهة من سبح في الأرض أي ذهب وبعد ثم ضمن معنى التسبيح الذي هو التنزيه وقد يستعمل علما له فيمنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ولا يكاد يستعمل إلا مضافا وإنتصاب سبحان بفعل محذوف واجب الحذف أما من لفظه وأصل التركيب سبحتك سبحانه أو من غير لفظه أي اعتقد سبحانك أي نزاهتك عن كل ما لا يليق بك فيكون على هذا مفعولا به لا مطلقا قوله : وبحمدك متعلق بمحذوف والواو أما لعطف جملة على جملة حذفت كالأولى وأبقى حرف العطف أي أسبحك وأبتدئ بحمدك أو وأصفك بحمدك ولا ينبغي أن يقال بزيادتها لأنها ليست بقياس كما في القهستاني وروي عن الإمام أنه لو قال : سبحانك اللهم بحمدك بحذف الواو جاز والباء على هذا لملابسة أي أسبحك تسبيحا ملتبسا بحمدك أو للمصاحبة قوله : وتبارك فعل لا يتصرف ولا يستعمل إلا الله تعالى من البركة وهو الخير الدائم الكثير أي تكاثرت خيور أسمائك الحسنى مشتق من برك الماء في الحوض أي دام أو من بروك الإبل وهو الثبوت قوله : وتنزه ليس هذا من معنى تبارك قوله : وتعالى جدك الجد بفتح الجيم يطلق على أبي الأب وأبي الأم وعلى شاطئ النهر وعلى العظمة والجلال وهو المراد هنا يعنى أن عظمتك تعلو على عظمة غيرك قوله : بدأ بالتنزيه أي التنزيه الكامل قوله : من ذكر النعوت الخ متعلق بقوله ترقيا وكذا قوله إلى غاية الكمال قوله : في الجلال والجمال متعلق بغاية أو بكمال قوله : وسائر الأفعال عطف على قوله : الجلال أي وإلى غاية الكمال في سائر الأفعال قوله : وهو الإنفراد الخ الضمير يرجع إلى الغاية وذكر بإعتبار الخبر قوله : وما يختص به عطف على الإنفراد وهو خاص قوله : ما لم يبدأ الإمام بالقراءة ولو سرية على المعتمد وإن أدركه راكعا تجري إن أكثر رأيه أنه إن أتى به أدركه في شيء منه أتى به وإلا لأنهر قوله : مقدما عليها وقال بعض أصحاب الظواهر و النخعي و ابن سيرين : يأتي به بعد القراءة لأنه تعالى ذكره بحرف الفاء وأنه للتعقيب وهذا ليس بصحيح لأن الفاء للحال وتمامه في الشرح قوله : فإنه يثني حال إقتدائه لا وجه لهذا التعليل قال في الشرح : ويثني أيضا حال إقتدائه وإن سبقه به إمامه ما لم يقرأ وقيل يثني في سكتاته وهو أولى مما هنا وكلامه يقتضي أن المسبوق يثني مرتين وهو خلاف المشهور قوله : ولا يأتي به في الركوع أي لا يأتي بالتعوذ في الركوع قوله : ويأتي فيه بتكبيرات العيدين أي يأتي بها المسبوق في الركوع قوله : لوجوبها ظاهر التعليل يفيد أنه لا فرق بين الركعة الأولى والثانية قوله : ذكر له يكفي أفراد الضمير بإعتبار المذكور والأفضل في الوضوء التسمية على الوجه المتقدم فيه وفي الذبيحة بإسم الله الله أكبر قوله : للسورة تقييده بالسورة يفيد الكراهة إذا أتى بها للآيات قوله : من المفصل على ما تقدم أي من الطوال والأوساط والقصار قوله : ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد وأما الأدعية التي في التشهد بألفاظ القرآن ينوي بها الدعاء لا القراءة وإلا كره تحريما قوله : لقوله A الحديث لم يذكر فيه التشهد قوله : لا للكتابة وفي المستصفى أنها للضمير لا للسكت وفي الولوالجية لو أبدل النون لا ما فسدت صلاته كما في سكب الأنهر وإن كان لسانه لا يطاوعه بتركه كما في الشرنبلالية ولو سكن الميم من حمده فسدت صلاته كما في شرح الكيدانية عن عمدة الفتاوي قوله : والأفضل اللهم ربنا ولك الحمد لزيادة الثناء واختلفوا في هذه الواو فقيل : زائدة وقيل : عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد كما في التبيين والأول أظهر كما في الدارية كذا في الشرح وترك المرتبة الثالثة وهي ربنا ولك الحمد قوله : وموجها أصابع رجليه نحو القبلة ولا بد من وضع إحدى القدمين ووضع القدم بوضع أصابعها ويكفي وضع إصبع واحدة كذا في السيد قوله : وجلس كل مصل بين السجدتين ومقدار الرفع المفروض أن يكون إلى الجلوس أقرب وهو الذي ينبغي التعويل عليه قاله السيد عازيا إلى النهر قوله : ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض ظاهر تعبيره أنه في صلاة التسبيح لا يكبر إلا عند النهوض لا عند قعوده للإتيان بالتسبيح والظاهر أنه في رفعه من آخر سجدة من الثانية يكبر بمجرد رفعه قبل التسبيح قوله : لا يثني بالضم من أثنى لا غير قوله : التي هي بمعناها فيه نظر فتأمله قوله : بخلاف العبادة فإنها لا تبقى في العقبي أي على سبيل التكليف أما صدورها من غير مشقة كالتنفس فواقع لا ينكر لأنه كلما قرب الإنسان من حضرة الحق إزداد طاعة قوله : والصالح القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولذا قالوا لا ينبغي الجزم به في حق شخص معين من غير شهادة الشرع له به وإنما يقول هو صالح فيما أظن خوفا من الشهادة بما ليس فيه كذا في الشرح قوله : شهد أهل الملكوت الأعلى مراده به ما فوق السموات السبع بدليل العطف قوله : وجبريل خصه بالذكر وإن دخل في عموم ما قبله لمزيد كرامته فإنه أفضل أهل العلوي على الأصح قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الحافظ ابن حجر : ألفاظ التشهد المتواترة أنه A كان يقول : أشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله اهـ وما قيل أنه كان يقول فيه : وأني رسول الله لا أصل له نعم ورد عنه في غير التشهد قوله : لمقام الجمع أي لأن المقام للجمع فكما جمع في التحيات الخ وفي السلام عليك الخ بين ثلاث كذلك جمع له هنا بين ثلاث أشرف الأسماء وهو محمد وأشرف صفات الإنسان وهو العبودية وأشرف وصف مستلزم للنبوة وهو الرسالة قوله : الموضوعة بالجر صفة الألفاظ أي الموضوعة هذه الألفاظ لهذا المعنى قوله : خلافا لما قاله بعضهم مرتبط بقوله فيقصد المصلي إنشاء الخ قوله : وقرأ التشهد المتقدم أي تشهد ابن مسعود وتعيينه مستحب كما أفاده الزيلعي قوله : القوم والحفظة الأولى حذفه ليعم كل مصل والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم