باب الموصى إليه .
تصح وصية المسلم إلى كل مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده وإذا أوصى إلى زيد و بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك ومن وصي في شئ لم يصر وصيا في غيره وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن وإن قال : ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره