والقول الثاني أنه المال ثم فيه قولان .
الأول أن المراد بعفو المال الزكاة قاله مجاهد في رواية الضحاك .
الثاني أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة ورى عن ابن عباس Bهما قال القاسم وسالم العفو شيء في المال سوى الزكاة وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى .
والقول الثالث أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم ثم نسخ بآية السيف قاله ابن زيد وقوله وأعرض عن الجاهلين فيهم قولان .
الأول أنهم المشركون أمر بالإعراض عنهم ثم نسخ ذلك بآية السيف .
والثاني أنه عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم وأن واجب الإنكار عليهم وعلى هذا تكون الآية محكمة وهو الصحيح