باب ما يفسد الصلاة .
قوله : فأغنى عن أفراده بباب خالف القوم في ذلك ولم يستوف بما ذكره أحكامه المحتاج إلى بيانها قوله : والأفضل الاستئناف مطلقا تحررا عن شبهة الخلاف وقيل هذا في المنفرد وأما في غيره فالبناء أفضل صيانة لفضيلة الجماعة وقيده في السراج بما إذا كان لا يجد جماعة أخرى وهو الصحيح قال في النهر : وينبغي وجوبه إذا ضاق الوقت اهـ قوله : خروجا من الخلاف أي خلاف الإمام الشافعي Bه فإنه لا يقول بالبناء قوله : وعملا بالإجماع أي بالمجمع عليه وهو صحة الصلاة بعد الاستئناف وأما إذا بنى يكون عاملا بقول البعض والعمل بالمجمع عليه أولى وهذا يرجع إلى قوله خروجا من الخلاف قوله : على غير إمامه سواء كان الغير في الصلاة أم لا هذا إذا قصد تعليمه لأنه يقع جوابا من غير ضرورة فكان من كلام الناس وإن أراد القراءة دون التعليم لا تفسد كما في مسكين وغيره وفتح المراهق كالبالغ وتفسد بأخذ الإمام ممن ليس معه ولو سمع المقتدي ممن ليس معه في الصلاة ففتحه على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل لأنه تلقين من خارج كذا في البحر قوله : وفتحه على إمامه جائز لما روي أنه A قرأ في الصلاة سورة المؤمنين فترك كلمة فلما فرغ قال : ألم يكن فيكم أبي قال : بلى قال : هلا فتحت علي ؟ قال : ظننت أنها نسخت فقال النبي A : لو نسخت لأعلمتكم وقال : إذا استطعمك الإمام فأطعمه أي إذا استفتحك الإمام فافتح عليه والصحيح أنه ينوي الفتح دون التلاوة لأن الفتح مرخص فيه وقراءة المقتدي محظورة ويكره للمقتدي أن يجعل بالفتح لأن الإمام ربما يتذكر فيكون التلقين من غير حاجة ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن يقف ساكنا بعد الحصر أو يكرر الآية بل ينتقل إلى آية أخرى أو يركع أن قرأ القدر المستحب وقيل : قدر الفرض والأول هو الظاهر قوله : لإصلاح صلاتهما لأنه لو لم يفتح ربما يجري على لسانه ما يكون مفسدا فيكون فيه إصلاح صلاة الإمام وبإصلاحها تصلح صلاة المقتدي قوله : ويفسدها التكبير بنية الإنتقال قيد بالتكبير لأنه لو نوى يقلبه فقط لا يكون قاطعا للأولى كما في المنح وغاية البيان قوله : لصلاة أخرى أخرج بالصلاة الصوم وأخرج بأخرى ما إذا كانت عين الأولى والمراد أنها أخرى ولو من وجه كما أفاده الشرح قوله : غير صلاته مستغنى عنه بقوله : أخرى قوله : لتحصيل ما نواه علة للفساد قوله : كالمنفرد أشار به إلى ما قلنا من أن المراد بالأخرى الأخرى ولو من وجه لأن صلاة الجماعة غير صلاة الواحد في الجملة وكذا لو كبر ينوي إمامة النساء أو الواجب قوله : كمن انتقل بالتكبير من فرض إلى فرض فإنه يفسد الأول ثم إن كان صاحب ترتيب وفاتته صلاة وكبر ينوي غير الفائتة كان متنفلا وإلا صحت نيته الفريضة الفائتة قوله : وأشرنا إلخ أي بقوله أخرى قوله : من غير تلفظ بالنية أما لو تلفظ بها انتقض ما صلى ولا يجتزئ به قوله : لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصح قاله في الشرح وهو داخل في الاختلاف لأن المراد به كما تقدم الاختلاف ولو من وجه : قوله : وإذا لم يفسد ما مضى بفتح الياء وما مضى فاعله وهو مرتبط بقوله : لا يفسد اهـ قوله : آخر صلاته به الجار متعلق بآخر يعني أنه إنما صار آخر بواسطة كونه مضمونا إلى ما مضى قوله : وفيه إشارة إلخ من حيث أن المتن قيد بالصلاة قوله : عن قضاء فرض إنما مثل