يعني غالبا وإلا فليس قيدا فيه وكذا قول مالك إنما يحذف الكذابون وقول القاضي أبي الطيب الطبري لمن تعجب من صحة حواسه بعد الزيادة على المائة ما عصيت الله بواحد منها أو كم قال محمولا على الغالب وحقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما نحرف أو ضرر أو مرض أو عرض من موت ابن وسرقة مال كالمسعودي أو ذهاب كتب كابن لهيعة أو احتراقها كابن الملقن .
فما روى المتصف بذلك فيه أي في حال اختلاطه أو أبهم بنقل الهمزة مبنيا للفاعل الأمر فيه واشكل بحيث لم يعلم أروايته صدرت في حال اتصافه به أو قبله سقط حديثه في الصورتين بخلاف ما رواه قبل الاختلاط لثقته هكذا أطلقوه ومذهب وكيع حسبما نقله عنه ابن معين كما سيأني في سيعد بن أبي عروبة قريبا أنه إذا حدث في حال اختلاطه بحديث واتفق أنه كان حدث به في حال صحته فلم يخالفه أنه يقبل فليحمل إطلاقهم عليه ويتميز ذلك بالراوي عنه فإنه تارة يكون سمع منه قبله فقط أو بعده فقط أو فيهما مع التميز وعدمه .
وما يقع في الصحيحين أو أحدهما من التخريج لمن وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا بعده فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرج أنه من قديم حديثه ولو لم يكن من سمعه منه قبل الاختلاط على شرطه ولو ضعيفا يعتبر بحديثه فضلا عن غيره لحصول الأمن به من التغير كما تقدم مثله فيما يقع عندهما اجتماعا وانفرادا من حديث المدلسين بالعنعنة .
ومن المستخرجات غالبا يستفاد التصريح .
ومن سمع قديما ممن اختلط وأفرد للمختلطين كتابا الحافظ أبو بكر الحازمي حسبما ذكره في تصنيفه تحفة المستفيد ولم يقف عليه ابن الصلاح فإنه قال ولم أعلم أ د أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا