والشبه لا يناسب الحكم مناسبة الإخالة .
وهو متميز عن الطرد فإن الطرد تحكم محض لا يعضده معنى ولا شبه .
826 - وإنما يتضح القول في ذلك بالأمثلة ثم بالحجاج .
فإذا قلنا طهارة عن حدث أو طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالتيمم لم يكن قولنا طهارة عن حدث مقتضية من طريق الإخالة للنية ولكن فيه شبه مقرب لإحدى الطهارتين من الأخرى وقد عبر الشافعي عن تقريب إحداهما من الأخرى فقال طهارتان فكيف تفترقان .
وكذلك إذا قلنا غسل حكمى فلا يتعدى الظاهر إلى داخل الفم كغسل الميت فهو تشبيه مقرب وليس بمثابة الطرد الذي لا يخيل ولا يثير شبها مغلبا على الظن .
827 - ثم الشبه ينقسم إلى تشبيه حكمى وإلى تشبيه حسى .
فالحكمى ما ذكرناه والحسى كقول أحمد أحد الجلوسين في الصلاة فكان واجبا كالجلوس الأخير .
وكقول أبي حنيفة تشهد فلا يجب كالتشهد الأول .
وفي الشرع تعبد بالنظر إلى الأشباه الحسية الخلقية كالقول في جزاء الصيد .
والقيافة مبناها على النظر إلى الأشباه الجلية والشمائل الخفية .
828 - ولا ينتهي هذا المقدار إلى تمام البيان في تصوير قياس الشبه ونحن نزيد فنقول .
إلحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناه متقبل مقطوع به وإن لم يكن الحكم