بالقضاء دون الأداء لأن الأداء وقته معيار له لا يسع غيره فربما يقال : إنه إنما لا يصح فيه غيره لكونه معيارا ففرض المثال في القضاء ليتعين أن نية الإنتقال لا تعتبر أصلا لعدم اعتبار أصلا لعدم اعتبار الشارع إياها لا للوجه المذكور في الأداء قوله : فيما ذكره أي من جميع المسائل المتقدمة أفاده السيد قوله : قبل الجلوس الأخير المراد به ما يقع آخر الصلاة وإن لم يسبقه غيره : قوله : بل تخريج أبي سعيد البردعي أي أخذه واستنباطه والبردعي نسبة إلى بردعة بفتح الباء والدال والعين المهملتين وسكون الراء بلد بأذربيجان كذا قاله السيوطي في لب اللباب قوله : لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد أي وهما حرامان قوله : فدل على أنه واجب لا فرض قد يقال أن الواجب لا بد أن يكون عبادة ولا يصح أن يكون محرما قوله : لعدم تعيين ما هو قربة أي للخروج منها قوله : وإنما الوجه فيه أي في فساد الصلاة قوله : وجود المغير يعني أن هذه المعاني مغيرة للفرض كنية الإقامة فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها قوله : وفيه بحث أي في هذا التغليظ ووجهه ما ذكره المؤلف في رسالته أن الدخول في صلاة فرض آخر فرض عليه وهو لا يتأتى إلا بخروجه من الأولى وما لا يتأتى الفرض إلا به فهو فرض ولذا قال السيد : وفي قوله وفيه بحث تأييد لما ذكره أبو سعيد البردعي من أن الخروج بصنعه فرض عند الإمام قوله : ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير ذكر في النهر أنه لو مد همزة الاسم أو الخبر فسدت ولو في التحريمة لا يصير شارعا وخيف عليه الكفران كان قاصدا الاستفهام قال في المعراج : هذا من حيث الظاهر إذ الهمزة للإنكار وضعا أما من حيث أنه يجوز أن تكون للتقرير فلا يلزم الكفر وتبعه في العناية ثم قال : ولو مد باء أكبر لا تفسد وقيل تفسد منتقى وقال الحلبي : وظاهره ترجيح عدم الفساد ومد الهاء خطأ أما مد اللام فحسن ما لم يخرج عن حده وحده أن لا يبالغ بحيث يحدث من ذلك الإشباع ألف بين اللام والهاء فإن فعل كره ولا تفسد في المختار أفاده السيد ولو كرر الراء بأن ارتعد طرف لسانه فنشأ منه تكراها فالظاهر أنه إن كررها مرتين أفسدها لأن النطق بحرفين مفسد وانظر ما لم فتح باء أكبر ومدها والظاهر عدم الفساد لاغتفار الخطأ في الإعراب في القراءة على المفتى به والمد بانفراده لا يفسد وحرره قوله : وقراءة ما لا يحفظه أي مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا وهو ظاهر الرواية عن الإمام وقيل : لا تفسد ما لم يقرأ قدر الفاتحة وقيل : لا تفسد ما لم يقرأ قدر آية وهو الأطهر كما في الحلبي وتبعه في سكب الأنهر وعندهما صلاته تامة لأنها عبادة انضافت إلى أخرى وهو النظر في المصحف ولهذا كانت القراءة في المصحف أفضل من القراءة غائبا إلا أنه يكره في الصلاة لما فيه من التشبه بأهل الكتاب كذا قالوا وفيه نظر لأن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فإننا نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون وإنما الحرام التشبه بهم فيما كان مذموما وما يقصد به التشبه قاله قاضيخان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لم يكره عندهما كما في البحر ولأبي حنيفة في فسادها وجهان : أحدهما أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير وعلى هذا لو كان موضوعا بين يديه وهو لا يحمله ولا يقلب الأوراق أو قرأ المكتوب في المحراب لا تفسد والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما لو تلقن من غيره وهو مناف للصلاة وهذا يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال وهو الصحيح كذا في الكافي ولو لم يكن قادرا إلا على القراءة من المصحف لا يجوز له ذلك ويصلي بغير قراءة لأنه أمي ولا فرق بين الإمام والمنفرد وتقييد الهداية بالإمام اتفاقي قوله : من مصحف أراد به ما كتب فيه شيء من القرآن كذا في النهر فعم ما لو قرأ من المحراب وهو الصحيح وأشار إليه بقوله وإن لم يحمله قوله : لانتفاء العمل والتلقي أي والقراءة مضافة إلى حفظه لا قوله : زمن يسع أداء ركن وإن كان في ركن طويل والمراد أنه يسعه بسنته وهو قدر ثلاث تسبيحات وهذا مذهب الثاني وهو المختار كما في الدر قوله : مع كشف العورة الحاصل أن الكشف الكثير في الزمن الكثير مضر والقليل في القليل غير مضر كالكثير في القليل والقليل في الكثير والمراد بكشف العورة ما يعم كشف ربع العضو منها قوله : أو مع نجاسة مانعة ولو سهو أو تأتي الصور المذكورة في الكشف هنا قوله : أو ستر عورته الخ كأن هبت الريح فكشفته فستر عورته من ساعته فلا يضره قوله : وإذا لم يسلم مع الإمام الخ أما لو سلم معه فسدت صلاته لأنه سلم عمد أبناء على أنه أتمها قوله : لأنه مدرك الخ روح العلة قوله : لا حق الخ .
قوله : وهو يقضي قبل فراغ الإمام أي حتما إن أمكنه إداركه قوله : فيقضي بعده ركعة أي بعد سلام الإمام والأولى التصريح به قوله : وتمام تفريعه بالأصل أي في الأصل قال فيه : وإن ركع مع إمامه وسجد قبله لزمه قضاء ركعتين لأنه يلتحق سجدتاه في الثانية بركوعه في الأولى لأنه كان معتبرا ويلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقب ركوعه الأول بلا سجود ثم ركوعه في الثالثة مع الإمام معتبر دون ركوعه في الرابعة لكونه قبل سجوده فيلتحق به سجوده في رابعة الإمام فيصير عليه الثانية والرابعة فيقضيهما وإن ركع قبل إمامه وسجد معه يقضي أربعا بلا قراءة لأن السجود لا يعتد به إذا لم يتقدمه ركوع صحيح وركوعه في كل الركعات قبل الإمام يبطل سجوده الحاصل معه وإما إن ركع إمامه وسجد ثم ركع وسجد بعده جازت صلاته فهذه خمس صور مأخوذة من فتح القدير والخلاصة والمراد أنها خمسة بما في المصنف قوله : للمسبوق أي المتابعة الثابتة للمسبوق والأولى كما قاله السيد : أن يقول : متابعة المسبوق الإمام في سجود السهو قوله : وقيد ركعته بسجدة أما إذا لم يقيد وسجد الامام وجب متابعته وارتفض ما أداه وإن مضى على صلاته صحت لأن المتابعة واجبة لكونها في واجب وترك الواجب لا يوجب فسادا ويسجد للسهو بعد الفراغ من قضائه استحسانا ولو تابع المسبوق إمامه في سجود السهو فتبين أنه لا سهو عليه فصلاة المسبوق جائزة عند المتأخرين وعليه الفتوى ولو سجد الإمام للتلاوة فإن لم يتأكد انفراد المسبوق عاد حتما ولا يعتد بما أدى قبله ولو لم يعد فسدت صلاته لارتفاض القعود في حق الإمام فيرتفض في حقه وإن تأكد انفراده بتقييد الركعة بسجدة فإن عاد فسدت صلاته رواية واحدة وإن لم يعد ومضى ففيه روايتان وظاهر الرواية الفساد وهو أصح الروايتين لأن العود إلى سجود التلاوة يرفض فتبين أن المسبوق إنفرد في موضع الإقتداء فتقسد صلاته اهـ من الشرح مختصرا .
قوله : لأنه لختمها ولذلك يسمى أخيرا قوله : على المختار لأنها أثر القراءة فيعطي لها حكمها وهو الأصح وقيل : لا ترفعها لأنها واجبة فلا ترفع الفرض وأختاره شمس الأئمة أفاده السيد قوله : عند الإمام وقالا : لا تفسد صلاة المسبوق بقهقهة الإمام بعد ما قعد قدر التشهد لعدم فساد صلاة الإمام بها أو قيد بقوله بعد الجلوس الأخير لأن الحدث العمد لو حصل قبل القعود بطلت صلاة الكل إتفاقا وقيد وإفساد صلاة المسبوق عند الإمام بما إذا لم يتأكد إنفراده فلو قبل سلامه تاركا للواجب فقضى ركعة فسجد لها ثم فعل الإمام ذلك لا تفسد صلاته لأنه استحكم انفراده ذكره السيد والظاهر أن تصحيح قول الصاحبين في الأثني عشرية ينسحب على هذه الجزئية فتأمل قوله : ويفسدها السلام وإن لم يقل عليكم بحر عن الخلاصة ذكره السيد قوله المغرب ورباعية المقيم بدل من غير الثنائية قوله : أو ظانا أنها الجمعة المناسب أن يزيد وهي الظهر مثلا ليساوي ما قبله وما بعده قوله : لأنه سلام عمد على جهة القطع أي بخلاف ما إذا سلم على رأس الركعتين من الرباعية على ظن أنها الرابعة حيث لا تفسد ذكره السيد وبقي من المفسدات الإرتداد بالقلب وكل ما أوجب الوضوء والغسل وترك الركن بلا قضاء والشرط بلا عذر كذا في النهر .
تكميل : زلة القارئ من أهم المسائل وعب مبنية على قواعد ناشئة من الاختلافات لا كما توهم أنه ليس لها قاعدة تبني عليها فالأصل فيها عند الإمام و محمد رحمهما الله تعالى تغير المعنى تغيرا فاحشا وعدمه للفساد وعدمه مطلقا سواء كان اللفظ موجودا في القرآن أو لم يكن وعند أبي يوسف C إن كان اللفظ نظيره موجودا في القرآن لا تفسد مطلقا تغير المعنى تغيرا فاحشا أو لا وإن لم يكن موجودا في القرآن تفسد مطلقا ولا يعتبر الإعراب أصلا ومحل الاختلاف في الخطأ والنسيان أما في العمد فتفسد به مطلقا بالاتفاق إذا كان مما يفسد الصلاة أما إذا كان ثناء فلا يفسد ولو تعمد ذلك أفاده ابن أمير حاج وفي هذا الفصل مسائل الأولى الخطأ في الإعراب ويدخل فيه تخفيف المشدد وعكسه وقصر الممدود وعكسه وفك المدغم وعكسه فإن لم يتغير به المعنى لا تفسد به صلاته بالإجماع كما في المضمرات وإذا تغير المعنى نحو أن يقرأ وإذ ابتلى ابراهيم ربه برفع ابراهيم ونصب ربه فالصحيح عنهما الفساد وعلى قياس قول أبي يوسف : لا تفسد لأنه لا يعتبر الإعراب وبه يفتى وأجمع المتأخرون ك محمد بن مقاتل و محمد بن سلام و اسمعيل الزاهد و أبي بكر سعيد البلخي و الهندواني و ابن الفضل و الحلواني على أن الخطأ في الإعراب لا يفسد مطلقا وإن كان مما اعتقاده كفر لأن أكثر الناس لا يميزون بين وجوه الإعراب وفي اختيار الصواب في الإعراب إيقاع الناس في الحرج وهو مرفوع شرعا وعلى هذا مشى في الخلاصة فقال : وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى وينبغي ان يكون هذا فيما إذا كان خطأ أو غلطا وهو لا يعلم أو تعمد ذلك مع ما لا يغير المعنى كثيرا كنصب الرحمن في قوله تعالى : { الرحمن على العرش استوى } أما لو تعمد مع ما يغير المعنى كثيرا أو يكون اعتقاده كفرا فالفساد حينئذ أقل الأحوال والمفتى به قول أبي يوسف وأما تخفيف المشدد كما لو قرأ إياك نعبد أو رب العالمين بالتخفيف فقال المتأخرون : لا تفسد مطلقا من غير استثناء على المختار لأن ترك المد والتشديد بمنزلة الخطأ في الإعراب كما في قاضيخان وهو الأصح كما في المضمرات وكذا نص في الذخيرة على أنه الأصح كما في ابن أمير حاج وحكم تشديد المخفف كحكم عكسه في الخلاف والتفصيل وكذا إظهار المدغم وعكسه فالكل نوع واحد كما في الحلبي المسألة الثانية في الوقف والإبتداء في غيره وضعهما فإن لم يتغير به المعنى لا تفسد بالإجماع من المتقدمين والمتأخرين وإن تغير به المعنى فهي إختلاف والفتوى على عدم الفساد بكل حال وهو قول عامة علمائنا المتأخرين لأن في مراعاة الوقف والوصل إيقاع الناس في الحرج لا سيما العوام والحرج مرفوع كما في الذخيرة والسراجية والنصاب وفيه أيضا لو ترك الوقف في جميع القرآن لا تفسد صلاته عندنا وأما الحكم في قطع بعض الكلمة كما لو أراد أن يقول الحمد الله فقال : ال : فوقف على اللام أو على الحاء أو على الميم أو أراد أن يقرأ والعاديات فقال : والعا فوقف على العين لانقطاع نفسه أو نسيان الباقي ثم تمم أو انتقل إلى آية أخرى فالذي عليه عامة المشايخ عدم الفساد مطلقا وان غير المعنى للضرورة وعموم البلوى كما في الذخيرة وهو الأصح كما ذكره أبو الليث المسألة الثالثة وضع حرف موضع حرف آخر فإن كانت الكلمة لا تخرج عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى المراد لا تفسد كما لو قرأ أن الظالمون بواو الرفع أو قال : والأرض وما دحاها مكان طحاها وإن خرجت به عن لفظ القرآن ولم يتغير به المعنى لا تفسد عندهما خلافا لأبي يوسف كما لو قرأ قيامين بالقسط مكان قوامين أو دوارا مكان ديارا وإن لم تخرج به عن لفظ القرآن وتغير به المعنى فالخلاف بالعكس كما لو قرأ وأنتم حامدون مكان سامدون وللمتأخرين قواعد آخر غير ما ذكرنا واقتصرنا على ما سبق لإطرادها في كل الفروع بخلاف قواعد المتأخرين واعلم أنه لا يقيس مسائل زلة القارئ بعضها على بعض إلا من له دارية باللغة والعربية والمعاني وغير ذلك مما يحتاج إليه التفسير كما في منية المصلي وفي النهر وأحسن من لخص من كلامهم في زلة القارئ الكمال في زاد الفقيه فقال : إن كان الخطأ في الإعراب ولم يتغير به المعنى ككسر قواما مكان فتحها وفتح باء نعبد مكان ضمها لا تفسد وإن غير كنصب همزة العلماء وضم هاء الجلالة من قوله تعالى : { إنما يخشى الله من عباده العلماء } [ فاطر : 35 ] تفسد على قول المتقدمين واختلف المتأخرون فقال ابن الفضل و ابن مقاتل و أبو جعفر و الحلواني و ابن سلام و اسمعيل الزاهدي لا تفسد وقول هؤلاء أوسع وإن كان بوضع حرف مكان حرف ولم يتغير المعنى نحو أياب مكان أواب لا تفسد وعن أبي سعيد تفسد وكثيرا ما يقع في قراءة بعض القرويين والأتراك والسودان وإياك نعبد بواو مكان الهمزة والصراط الذين بزيادة الألف واللام وصرحوا في الصورتين بعدم الفساد وإن غير المعنى وتمامه فيه فليراجع والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم