يقول في فُعْيَل من البيع : بويَع . بل إذا لم يدّغم الخليل الفاء في العين - وهي أختها ( وتلِيَّتها ) وهي مع ذلك من لفظها - في أووم حتى أجراها مجرى قوله : .
( وفاحِمٍ دووِي حتى اعلنكسا ... ) فالاَّ يدّغم عين بويع في يائه - ولم يجتمعا في كونهما أختين - ولا هما أيضا في اللفظ الواحد شريكتان - أجدر بالوجوب .
ولو بنيت مثل عُوَّارة من القول لقلت على مذهب الجماعة : قُوَّالة بالادّغام وعلى قول الخليل أيضا كذلك لأن العين لم تنقلب فتشبِهَ عنده ألف فاعَل . لكن يجيء على قياس قوله أن يقول في فِعْول من القول : قِيول لأن العين لمَّا انقلبت أشبهت الزائد . يقول فكما لا تدغم بويع فكذلك لا تدغّم قِيول . اللهم إلا أن تفصل فتقول : راعيت في بويع مالا يدغم وهو ألِف فاعل فلم أدغم وقِيول بضدّ ذلك لأن ياءه بدل من عين القول وادّغامها في قُوَّل وقُوِّل والتقوّل ونحو ذلك جائز حسن فأنا أيضا أدعمها فأقول : قِيَّل . وهذا وجه حسن .
فهذا فصل اتصل بما كنا عليه . فاعرفه متصلا به بإذن الله