ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس والأذى وإنما اختلفوا بماذا نسخا فقال قوم نسخا بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين بن قريش قال أبنا أبو إسحاق البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل بن العباس قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا يعقوب بن سفيان قال بنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي ابن طلحة عن ابن عباس Bهما واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم قال كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت وكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعبير والضرب بالنعال فنزلت الزانية والواني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وإن كانا محصنين رجما بسنة رسول الله .
أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أبنا أبو طاهر الباقلاوي قال أبنا أبو علي بن شاذان قال أبنا عبد الرحمن بن الحسن قال أبنا إبراهيم بن الحسين قال بنا آدم قال بنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فآذوهما يعني سبا ثم نسختها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال بنا عمر بن عبيد الله قال بنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا عبد الرزاق قال بنا معمر عن قتادة فامسكوهن في البيوت حنى يتوفاهن الموت قال نسختها الحدود .
قال أحمد وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم قال كانت هذه الآية قبل الحدود ثم أنزلت واللذان يأتيانها منكم