علي بن الحسين عن أبيه عن علي .
وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر .
وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي Bهم أجمعين انتهى .
ولك أن تقول وأجل من روى عن الشافعي أحمد بن حنبل باتفاقهم فيكون أجل الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن بن عمر وقد وقع ذلك في حديث أصله مفرق في البخاري من حديث مالك .
حدث به عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي أحمد C قال حدثنا محمد بن إدريس قال أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا .
واعترض على المصنف بأن الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص فلا يبقى خلاف .
وجوابه أن الحاكم لم يقيده بذلك بل ولو قيده بالأشخاص كان الخلاف موجودا أيضا فيقال في أصح أسانيد علي فقيل كذا وقيل كذا وعبارة الحاكم لا تقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد بل يقول أصح أسانيد أهل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي إذا كان الراوي عن جعفر ثقة .
وأصح أسانيد الصديق Bه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر .
وأصح أسانيد عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن جده .
وأصح أسانيد أبي هريرة الزهري عن سيعد بن المسيب عنه .
وأصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر