بينهما تقتضي إلزامه بإسعافه في مقصده أصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار ( أ / 195 ) بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى ( 1 ) وقد ذكر ابن الصلاح في النوع الثامن والعشرين الترغيب في العارية والتحذير من منعها ( 2 ) .
391 - ( قوله ) " ثم إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد مقابلته " ( ) إلى آخره .
وإذا قابله علم علامة ذلك وإن كان في السماع يكتب بلغ في المجلس الأول أو الثاني هكذا