فصل يسقط حضور الجماعة .
ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين فيصلي الجمعة ظهرا وتسقط صلاة العيد ويحرر قوله : منها مطر في شرح المشكاة صح [ كنا مع رسول الله A زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول الله A صلوا في رجالكم ] قوله : وبرد شديد ألحق به المنلا علي في شرح موطأ الإمام محمد الحر الشديد قوله : وخوف ظالم أي على نفسه أو ماله أو خوف ضياع ماله أو خوف ذهاب قافله لو اشتغل بالصلاة جماعة قوله : وحبس معسر أي لو فاء دين عليه وقيد بالمعسر لأن الموسر لا يعذر في الترك قوله : ومظلوم أي وحبس مظلوم في عبارة بعضهم التصريح بأن خوف الحبس للمعسر والمظلوم من الأعذار وكلام المصنف بفيد أن الذي بعد عذرا الحبس بالفعل والأول أظهر وعليه فلا حاجة لذكر المظلوم لفهمه من قوله وخوف ظالم فإن الذي يحبس المظلوم ظالم قوله : وعمى وإن وجد الأعمى قائدا عند الأمام وقالا : تجب حلبي نقال ابن أمير حاج : المسطور في الكتب المشهورة أن الخلاف بينه وبينهما فيما إذا وجد قائدا فالإتفاق أي على سقوطها إذا لم يجد قائدا اهـ قوله : وفلج أي لا يستطيع معه المشي قوله : وقطع يد ورجل أي من خلاف وبالأولى إذا كانا من جانب واحد وكذا تسقط بقطع رجل فقط قوله : وسقام كسحاب المرض قاموس قوله : واقعاد أي كساح قوله : بعد إنقطاع مطر إنما قاله لأن التكلم على المطر قد تقدم فذكر ذلك ليعده عذرا مستقلا وبهذا تعلم ما في شرح السيد قوله : إذا ابتلت النعال أي الأراضي الصلاب في المحكم النعل القطعة الصلبة الغليظة من الأرض شبه الأكمة يبرق حصاها ولا تنبت شيئا ومنه الحديث إذا ابتلت النعال الخ قال ابن الأسير : إنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء وقال الأزهري في معنى الحديث يقول : إذا ابتلت الأرضون الصلاب فزلقت بمن يمشي فيها فصلوا في منازلكم ولا عليكم أن تشهدوا الجماعة اهـ وهل هذا الحكم مخصوص بما إذا كانوا في أرض صلبة فلا تسقط إذا كانوا في رخوة أو ان المراد بذكرها دفع الحرج بالحضور فكأنه يقول : إذا نزل المطر ولو قليلا بحيث تبتل منه النعال فالصلاة في الرحال أي المنازل قوله : وزمانه أي عاهه وزمن كفرح زمنا وزمنة بالضم وزمانة فهو زمن وزمين والجمع زمنون وزمني قاموس قوله : وشيخوخة مصدر شاخ يشيخ إذا استبان منه السن قاموس إي إذا صار شيخا كبيرا لا يستطيع المشي سقطت عنه الجماعة قوله : وتكرار فقه وكذا مطالعة كتبه كذا في الفتاوى قوله : لا نحو ولغة ربما يفيد هذا أن المراد بالفقه ما يعم علم العقائد والتفسير والحديث للمقابلة والذي في الدر عن الباقلاني عطفا على المسقطات وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره قوله : بجماعة تفوته الأولى حذفه لأن الموضوع الأعذار التي تفوت الجماعة والباء بمعنى مع أي تكراره مع جماعة ويفيد أن المكرر وحده لا يعطي هذا الحكم وليس كذلك ولم يذكره في الدر والضمير في تفوته للجماعة أي لو حضر الجماعة تفوته أخوانه الذين يطالع معهم قوله : ولم يداوم على تركها أما إذا واظب على الترك فلا يعذر ويعذر ولا تقبل شهادته إلا بتأويل بدعة الإمام أو عدم مراعاته در قوله : تتوقه نفسه أي تشتاق إليه سواء كان في العشاء أو غيره قوله : وإرادة سفر تهيأ له لعل المراد التهيؤ القريب من الفعل وهو منصوب على الظرفية أي وقت التهيؤ له بأن كان مشغول البال بمصالحه قوله : يستضر أي المريض بغيبته وإلا فلا قوله : [ وإنما لكل امرئ ما نوى ] هو محل الشاهد على أحد ما قيل فيه والمعنى أن له ما نواه وان لم يعمله وروى العسكري في الأمثال والبيهقي في الشعب وقال إسناده ضعيف عن أنس يرفعه نية المؤمن أبلغ من عمله كما في المقاصد الحسنة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم