فصل : في صفة الصوم وتقسيمه .
الصفة هو كونه فرضا أو واجبا الخ والتقسم باعتبارها قوله : ينقسم الصوم إلى ستة أقسام أي إجمالا وبالتفصيل هي ثمانية لأن الفرض أما معين وهو صوم رمضان أداء أو غير معين وهو صومه قضاء والواجب كذلك فالمعين كالنذر المعين وغير المعين كالنذر المطلق أفاده في الدر قوله : ذكرت أي الأقسام مجملة أي لم يبين فيها الأفراد ثم مفصلة ببيان أفرادها قوله : لكون أوقع في النفس أي لكون التفصيل المفهوم من قوله مفصلة وذلك لذكره بعد الاشتياق إلى البيان قوله : وصوم الكفارات لكنه فرض عملا لا اعتقادا ولذا لا يكفر جاحده در قوله : الظهار أي كفارة الظهار الخ وقوله : والقتل أي الخطأ ومثله كفارة الإفطار وإنما لم يذكرها لأنها مثلها وأما صوم المتعة والقران فليس من صوم الكفارات وإن كان فرضا فسقط ما في السيد قوله : وفدية الأذى كما إذا حلق أو لبس بعذر فإنه يخير بين الذبح والإطعام والصيام فإذا اختار الصوم كان فرضا قوله : لثبوت هذه بالقاطع عله لكونها فرضا إلا أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات فلذا كان عمليا فيها كما في سكب الأنهر والقاطع هو القرآن فالظهار في المجادلة والقتل في النساء واليمين في المائدة وكذا جزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة في قوله تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه } [ البقرة : 2 ] الآية قوله : سندا أي رجالا والمراد بقكعية السند أن رجاله ثقات وبقطعية المتن أي اللفظ أنه لم ينسخ بغيره ولم يعارضه ما هو أقوى منه مما يدل عليه قوله : والإجماع عليها قد علمت ما ذكره في سكب الأنهر من أن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات حتى عد صاحب الملتقى صوم الكفارات من الواجب قوله : فهو فرض في الأظهر أي فرض عملي لأن مطلق الإجماع لا يفيد الفرض القطعي در وقيل أنه واجب لأنه خص من آية وليوفوا نذورهم النذر بما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض فلم يبق قطعيا وصار كخبر الواحد وبمثله بثبت الوجوب لا الفرض كذا في الشرح والحاصل أن القولين مرجحان .
تنبيه : الصوم اللازم ثلاثة عشر قسما سبعة منها يجب فيها التتابع وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وغير المعين إذا التزم فيه التتابع أو نواه إلا أن صوم كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذر المطلق إذا ذكر فيه التتابع أو نواه إذا أفطر في خلاله استقبله واستأنفه وصوم رمضان والنذر المعين لا يلزم فيهما الاستئناف بقطع التتابع وستة لا يجب فيها التتابع وهي قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليمين بأن قال : والله لأصومن شهرا هذا محصل ما في شرح السيد قوله : فهو قضاء ما أفسده وكذا إتمامه بعد الشروع فيه أفاده السيد قوله : فإنه يكفر السنة الماضية والمراد الصغائر وأما صوم يوم عرفة فيكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية لأنه شرع محمدي بخلاف الأول فإنه شرع موسوي وعد صاحب الدر صوم عرفة من المندوب قوله : مع صوم التاسع أي أو الحادي عشر لما يأتي للمصنف فتنتفي الكراهة بضم يوم قبله أو بعده قوله : لئن بقيت إلى قابل أي إلى عام قابل ولم يبق A إليه قوله : من جاء أتى به دليلا على قوله : كصيام جميعه كأنه قال لقوله تعالى من جاء قوله : ويندب كونها الأيام البيض أفاد أن صوم ثلاثة أيام من الشهر أيا كانت مندوب وكونها خصوص هذه الأيام مندوب آخر فمن صام غيرها منه أتى بأحد المندوبين قوله : بذلك أي بالبيض قوله : لتكامل ضوء الهلال فالمراد بياض ليلها فالأولى أن يقول أيام البيض أي أيام الليالي البيض قوله : أن نصوم البيض أي أيام البيض وقوله : ثلاث بالتذكير في المفردات وتأنيث عشرة في الكل بدل من البيض ومصدوقة الليالي قوله : قال أي الراوي قوله : وقال أي النبي A قوله : أي كصيام الدهر لأن كل يوم بعشرة فكأنه صام الشهر كله ومن اعتادها فكأنما صام الدهر كله قوله : صوم يوم الاثنين ويوم الخميس ولو لحاج لا يضعفه الصوم قاله السيد قوله : تعرض الأعمال أي يعرضها الحفظة على بعضهم فما كان من خير أو شر أثبتوه وما كان من مباح أزالوه قوله : ومنه صوم ست من شهر شوال قال في البحر : لست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا اهـ قوله : كان كصيام الدهر لأن جملة ما صامه برمضان ستة وثلاثون يوما كل يوم بعشر فهي ثلثمائة وستون يوما وهي عدد أيام السنة والمراد أنه يحصل له ثواب عظيم وإن اختلفت الكيفية فإنه لا شك أن ثواب الصائم بالفعل أكثر لأن صوم كل يوم بعشرة فهي تزيد على ما ذكر بأضعاف كثيرة قوله : لظاهر قوله فاتبع أي والوصل فيه تحقيق تمام المتابعة قوله : وقيل تفريقها قال في التنوير وشرحه : وندب تفريق صوم الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار خلافا للثاني حاوي قوله : في التشبيه الأولى حذفه ويقول في الزيادة : ويكون متعلقا بالمخالفة قوله : وأحبه أي أكثره ثوابا قوله : كان ينام الخ في نسخة بواو وفي نسخ بحذفها أو هو الذي في السيد و الشرح قوله : وينام سدسه ليقوم لصلاة الفجر بنشاط ويقوم بوظائف الأذكار بعده قوله : وكان يفطر يوما ويصوم يوما لئلا تعتاد النفس على الصيام فيصير طبعا قوله : ولا تخصيصه أي ولا طلب صومه مخصصا بوقت قوله : ومنه صوم أيام التشريق هي ثلاثة بعد يوم النحر قوله : وكره إفراد يوم الجمعة إلا أن يضم إليه يوما قبله أو بعده كما في الحديث واعلم أنه ثبت بالسنة طلب صومه والنهي عنه والأخير منهما النهي كما وضحه شرح الجامع الصغير للسيوطي وذلك لأن فيه وظائف فلعله إذا صامه ضعف عن فعلها وعد في الدر صومه من المندوب والمعتمد ما هنا قوله : لا تخصوا ليلة الجمعة النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيا فلا ومع التعمد لا ينتفي الثواب قوله : إلا أن يكون في صوم أي مع صوم قبله أو بعده قوله : وكره إفراد يوم السبت للتشبه باليهود بحر قوله : إلا فيما افترض عليكم مثله ما إذا ضم إليه غيره قوله : الإلحاء عنبة أي قشر عنبة قوله : فليمضغه بفتح الياء والضاد المعجمة قوله : أصله نوروز ومعناه اليوم الجديد فنو بمعنى الجديد وروز بمعنى اليوم قوله : وهو يوم في طرف الربيع هو اليوم تحل فيه الشمس برج الحمل قوله : وهو يوم في طرف الخريف المراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذا اليوم والذي قبله عيدان للفرس قوله : إلا أن يوافق ذلك اليوم أي الصادق باليومين قبله واستثنى في عدمة الفتاوى من كراهة صوم النيروز والمهرجان ما إذا صام يوما قبلهما فلا يكره كما في يوم الشك اه وقيد كراهة صومهما في الدر بما إذا تعمده قوله : وكره صوم الوصال أي لغيره A أما هو فلا يكره له قوله : لا يتكلم بشيء أي معتقدا أن ذلك قرية أما إذا سكت بالعادة فلا كراهة قوله : ولا تصوم المرأة نفلا أما الفرض ولو عملا فلا يتوقف على رضاه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي الدر ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن الزوج إلا عند عدم الضرر به ولو فطرها وجب القضاء بإذنه أو بعد البينونة والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم