باب سجود التلاوة .
تنبيه : إنما قال المصنف خارجها لأنها تقضي داخلها بأن أخرها حتى طالت القراءة فإنها تصير قضاء ولكنه يسجدها فيها أما إذا لم تطل القراءة فينوب عنها سجود الصلاة ولو من غير نية وقدمنا عن الدراية أنه يقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام ما لم يأت بمناف اهـ قال في الشرح : وتعبيرنا بالصلاتية متنا تبع للهداية والكنز وهو مستعمل عند الفقهاء كثيرا فهو خير من صواب نادر قال الكمال وصواب النسبة صلوية برد ألفه واو أو حذف التاء وإذا كانوا حذفوها غي نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلة بصره مثلا فقالوا : بصرى لا بصرتي كي لا يجتمع تاآن في النسبة إلى المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبه المؤنث إلى المؤنث اهـ قوله : ولو تلا آية خارج الصلاة ومثله ما لو سمع كما ذكره المصنف ولم يسجد أولا قوله : في مجلسه بأن شرع في الصلاة في مكانه قبل أن يشتغل بعمل آخر قوله : لقوتها فتجعل الخارجية تبعا لها حتى لو لم يسجد للصلاتية لم يأت بالخارجية أيضا لأنها أخذت حكم الصلوية فتسقط تبعا لها ولكنه يأثم كما في البحر والنهر وسبق الخارجية عن الصلوية غير مانع من جعلها تبعا لها لأن مبنى سجود التلاوة على التداخل قاله السيد قوله : في ظاهر الرواية وفي رواية النوادر يسجد للأول إذا فرغ من الصلاة لأن السابق لا يكون تبعا للاحق ولأن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة فصار كما لو تبدل بعمل آخر وجه الظاهر أن الدخول في الصلاة عمل قليل وبمثله لا يختلف المجلس كذا في الشرح قوله : وإذا تبدل المجلس محترز قوله في مجلس قوله : بنحو أكل كمشى أكثر من خطوتين والمراد أمل ما فوق لقمتين لأنه الذي يتبدل به المجلس لا بالأقل كما سيأتي قوله : في ظاهر الرواية وقيل : لا تجب ووفق السرخسي بينهما بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس والثاني على ما إذا لم يتكلم وهو الصحيح أي في التوفيق لا في نفس الحكم لتقديم ظاهر الرواية كذا يفاد من الشرح قوله : لعدم بقاء الصلوية حكما قال في الشرح : لأن المتلوة في الصلاة لا وجود لها لا حقيقة ولا حكما والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم اهـ أي فلا يقال : إن المجلس واحد والمتلو متحد ومقتضاه إغناء سجدة واحدة للفرق في المكرر بين أن يكون واحدا ولو تقدمت عما تكرر منها قوله : كمن كررها في مجلس واحد لا فرق في المكرر بين أن يكون واحدا أو متعددا كأن سمع السجدة من رجل ثم سمعها في ذلك المجلس من آخر ثم قرأها فيه يكفيه سجدة واحدة قوله : سواء كانت في ابتداء التلاوة الخ الأولى أن يقول في ابتداء التكرار قال في القنية : والأولى أن يبادر فيسجد ثم يكرر وتعقبه في البحر بأن الأولى تأخير السجود لما قيل : أن التداخل فيها في الحكم لا في السبب فالاحتياط على هذا التأخير كما لا يخفي وفي الشرح يستحب تكرار الصلاة على النبي A لا سجود التلاوة قوله : لأن النبي A الخ ولأن تكرار القراءة محتاج إليه للحفظ والتعليم فلو تكرر الوجوب لزم الحرج وهو مرفوع بخلاف ما إذا تعدد المجلس أو المتلو حيث يتكرر الوجوب عملا بالقياس لعدم الحرج قوله : وهذا تداخل في السبب بأن تجعل التلاوات المتعددة حقيقة كتلاوة واحدة حكما فتكون الواحدة سببا والباقي تبعا لها لأنها جنس واحد فيجب حكم واحد ويلحق ما تأخر منها عن السجود بما تقدم عليه قوله : أنه أليق بالعبادات بيان ذلك أن التداخل إذا كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية على تعددها فيلزم ترك العبادة مع وجود سببها الموجب لها وهو شنيع لأن فيه ترك الاحتياط فيما يجب فيه الاحتياط فقلنا بتداخل الأسباب فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل الجمع وهو اتحاد المجلس فأما العقوبات فليست مما يحتاط فيها بل في درئها فيجعل التداخل في الحكم ليكون عدم الحكم مع وجود الموجب مضافا إلى عفو الله تعالى قوله : والتداخل في الحكم الخ هو جعل الأسباب المتعددة موجبة حكما واحدا مع بقاء تعددها فلا يلحق ما تأخر منها عن حكم بما تقدم عليه وهو الأصل في التداخل لأن التداخل أمر حكمي يثبت بخلاف القياس إذ الأصل أن لكل سبب حكما فيليق بالأحكام لثبوت الأسباب حسا بخلاف الأحكام واعتبار الثابت حسا غير ثابت أبعد من اعتبار الثابت حكما غير ثابت قوله : مرارا عائد إلى الشرب وإلى الزنا أي لو شرب مرارا في مجلس بحيث تبقى رائحة الشرب من الجميع وحد كفى عنها جميعها ولا يكفي حد واحد عن شرب وزنا لاختلاف الأسباب والمسببات قوله : وإذا عاد يعاد ولو في المجلس قوله : لعدم ما يقتضي التداخل لأنه إنما يصح عند جامع يجمع الأسباب ويجعلها كسبب واحد وهو المجلس إذ به يتصل الإيجاب مع القبول مع الفصل حقيقة وتتحد الأقارير المتعددة حقيقة كما لو أقر بالزنا أربع مرات في مجلس واحد يجعل مقرا مرة واحدة فإذا اختلف المجلس عاد الحكم إلى الأصل وهو تكرر الحكم بتكرر السبب اهـ تنبيه : مما يناسب التداخل ما نقله المنلا علي في شرح موطأ الإمام محمد عنه أنه يجب تشميت العاطس مرة واحدة وما زاد فمندوب ولو لم يشمته أولا كفاء واحدة كسجدة التلاوة وفي الشرح وقيل : يشمت إلى العشر والأصح أنه إذا زاد على الثلاث لا يشمت كذا في المبسوط وأما الصلاة على النبي A فقال في تنوير الأذهان والضمائر : شرح الأشباه والنظائر قال بعض العماء : تجب الصلاة عند ذكر النبي A لكل مرة وقال بعضهم تجب في العمر مرة واحدة وقال بعضهم تجب في كل مجلس مرة وهو أوسط الأقوال وخير الأمور أوسط الأقوال وخير الأمور أوسطها اهـ قوله : في الصحراء والطريق قيد به لما سيذكره بعد أن البيت الصغير لا يتبدل المجلس بالإنتقال فيه إلى زاوية أخرى منه بغير تسديه فمعها بالأولى خصوصا على القول بأنها تمنع اختلاف المكان كذا في الشرح قوله : في الأصح وقيل : لا يختلف المكان بالتسدية قوله : وبيده السدى كالحصا من الثوب ما مد منه قاموس قوله : في ظاهر الرواية وهو الصحيح وقيل : لا يتبدل لأن أصل الشجرة واحد وفي التتارخانية عن الحجة إن كان لا يمكنه التحول من غصن إلى غصن إلا بالنزول والصعود يسجد ثانية وإلا تكفيه واحدة للتلاوتين اهـ قوله : أو في حوض كبير أطلق فيه وذكروا في المياه أن الكبير ما كان عشرا في عشر والصغير ما دونه ويمكن جريان ما هنا عليه ويراجع وفي الشرح عن محمد إذا كان طول الحوض وعرضه مثل طول المسجد وعرضه تكفيه سجدة واحدة وفي الخانية الصحيح أنه يتكرر قوله : بزوايا البيت الصغير أما الكبير كدار السلطان إذا تلا في دار منه ثم تلا في دار أخرى تلزمه سجدة أخرى وجزم به قاضيخان قوله : لصحة الإقتداء الخ أشار به إلى ضابط ذكره ابن أمير حاج : وحاصله أن كل موضع يصح الإقتداء فيه من يصلي في طرف منه يجعل كمكان واحد ولا يتكرر الوجوب بالانتقال منه في موضع إلى آخر إذا كررها فيه وما لا فلا اهـ قوله : ولا بسير سفينة لأن سير السفينة لا يضاف إليه قوله : ولا يتبدل بركعتين عند أبي يوسف هو الأصح لأن تحريمة الصلاة تجمع الأمكنة المتعددة فتجعلها كمكان واحد قوله : وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض وظاهر ما في النهر ترجيح قول الثاني قوله : ولا يتبدل بشرب شربة الخ أشار به إلى أن الاختلاف كما يكون حقيقيا يكون حكميا كأن يشرع في عمل آخر يعرف أنه قاطع للمجلس بأن باع أو اشترى أو نكح أو اضطجع أو أرضعت ولدها أو امتشطت أو تكلم بثلاث كلمات أو أكل ثلاث لقمات أو شرب ثلاث جرعات من غير أن يقوم من مكانه فإن ذلك يقطع حكم المجلس وكذا كل عمل كثير أما إذا كان العمل قليلا كأن أكل لقمة أو لقمتين أو شرب جرعة أو جرعتين أو تكلم كلمة أو كلمتين أو خطا خطوة أو خطوتين أو اشتغل بالتسبيح أو التهليل أو قراءة القرآن ولو كثيرا أو قرأها وهو قائم فقعد أو بالعكس ولو خطا خطوتين لأن المعلم ربما يحتاج إلى قليل مشي في حال تعليم الصبيان أو نام قاعدا أو اتكأ أو أطال الجلوس فإنه لا يقطع حكم المجلس شيء من ذلك كخيار المخيرة كذا في الجوهرة والنهر والشمني وغيرها قوله : بدون مشي أو بمشي قليل قوله : وركوب ونزول سواء تقدم الركوب وأعقبه النزول أو بالعكس قوله : إذا كررها مصليا أما إذا كررها خارج الصلاة تكرر الوجوب لأن سير الدابة يضاف إلى راكبها وهذا إذا تلاها أما إذا كان يصلي على الدابة فسمعها من آخر ثم سمعها ثانيا تكرر الوجوب على الأصح ويسجد بعد الصلاة قوله : تكرر على السامع السجود إجماعا أما على قول البعض أن السبب هو السماع فمجلس السماع متعدد وأما على قول الجمهور أن السبب التلاوة فلأن اتحاد المجلس أبطل التعدد في حق التالي فلم يظهر ذلك غي حق غيره كذا في الشرح قوله : على الأصح وعليه الفتوى نهر واختاره صاحب الهداية وقاضيخان قال الحلبي : وبه نأخذ قال في المنح : وهذا يفيد تصحيح القول بأن السبب في حق السامع هو السماع دون التلاوة ويؤيده ما مر من الأثر السجدة على من سمعها اه وقيل : يتكرر على السامع أيضا وهو اختيار الأسبيجابي وعليه الفتوى ونقله الأكمل بقيل وعليه الفتوى وهو قول فخر الإسلام إذ مجلس التالي إذا تكرر دون السامع يتكرر الوجوب على السامع لأن الحكم يضاف إلى السبب وهو التلاوة لا إلى الشرط وهو السماع وهذا هو ما عليه الجمهور لأن الصحيح أن السبب في حق السامع هو التلاوة كالتالي والسماع بشرط عمل التلاوة في حق السامع اه وليس في الحديث بيان السبب بل بيان الوجوب على السامع اهـ كذا في الشرح قال السيد : فقد اختلف الترجيح قوله : وكره أن يقرأ الخ أي تحريما كما في النهر قوله : سورة مثلها الآيات التي فيها آية السجدة إذا تركها قوله : لأنه يشبه الاستنكاف عنها وذلك ليس من اخلاق المؤمنين لأنه كفر فيكون ما يشبهه مكروها كما في البناية ولأنه يوهم الفرار من لزوم السجود وهجران بعض القرآن وكذل ذلك مكروه زيلعي قوله : ولكن ندب ضم آية الخ لأنه أبلغ في إظهار الإعجاز وأدل على مراد الآية قوله : إليها سواء كان ذلك قبلها أو بعدها قوله : لدفع توهم التفضيل أي تفضيل آية السجدة على غيرها إذا الكل من حيث أنه كلام الله تعالى في رتبة واحدة وإن كان لبعض زيادة فضلية لاشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله كذا في الفتح قوله : وندب إخفاؤها الخ قال في المحيط : إن كان التالي وحده يقرأ كيف شاء من جهروا خفاء وإن كان معه جماعة قال مشايخنا إن كان القوم متهيئين للسجود ويقع في قلبه أنه لا يشق عليهم أداء السجود ينبغي أن يقرأ جهرا حتى يسجد القوم معه لأن في هذا حثالهم على الطاعة وإن كانوا محدثين أو وقع في قلبه أنه يشق عليهم ذلك ينبغي أن يقرأها في نفسه ولا يجهر محترزا عن تأثيم المسلم وذلك مندوب إليه في العناية وغذا لم يعلم بحالهم ينبغي إخفاؤها حموي والراجع على متشاغل بعمل ولم يسمعها زجرا عن تشاغله عن كلام الله تعالى فنزل سامعا ذكر السيد عن الدر قوله : وندب القيام كما ندب النزول لمن تلاها راكبا ليسجدها على الارض قوله : روي ذلك عن عائشة لأن الخرور الذي مدح به أولئك مدح به أولئك فيه أكمل وفي السيد ويندب أن يقوم ويخرسا جدا ولو كان عليه سجدات كثير' ويستحب إذا فرغ منها أن يقوم اهـ ملخصا قوله : وندب أن لا يرفع السامع الخ وكذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع كذا في الشرح قوله : ولذا لا يؤمر التالي الخ هذا يخالف ما في الشرح عن النوازل أنه يتقدم ويصطف الناس خلفه اهـ إلا أن يقال هذا على وجه الندب ونفي الأمر منصب على السنة المؤكدة وذكر في الدراية أن المرأة تصلح إماما للرجل فيها اهـ لأنها إمامة صورية لا حقيقة قوله : حيث كانوا ولو متقدمين عليه قوله : وكيف كانوا أي على أي صفة كانوا قوله : والنية أي نية أن هذا السجود للتلاوة وأما نية التعيين فلا تشترط فلا تشترط وقالوا : إنها تفسد بنفسدات الصلاة من نحو حدث عمد وكلام وقهقهة فعليه إعادتها وفي بق حدث يتوضأ ويبني كما لو وجدت هذه الأشياء في سجدة الصلاة ولا يخفي أن هذا كله على قول محمد لأن العبرة لتمام الركن وهو إنما يحصل عنده بالرفع ولم يوجد بعد وهو الأصح على ما مر ولا يتصور شيء من ذلك عند أبي يوسف لأن السجدة قد تمت عنده بمجرد الوضع فينبغي أن لا تفسد على قوله كذا في الحلبي وابن أمير حاج قال في الشرح وقد يقال : الرفع وإن لم يكن من تمامها فما دام في الوضع فهو فيها كمن أطال القراءة والقيام وهو في الفرض فإذا قهقه أو عمل المنافي حصل في حقيقة السجود فبطل الجزء الملاقي له فيبطل الكل ببطلانه انتهى قوله : ويستحب للتالي أو السامع الخ تحصيلا للإمتثال بالقدر الممكن قوله : وصححه في البدائع مقابله رواية الحسن عن الإمام الركن في السجدة : وضع الجبهة والتكبير عند الرفع حتى لو تركه يعيد قوله : للإنحطاط أي للسجود كسجدة الصلاة قوله : لعدم وروده لأنه لم يشرع إلا في صلاة ذات ركوع وسجود ولذا لم يشرع في صلاة الجنازة قوله : أن يقال ذلك أي التسبيح في غير النفل أي في صلاة غير النفل وهي صلاة الفرض لأن سجدة الصلاة أفضل من سجدة التلاوة ويقال فيها ذلك قوله : وفيه أي في النفل وحكم خارج الصلاة كذلك قوله : بحوله وقوته زاد الماكم فتبارك الله أحسن الخالقين وصحح هذه الزيادة قوله : أو قوله اللهم اكتب الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس : اللهم اجعلنا لي عندك ذخرا وأعظم لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وتقلبها مني كما تقبلتها من داود اه وقوله : هو بالنصف عطفا على ما شاء قوله : وإن كان خارج الصلاة الخ لو قال المؤلف : وفيه وخارج الصلاة يقول : ما شاء مما ورد لكان أخصر قوله : من ذلك المذكور من الدعاء أو غيره والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم