ثم اختلف هؤلاء في ناسخ ذلك على أربعة أقوال .
الأول أنه قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة .
والثاني أنه قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم والثالث قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر .
والرابع فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .
قلت وهذا القول الذي قالوا وإنما أخذوه من دليل الخطاب إنما هو حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية السيف وغيرها مما يقتضي اطلاق قتل الكفار قاتلوا فأما الآية الأولى التي زعموا أنها ناسخة فإنها تشبه المنسوخة وتوافقها في حكمها لأنها إنما تضمنت قتال من قاتل .
واما الآية الثانية فإنها تضمنت قتال الذين أمروا بقتالهم لأن قوله واقتلوهم عطف على المأمور بقتالهم .
وأما الآية الثالثة فإنها تتضمن قتال أهل الكتاب والآية التي ادعى نسخها مطلقة في كل من يقاتل وأما الرابعة تصلح ناسخة لو وجدت ما تنسخه وليس ههنا إلا دليل الخطاب وليس بحجة ههنا على ما بينا .
القول الثاني أن المنسوخ منها قوله ولا تعتدوا للمفسرين في معنى هذا الاعتداء خمسة أقوال .
الأول لا تعتدوا بقتل النساء والولدان رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس وابن أبي نجيح عن مجاهد