المهر فلا يزال يتبعها أذي حتى ترد عليه ما أعطاها لتخلص منه فنهى الله تعالى عن ذلك فأما آية الخلع فلا تعلق لها بشيء من ذلك .
والثاني أن قوله فلا تأخذوا منه شيئا إذا كان النشوز من قبله وأراد استبدال غيرها وقوله فيما افتدت به إذا كان النشوز من قبلها فلا وجه للنسخ .
وقد ذكر السدي في هذه الآية نسخا من وجه آخر فقال قوله ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئا منسوخ بالاستثناء وهو قوله إلا ان يخافا .
قلت وهذا من أرذل الأقوال لأن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بنسخ .
ذكر الآية الثانية والثلاثين .
قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين عامة أهل العلم على أن هذا الكلام محكم والمقصود منه بيان مدة الرضاع ويتعلق بهذه المدة أحكام الرضاع وذهب قوم من القراء إلى أنه منسوخ بقوله تعالى فإن أرادا فصالا قالوا فنسخ تمام الحولين باتفاقهما على ما دون ذلك وهذا ليس بشيء لأن الله تعالى قال لمن أراد أن يتم الرضاعة فلما قال فإن أرادا فصالا خير بين الارادتين فلا تعارض .
وفي الآية موضع آخر وهو قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك .
اختلفوا في الوارث .
فقال بعضهم هو وارث المولود